وفي البخاري أن مجاهداً سأل ابن عباس عن سجدة سورة (ص) فقرأ: {ومن ذريته داود} إلى قوله: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} قال ابن عباس: (فكان داود ممن أمر نبيكم - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها النبي - صلى الله عليه وسلم -) [الفتح: 8/ 405].
وفي أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (سجدها داود توبة ونسجدها شكراً).
* وقد اختلف أهل العلم فيها على قولين:
الأول، وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية: أنه لا يشرع السجود فيها في الصلاة، أما خارج الصلاة فسجودها من باب سجود الشكر، أما سجودها في الصلاة فلا يشرع وتبطل الصلاة به عمداً، فإن كان غير متعمد ناسياً أو جاهلاً فإن الصلاة تصح به وتكون من باب السهو فيسجد.
فإن فعلها الإمام لم يجز للمأموم أن يتابعه - إن كان يرى أنها ليست سجدة - بل إما ينتظره أو يفارقه. والأولى كما تقدم في مسألة نظيرة لهذه أن ينتظر حتى يأتي.
2 - الثاني، وهو مذهب المالكية والأحناف وهو قول في مذهب أحمد: أن السجود لسورة (ص) مشروع في الصلاة وخارجها وإن كانت ليست من عزائم السجود.
وبالنظر إلى الأدلة المتقدمة يظهر التجاذب بين هذين القولين، فقد قال ابن عباس: (هي ليست من عزائم السجود) أي ليست مما يتأكد سجوده، ولم ينف السجود فيها، وقوله: (من عزائم السجود) مطلقاً في الصلاة وخارجها ونفى أن تكون عزيمة ولم ينف أصل السجود فيها.
وأثره المتقدم من الاقتداء بالأنبياء في الاستدلال بالآية يدل على مشروعيته في الصلاة لأن الاقتداء بهم مشروع في الصلاة وفي غيرها، فالقول بأن المصلي لا يشرع له أن يسجدها مبناه: أنها سجدة شكر كما في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ونسجدها شكر)، والشكر بالاتفاق لا يشرع السجود له في الصلاة.
ومبنى من قال بمشروعيتها في الصلاة: أن سببها التلاوة فإنها سجدة مشروعة عند التلاوة لا مطلقاً كما في سجدة الشكر، بل عند التلاوة فهي مرتبطة بها، والتلاوة من الصلاة.
وهذا في الحقيقة قول قوي وقد قال تعالى: {فخر راكعاً وأناب} والركوع هنا هو السجود باتفاق المفسرين، فهذه الآية هي سبب السجدة، فهي وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - سماها سجدة شكر وسماها ابن عباس سجدة اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجدها عند قراءة هذه الآية فهذا يدل على أنها تشرع عند التلاوة أي مشروعة عند التلاوة.
وأما كونها سجدة شكر فهو معنى من معانيها فليس مستقلاً بالسببية بل هناك سبب التلاوة، فيقتدي به عند تلاوتها فيسجد، وهي سجدة للاقتداء وهي متصلة بالتلاوة والتلاوة من الصلاة فليست بخارجه عنها فحينئذ تكون مشروعة لا تؤثر في الصلاة - فالأدلة متجاذبة في هذه المسألة.
والأحوط للإمام ألا يسجد عندها فإن سجد عندها فالأظهر أنه لا بأس بذلك كما هو مذهب الأحناف والمالكية وهو قول في المذهب].
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 05:51 م]ـ
للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى جواب حول هذه المسألة يُرَد به على مثل ما ذكر الأخ السائل.
حبذا لو يبرزه أحد الإخوة إن وجد .. فقد فقدته
ـ[محمد ظفر أجواد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 03:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع ما معناه: إن مواضع سجدات التلاوة في القرآن أربعة عشر موضعا لا يزيد ولا ينقص فالدليل السنة منها ما ثبت مرفوعا ومنها ما ثبت موقوفا. وما ثبت موقوفا فله حكم الرفع لأن هذا من الامور التوقيفية.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:52 م]ـ
جزاك الله خيراً
لكن الذي رأيته شيء مكتوب بخطه رحمه الله في الجواب عمن ضعف الأحاديث.
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[04 - 04 - 07, 06:38 ص]ـ
هناك كتاب لطيف للشيخ عبدالعزيز السدحان في بيان سجدات القرآن مفيد في بابه
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 07:10 ص]ـ
إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم لأبي مجاهد العبيدي ( http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?p=15884#post15884)