تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والأظهر أن السلام على المصلي جائز لكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يرد السلام على من سلم عليه من أصحابه ولم ينكر على من سلم.

ثم إن المصلي لا يرد السلام بلسانه باتفاق أهل العلم لكن هل يرد بالإشارة؟ أقوال:

الأول: وجوب الرد إشارة وهو قول المالكية ورواية عن أحمد وحدجتهم عموم الأدلة في وجوب رد السلام فهي تشمل الصلاة وغيرها.

الثاني: الاستحباب وهو قول الشافعية لحديث ابن مسعود وجابر السابقين.

قال النووي: (وأما المصلِّي فيحرم عليه أن يقول: وعليكم السلام فإن فعلَ ذلك بطلتْ صلاتُه إن كان عالماً بتحريمه وإن كان جاهلاً لم تبطل على أصحّ الوجهين عندنا وإن قال عليه السلام بلفظ الغَيبة لم تبطل صلاتُه لأنه دعاءٌ ليس بخطاب. والمستحبُّ أن يردّ عليه في الصلاة بالإِشارة ولا يتلفظ بشيء وإن ردّ بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس) الأذكار (ص 215) وينظر المجموع (4/ 105)

الثالث: الجواز وهو قول الحنابلة في المشهور لحديث ابن عمر وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم.

الرابع: الكراهة وهو قول الحنفية لحديث ابن مسعود حيث لم يرد السلام ولحديث أبي غطفان عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها " يعني الصلاة " رواه ابو داود والدارقطني

لكن سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة؟ فقال: لا يثبت إسناده ليس بشيء.

وقال أبو داود: هذا الحديث وهم

وقال البيهقي: قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان مجهول والصحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال ابن القيم في زاد المعاد: حديث باطل.

الخامس: التفريق بين النافلة والفريضة وهو رواية عند الحنابلة.

قال ابن عبد البر: (وقد أجمع العلماء على أن من سلم عليه وهو يصلي فرد إشارة أنه لا شيء عليه) الاستذكار (2/ 314)

قال الحافظ ابن حجر عند حديث جابر السابق: (وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه وبذلك قال جابر راوي الحديث وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية بن وهب وقال في المدونه لا يكره وبه قال أحمد والجمهور وقالوا يرد إذا فرغ من الصلاة أو وهو فيها بالإشارة)

قال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 278): (اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة. ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة وهو مذهب مالك والشافعي ومنع آخرون رده بالقول والإشارة وهو مذهب النعمان وأجاز قوم الرد في نفسه وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة. والسبب في اختلافهم: هل رد السلام نوع من التكلم في الصلاة المنهى عنه أم لا؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهى عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها} الآية بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال: لا يجوز الرد في الصلاة ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهى عنه أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة. قال أبو بكر بن المنذر ومن قال لا يرد ولا يصير فقد خالف السنة فإنه قد أخبر حبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة)

وينظر بالإضافة إلى ما سبق: بدائع الصنائع (1/ 543) فتح القدير (1/ 173) حاشية ابن عابدين (1/ 414) بداية المجتهد (1/ 278) الخرشي على مختصر خليل (1/ 325) نهاية المحتاج (8/ 50) المغني لابن قدامة (2/ 461) كشاف القناع (2/ 153) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 376)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 01 - 08, 12:32 ص]ـ

لو ذكرتم -شيخنا أبا حازم- الجواب عن أدلة أصحاب القولين الثاني والثالث في حكم السلام على المصلي .. حتى يكتمل العقد .. نفع الله بعلمكم

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 01 - 08, 05:58 ص]ـ

الشيخ أبو يوسف بارك الله فيكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير