تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ما معرفتي بأن المغربي هذا هو ابن حزم: فلأن الماوردي ينقل عن ابن حزم أقواله، والمقارنة لما نقله عن المغربي هذا، وما كتبه ابن حزم تعلم علم يقين أنه ابن حزم، فلذلك قطعت أن المغربي في كتب الشافعية إنما هو ابن حزم الظاهري.

لكن في مواضع من كتاب الحاوي فهو غير ابن حزم، وذلك حين ذكره في مقدمة الكتاب وجعله ممن رد على مختصر المزني، فذكر هناك المغربي، ثم من بعدهم اعترض ابن داود الصيدلاني، فالمغربي هذا ليس هو ابن حزم.

ويحتمل أن يكون الحسين بن علي بن حسين الوزير أبو القاسم، يعرف بابن المغربي، مات سنة 418 هـ، وهو قبل زمان الماوردي، ولعله اشتبه عليه بالمغربي، ونقل عنه شيئاً من الفقه، وخاصة فيها يذكره عن المغربي والمريسي، من أهل الكلام.)

بينما في المقدمة

يقول الماوردي

(قَالَ " الْمَاوَرْدِيُّ ": ابْتَدَأَ الْمُزَنِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ فِي كِتَابِهِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا مِنْ حُسَّادِ الْفَضْلِ مَنْ أَغْرَاهُمُ التَّقَدُّمُ بِالْمُنَازَعَةِ، وَبَعَثَهُمُ الِاشْتِهَارُ عَلَى الْمَذَمَّةِ، وَكَانَ مِمَّنِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا " النَّهْرُمَانِيُّ " وَ " الْمَغْرِبِيُّ " وَ " الْقَهِيُّ " وَأَبُو طَالِبٍ الْكَاتِبُ، ثُمَّ تَعَقَّبَهُمُ ابْنُ دَاوُدَ)

وذكر المغربي في موضع آخر

(فَصْلٌ: إِذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ يَنْوِي الْإِتْمَامَ صلاة المسافر لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ، وَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَقَالَ الْمَغْرِبِيُّ: يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ، وَإِنْ نَوَى التَّمَامَ، قَالَ: لِأَنَّ السَّفَرَ يَتَعَلَّقُ بِهِ رُخْصَةُ الْقَصْرِ، وَالْفِطْرِ، فَلَمَّا جَازَ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ وَإِنْ نَوَى الصِّيَامَ جَازَ أَنْ يَقْصُرَ فِيهِ، وَإِنْ نَوَى الْإِتْمَامَ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ إِجْمَاعَ الْفُقَهَاءِ هُوَ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِصَلَاةِ الْحَضَرِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ صَرْفُهَا إِلَى صَلَاةِ السَّفَرِ.

)

(مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ موضع النظر فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا حَاسِرَةً، وَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَةٌ، بَإِذْنِهَا وَبِغَيْرِ إِذْنِهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النُّورِ: 31] قَالَ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ مَضَى الْكَلَامُ أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النُّورِ: 31].

قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: هُوَ الْكُحْلُ، وَالْخَاتَمُ، عِبَارَةً عَنِ الْوَجْهِ بِالْكُحْلِ الجزء التاسع < 34 > وَعَنِ الْيَدَيْنِ بِالْخَاتَمِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، جَازَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَا غَيْرُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْظُرُ مَعَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِلَى رُبُعِ السَّاقِ.

وَقَالَ دَاوُدُ: يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَنْظُرُ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهَا، وَرَوَاهُ الْأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ.

وَرُوِيَ عَنِ الْأَشْهَبِ مِثْلُ قَوْلِنَا.

وَقَالَ الْمَغْرِبِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا)

(وَأَمَّا الْمَغْرِبِيُّ فَإِنَّهُ اسْتَدَلَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ.

)

(وَعَنْ /55 دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ /55 وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لَا يَقَعُ.

فَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَذَا /1 L11753 L11754 هَلْ يَكُونُ وَاحِدَةً أَمْ لَا؟ /2 أي طلاق الثلاث /2/ 1 فَقَالَ /55 الْمَغْرِبِيُّ /55: تَكُونُ وَاحِدَةً، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَقَعُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ)

(وَيَكُونُ الْكَشْفُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ وَاجِبًا عَلَى الْحَاكِمِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِعَدَالَتِهِمْ.

وَقَالَ الْمَغْرِبِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ دُونَ الْحَاكِمِ.

إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ الْحَاكِمُ: لِأَنَّ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي دُونَ الْحَاكِمِ)

انتهى

وفي المجموع

(وحكي الشيخ أبو حامد وصاحب البيان عن المغربي أنه لو نوى الاتمام ثم نوى في أثنائها أن يقصر كان له أن يقصر)

(وحكى صاحب الحاوى وغيره من أصحابنا عن المغربي وبشر المريسي المعتزلي ان الاعتبار بمائتي درهم عددا وزنا حتى لو كان معه مائة درهم عددا وزنها مائتان فلا شئ فيها وان كانت مائتان عددا وزنها مائة وجبت الزكاة قال أصحابنا وهذا غلط منهما لمخالفته النصوص والاجماع فهو مردود)

انتهى

قارن هذا بأقوال ابن حزم

(مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً , فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا - مُتَغَفِّلًا لَهَا وَغَيْرَ مُتَغَفِّلٍ - إلَى مَا بَطَنَ مِنْهَا وَظَهَرَ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير