تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 03:02 ص]ـ

بل الأدلة واضحة يا أخانا أحمد .. فأجب عنها دليلاً دليلاً.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[27 - 01 - 08, 01:45 م]ـ

فعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره:” أنّ وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله فأسلمت فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ "وقال ابن حزم مبيناُ وجه الاستدلال بهذا الحديث: [فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه الصلاة السلام من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمباح

هذه قضية عين لا عموم لها؛

- يحتمل أن تكون هذه السوداء عجوزا قد يئست من المحيض ...

- و يحتمل أن يكون مكثها قبل المنع ..

- و يحتمل أن تكون تخرج عند الحيض لعلمها بذلك ..

- و يحتمل أن تكون مضطرة للمكث في المسجد لعدم وجود المأوى.

وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (جعلت لي الأرض مسجداً) ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض

هذا الإستدلال من أغرب ما يقع للأكابر ...

و ظهور فساده يغني عن الإشتغال برده ...

وما يقوي هذا ايضا قوله لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لمّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول إلى المسجد والمكث فيه، وإنّما نهاها عن الطواف بالبيت،

هذا إخراج للحديث عن مورده ..

و الحديث إنما هو لبيان ما يباح للحائض من النسك، و ليس المراد التعميم، و إلا فإنه يحرم على الحائض الصلاة ... و غيرها من العبادات.

و هذا لا يفهم إلا إذا كان الحديث في سياقه و سباقه.

ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول إلى المسجد والمكث فيه

أين دليلك؟؟؟

وكذلك لحديث صفية لما قيل له إنها حاضت وقد أنهو أيام منى فقال (أحابستنا هي؟) قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت طواف الإفاضة قال (فلتنفل إذاً وليس عليها طواف وداع).لا ن الطواف صلاة

لم يتبين لي وجه الإستدلال بهذا الحديث ...

و من المعلوم أنها حاضت بعدما طافت ...

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:39 م]ـ

الأخ الحبيب و الشيخ الفاضل عبد الوهاب: أخيرا أطللت علينا إطلالة البدرالتمام في مدلهم الظلام، فحياك ذو الجلال وبياك،ومن كل داء سلمك وشفاك.وبعد .....

فإن تمسك الظاهرية بالبراءة الأصلية باطل في هذا المقام، حيث تقرر في علم الأصول أن الدليل الظني كاف في رفع البراءة الأصلية.وقد أوردت جملة من الأدلة التي فيها مقنع لمن يسمع وبقي من الأدلة قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)

وقد رجح شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ـ عليه الرحمة ـ الوجه الذي يدل على منع الجنب والحائض من المكث في المسجد فقال: (وأولى القولين بالتأويل لذلك، تأويل من تأوَّله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل، إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بيَّن حكم المسافر إذا عَدِم الماء وهو جنب في قوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، فكان معلومًا بذلك أن قوله (1) "ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا"، لو كان معنيًّا به المسافر، لم يكن لإعادة ذكره في قوله:"وإن كنتم مرضى أو على سفر" معنى مفهوم .... ) على أنك إذا نظرت في الذين تأولوها بالمسافر تجدهم أيضا يقولون بعدم جواز مكث الجنب والحائض في المسجد ومنه تعلم سقوط دليل البراءة الأصلية في هذه المسألة و، حينها نقول لهم قد قام الدليل السمعي على ما ذهبنا إليه من منع الجنب والحائض من المكث في المسجد فهلم دليلا نقليا واحدا بالنص على جوازه.

فإن شغب أحدهم فأورد الأثر الذي أخرجه اب أبي حاتم في التفسير قال: [حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، ثنا أبو بدر، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله، قال أبو بدر: وليس هو المسعودي عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي، قال: نزلت هذه الآية في المسافر: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1)) قال: إذا أجنب فلم يجد الماء ويتيمم فيصلي، حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل وصلى] ثم قال إن سبب النزول في حكم المرفوع ... قلنا:ليس دائما كذلك،على أننا لانثبت هذا الأثر لضعف اسناده.

بقي أن نصحح وهما وهو الظن بأن أحمد بن حنبل ممن يقول بجواز مكث الجنب والحائض في المسجد وما قاله ولاذهب إليه،بل إن المنصوص عنه في رواية ابن ابراهيم خلافه

* * *

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير