تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:40 م]ـ

الأخ الحبيب و الشيخ الفاضل عبد الوهاب: أخيرا أطللت علينا إطلالة البدرالتمام في مدلهم الظلام، فحياك ذو الجلال وبياك،ومن كل داء سلمك وشفاك.وبعد .....

فإن تمسك الظاهرية بالبراءة الأصلية باطل في هذا المقام، حيث تقرر في علم الأصول أن الدليل الظني كاف في رفع البراءة الأصلية.وقد أوردت جملة من الأدلة التي فيها مقنع لمن يسمع وبقي من الأدلة قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)

وقد رجح شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ـ عليه الرحمة ـ الوجه الذي يدل على منع الجنب والحائض من المكث في المسجد فقال: (وأولى القولين بالتأويل لذلك، تأويل من تأوَّله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل، إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بيَّن حكم المسافر إذا عَدِم الماء وهو جنب في قوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، فكان معلومًا بذلك أن قوله (1) "ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا"، لو كان معنيًّا به المسافر، لم يكن لإعادة ذكره في قوله:"وإن كنتم مرضى أو على سفر" معنى مفهوم .... ) على أنك إذا نظرت في الذين تأولوها بالمسافر تجدهم أيضا يقولون بعدم جواز مكث الجنب والحائض في المسجد ومنه تعلم سقوط دليل البراءة الأصلية في هذه المسألة و، حينها نقول لهم قد قام الدليل السمعي على ما ذهبنا إليه من منع الجنب والحائض من المكث في المسجد فهلم دليلا نقليا واحدا بالنص على جوازه.

فإن شغب أحدهم فأورد الأثر الذي أخرجه اب أبي حاتم في التفسير قال: [حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، ثنا أبو بدر، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله، قال أبو بدر: وليس هو المسعودي عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي، قال: نزلت هذه الآية في المسافر: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1)) قال: إذا أجنب فلم يجد الماء ويتيمم فيصلي، حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل وصلى] ثم قال إن سبب النزول في حكم المرفوع ... قلنا:ليس دائما كذلك،على أننا لانثبت هذا الأثر لضعف اسناده.

بقي أن نصحح وهما وهو الظن بأن أحمد بن حنبل ممن يقول بجواز مكث الجنب والحائض في المسجد وما قاله ولاذهب إليه،بل إن المنصوص عنه في رواية ابن ابراهيم خلافه

* * *

ـ[إياد أبو ربيع]ــــــــ[03 - 02 - 08, 02:37 ص]ـ

بارك الله فيكم جميعًا السائل والمجيبين .. وقد أعجبني نقاشكم الأدبي العلمي ..

وأحببت أن أشارككم المسألة ..

ولكني أرى من خلال هذه المناقشة كما أرى في المناقشات التي تكون في جامعتنا النجاح بفلسطين، وجود تيارين فكريين: الأول مائل إلى التيسير، بتمسك بشبهة دليل، الثاني: مائل إلى التشديد بالتمسك بالمأثور وأقوال السالفين.

فنحن بين مخفف، وبين مشدد، والمرأة المسلمة محتارة!!

نحن نتبع الدليل الصحيح، إذا ثبت، لكن علينا فهمه، وفهم سياقه وظروفه ومناسبته ..

لا أريد في هذه المداخلة بيان آراء الفقهاء والعلماء في المسألة، بل أريد أن نرجع الى المنبع الصافي، وهو على النحو التالي:

الأصل البراءة الأصلية، ولا ينقلها من البراءة إلى غيرها إلا بناقل صحيح.

قوله تعالى: "ولا تقربوا الصلاةوأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتىتغتسلوا"

وجه الاستدلال: حرمة القيام بالصلاة، فالصلاة في أقوال أفعال، 1 - حال السكر، حتى يعرف المرء ما يقول أثناء الصلاة، وليس في الآية أي ذكر ولا إشارة للمساجد!! بل المقصود هي الصلاة، بدليل (حتى تعلموا ما تقولون).

2 - حرمة القيام بالصلاة حال الجنابة الا بالاغتسال وهذا واضح. أي مفهوم الآية: (لا تصلوا وأنتم جنب حتى تغتسلوا).

3 - جواز القيام بالصلاة حال الجنابة بالتيمم لا بالاغتسال في حالة السفر (حالة استثنائية)، فإذا أجنب فلم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي، حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسلوصلى.

فالدليل ليس فيه حرمة دخول المسجد للجنب ولا الحائض.

حديث: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير