الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس "، فهذا نص صريح بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال والحديث صحيح صريح وحديث الباب أيضاً يدل على هذا فيقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه (وليس للحيطان ظل نستظل به) وهذا لا يكون إلا حين زوال الشمس.
وأما قوله " كنا نجمع إذا زالت الشمس " كما في رواية مسلم:
فيحتمل أحد أمرين:
الأمر الأول: أي كنا نفرغ من صلاة الجمعة حين زوال الشمس.
الأمر الثاني: كنا نقيم صلاة الجمعة حين الزوال.
وعلى كلا الأمرين الحديث يدل على جواز إقامة الجمعة قبل الزوال أو معه وهو حجة على من منع إقامة الجمعة قبل الزوال ومما يؤكد هذا الأمر ويبين صحة إقامة الجمعة قبل الزوال ما رواه أبو داود في سننه عن زيد بن أرقم قال رضي الله عنه " اجتمع العيد والجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العيد وقال إنا مجمعون فمن شاء فليجمع " وهذا الحديث صححه علي بن المديني.
فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع العيد مع الجمعة فلو لم تكن الجمعة جائزة قبل الزوال ما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء أيضاً عند أبي داود من حديث عطاء عن ابن الزبير " أنه اجتمع في عهده جمعة وعيد فصلاهما ضحى ولم يصل بعد ذلك إلا العصر " فكأن هذا الأمر كان مشهوراً بين الصحابة ولذلك لما سئل ابن عباس عن فعل ابن الزبير قال أصاب السنة.
وأما قياس الجمهور الجمعة على الظهر فهذا القياس يسمى فاسد الإعتبار عند الأصوليين لأنه في مقابلة النص.
كما في المراقي:
والخلف للنص أو الإجماع دعى فساد الاعتبار كل من وعى
فلا يصح قياس صلاة الجمعة على صلاة الظهر فالجمعة عيد المسلمين بخلاف صلاة الظهر لم يرد هذا فيها وأما المرأة فإن صلت مع الرجال في مساجدهم فصلاتها مجزءة باتفاق العلماء ولكن إن صلت في بيتها فلا تصح صلاتها إلا بعد الزوال لأنها تصليها ظهراً ولذلك ذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً إلى أن المرأة إذا صلت في بيتها تصلي أربعاً وإذا صلت مع الناس تصلي ركعتين بصلاتهم.
447 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: {مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ: {فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم}.
(الشرح):
وعن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ".
هذا الحديث متفق على صحته والمؤلف رحمه الله يقول واللفظ لمسلم وقد رواه أيضاً البخاري بنفس اللفظ الذي ذكره المؤلف.
قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد به.
وقال مسلم رحمه الله حدثنا عبدالله بن سلمة ويحي بن يحي وعلي بن حجر قال يحي أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل به.
وزاد علي بن حجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث احتج به الإمام أحمد على جواز إقامة الجمعة قبل الزوال لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون بها فلا يقيلون إلا بعدها والقيلولة لا تكون إلا قبل الزوال فدل حديث الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة قبل زوال الشمس وقد قال الصنعاني في السبل: وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر كما قال تعالى (وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة). وفي هذا نظر، نعم ليس حديث الباب صريحاً في صلاتهم قبل الزوال ولكنه يتأيد بما مضى والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 03 - 07, 08:33 ص]ـ
تنبيه: للشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة رد وجواب على من أسقط وجوب الظهر عمن صلى العيد مع المسلمين ولم يشأ أن يصلي الجمعة، وبيان ذلك أن الأدلة الساطعة التي لا مدخل للتخصيص فيها بينت أن الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات إجماعاً. فلا يغتر قارئ ببعض ما كتب أعلاه. وبالله التوفيق.