متفق على ضعفه. وكل الأحاديث التي لا تحل دخول المسجد للحائض والجنب بكل رواياتها لا تثبت.
حديث: "المسلم لا ينجس".
وجه الاستدلال: أن المسلم لا ينجس كنجاسة المشرك، فالمسلم حالما يزيل النجاسة عنه، بالاغتسال أو الوضوء أو التيمم، وهذا لا يعني أنه ممنوع من بعض العبادات، التي صح فيها المنع، ودخول الجنب والحائض للمسجد لم يثبت إلى الآن.
حديث: "أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم،ويعتزل الحيض عن المصلى".
وجه الاستدلال: ندب الشرع للنساء على اختلاف أحوالهن أن يشهدن جماعة المسلمين ايام العيدين، وأوجب على الحيض منهن اعتزال المصلى (مكان الصلاة)، لكن الأمر باعتزال المصلى ليس لكونه مصلى، بل لافساح المجال لجموع المسلمين الغفيرة لأداء الصلاة، ويكون المعنى اجتناب الحيض الصلاة، وقد ثبت هذا من المنع من غير هذا الاستدلال، وفيه فائدة ترك مساحة المصلى لغيرهن. فما الفرق بين شهودهنّ جماعة لمسلمين ودعوتهن، في المصلى، والبقاء في المصلى؟؟
حتّم لدينا أن نفهم أن المنع ليس بسبب مكثهن في المصلى حيث كنّ فيه يشهدن دعوة المسلمين، بل المنع خارج عن ذلك، لتمكين جموع المسلمين من الصلاة. فحسب.
حديث عائشة قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَمِنَ الْمَسْجِدِ». قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ «إِنَّ حَيْضَتَكِلَيْسَتْ فِى يَدِكِ".
وجه الاستدلال: في الحديث دلالة واضحة على جواز دخول الحائض المسجد، لكن ليس في معنى المكث، إذ المناولة تكون سريعة، لكن استنكار عائشة، يدل على أن من فقهها عدم جواز الدخول. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه (الحيض) أمر خارج عن إرادتها، لا أنه في يدها حقيقة.
فهذا الدليل ليس للمانعين ولا للمجوزين.
قضية سد الذريعة: توسع بعض العلماء في الأخذ به، حتى منعوا أشياء كثيرة مباحة، خشية الوقوع في المكروهات والمحرمات، والذي أراه أن نسلك السبيل الأيسر، الأحوط، الوسط. وهذا فيه تفصيل ليس هنا مكانه.
قضية قياس الحائض على الجنب.
لا يمكن أن يصح القياس في العبادات.
حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري:” أنّ وليدة سوداء كانت لحي من العربفأعتقوها، فجاءت إلى رسول اللهفأسلمت فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ".
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهذه المرأة المكوث في المسجد، والمرأة من عادتها الحيض، لكن هذا يُحتمل، فربما كانت يائسة!!
وما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال.
فالحديث لا يصلح للاحتجاج لكلا الفريقينز
حديث: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»،
وجه الاستدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بأن نفعل أفعال الحج، ومعلوم أفعال الحج يكون بعضها في البيت الحرام، وهذا دليل على جواز دخوله ودخول غير من المساجد حال الحيض، ومنعها صلى الله عليه وسلم من الطواف ليس من باب التحريم، بل من باب سد الذريعة، فالطاف بالبيت ليس صلاة؛ لأن الطواف يجوز فيه الكلام وغيره. بخلاف الصلاة.
حديث صفية لما قيل له إنها حاضت وقد أنهو أيام منى فقال (أحابستنا هي؟) قالوا يا رسولالله إنها قد أفاضت وطافت طواف الإفاضة قال (فلتنفل إذاً وليس عليها طواف وداع)
وجه الاستدلال: أن صفية قد حاضت بعد أن طافت، وهذا معلوم. وأعفائها من طواف الوداع هو من باب أنه تخفيفَ عَنْ الْحَائِضِ.
النتيجة:
1 - أن الأصل الذي ننطلق منه الإباحة الأصلية.
2 - لم يثبت دليل واحد صحيح صريح في تحريم دخول أو مكث الجنب أو الحائض.
3 - بل ثبت العكس تمامًا فكان ابن عمر رضي الله عنها كان ينام في المسجد وقد كان شابا عزبا.
4 - الممنوع حال الجنب أو الحيض أو النفاس، هو الصلاة فقط وفقط.
والله الموفق
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 02 - 08, 03:15 ص]ـ
[ quote= إياد أبو ربيع;751467] قوله تعالى: "لا تقربوا الصلاةوأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتىتغتسلوا"
وجه الاستدلال: حرمة القيام بالصلاة، فالصلاة في أقوال أفعال، 1 - حال السكر، حتى يعرف المرء ما يقول أثناء الصلاة، وليس في الآية أي ذكر ولا إشارة للمساجد!! بل المقصود هي الصلاة، بدليل (حتى تعلموا ما تقولون).
¥