إن كان ذلك لئلا يتلوث المسجد فليس بصواب؛ إذ قد رواه مسلم بلفظ: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)
فالأمر بالاغتسال يدل على عدم اعتبار التلويث علة النهي، ولكان يكفي أن يكون إلى أمد انقطاع الحيض. ولو كانت العلة التلويث لما جاز للمستحاضة أن تطوف. فيقوى أن النهي للحائض عن الطواف نهي محكَم. وتبقى مسألة المكث تحتاج إلى أدلة أُخَر. وحديث صفية دليل على أن الحائض تمنع من الطواف بالبيت وتحبَس عنه.
ـ[إياد أبو ربيع]ــــــــ[03 - 02 - 08, 04:02 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا التراب
وأسُعدت بلقائك ..
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتىتغتسلوا
قوله تعالى: "إلا عابري سبيل" يعني المسافرين، أي لا يقرب المسافر الصلاة حال الجنابة حتى يغتسل، فإن لم يجد الماء فليقرب الصلاة بالتيمم. لا بالاغتسال، إذ الجنب أحد حالين: مقيم، بالعادة عنده الماء، أو يتمكن من أحضاره، فليس له إلا الاغتسال.
أو مسافر: فيخفف عنه بالتيمم.
بالنسبة بما قلته بأنه متفق على ضعفه أي أن الحديث ضعيف عند المحققين من العلماء، ولا يُلتفت إلى من حسّنه، أو بالأحرى لنقُل إن الراجح ضعفه كما نبّهت بارك الله فيك ..
قضية اعتزال النساء المصلى .. أخي الكريم أرى والله أعلم أن شهود النساء الدعاء والتكبير كان يكون قبل الصلاة، وهذه الحالة تكون الصفوف قريبة جدا من بعضها. وهذا الحال إلى اليوم، فإذا قام الإمام الى الصلاة وسُويت الصفوف، اُحتيج إلى مساحة أكبر، ثم إنني أتسءل مرة أخرى لماذا يُمنعن القُرب من المصلى وقت الصلاة، ولا يُمنعن عند الدعاء والتكبير؟؟
الإجابة واضحة المنع ليس لذاته، بل المنع كان لهنّ منع صلاتهنّ، لا شهودهنّ الدعاء، ولا تكبيرهنّ، سيما أن ذلك كله في مكان واحد ..
فتأمل ذلك أخي أبا التراب بارك الله فيك ..
بارك الله فيك أخي أبا التراب إذ وافقتني على أن القياس في العبادات أمر لا يجوز ..
بارك الله فيك وجوزت خيرا .. فقد أوتيت فهما دقيقا ..
والذي كنت بصدده بيانه في سد الذريعة هو عيْن ما تقول به .. فالموضوع ارج عن سد الذريعة، حيث بعضهم منع دخول الحائض وذلك حرصا على نظافة المسجد!!
أما قضية الأدلة الأخرى التي تحتاجها المسألة،، فأقول والله أعلم أن المسألة استوعبت كل الآيات والحديث فيما أعلم، ثم إن لنا أصلا ننطلق منه .. وهو الأصل الإباحة. فلا نحرم شيئًا إلا بدليل صحيح صريح ..
أخي أبا التراب ..
قضية الحائض تمنع من الطواف .. ليس المنع هنا من باب التحريم والله أعلم، وإنما هو من باب التخفيف عنها، أو من باب بيان الحال. حيث في البخاري: "خُفّف عن الحائض". في طواف الوداع.
أخي أبا التراب ...
الحرام على الحائض والجنب هو ما ثبت في الكتاب والسنة .. وهو الصلاة فقط ...
فهل أنت معي؟؟
بيّن لي ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 02 - 08, 05:54 ص]ـ
هو تخفيف عن الحائض .. لا إشكال
فما القول في (أحابستنا هي؟!)، وما القول فيما ذكرنا من منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تغتسل؟!!
والأصل أن النهي للتحريم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: "أحابستنا هي؟! " يدل على أن الأمر ليس لمجرد الندب حتى يُحبَس لأجله ذاك الجمع الغفير.
أما مسألة القياس في العبادات فلا أريد أن تفهم على الوجه الذي ذكرتَه أخي الحبيب، فالقياس في العبادات ثابت في السنة، ولكن التعبديات غير معقولة المعنى هي التي لا يصح القياس فيها.
وأما تفسير ((إلا عابري سبيل)) بأنه المسافر ففيه نظر؛ من حيث أن شأن المسافر جاء في خاتمة الآية: ((وإن كنتم مرضى أو على سفر)) .. ولو كان الأمر كما ذكرتم لما كان للإعادة معنى مفهوم. وانظر تفسير الطبري رحمه الله تعالى.
وأما الاحتمال الذي ذكرتَه في أمر الحيض باعتزال المصلى فلا أجد دليلاً عليه، والاحتمال الذي يكون بهذا الوصف لا يُلتفَت إليه، والله أعلم.
أخيراً: التواب، ولست ابا تراب (ابتسامة)
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 02 - 08, 02:30 م]ـ
بارك الله فيكم
و ماذا عن حديث عطاء بن يسار؟
ثم ألم يثبت أن علي بن طالب و بن عباس رضي الله عنهما يفسران قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة) أن المقصود الصلاة نفسها و ليس موضع الصلاة؟ و هذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه و سلم باعتزال الحيض المصلى.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 02 - 08, 03:12 م]ـ
ما هو حديث عطاء بن يسار؟
وأما تفسير الآية بما ذكرت الأخت الكريمة فقد أجبنا عليه؛ إذ يلزم من ذلك تفسير (عابري سبيل) على أنهم المسافرون، وقد ذكرتُ الاستدراك عليه. والله أعلم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 10:32 م]ـ
أما حديث عطاء بن يسارفقد رواه احمد وسعيد بن منصور من طريق هشام بن سعدعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة، والنظر فيه من جهة اسناده ومن جهة متنه.فأما من جهة الإسناد فقد تفرد به هشام بن سعد وليس هو ممن يحتمل منه مثل هذا. والعجب ممن يصححه. واما من جهة المتن ــ إن سلم السند ـ فقد رواه سعيدبن منصور بالسند نفسه ولكن بلفظ مغاير هو (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ويخرجون منه ولا يصلون فيه) فهذان لفظان مختلفان راويهما واحد،فما الذي يجعل الأخذ باللفظ الأول أولى من الأخذ باللفظ الثاني؟ فسقط الإحتجاج به ــ ومن فضل الله لاأعلم أحدا سبقني الى هذا الرد ــ
وأما الأ ثر عن علي فلا يثبت. وابن عباس قد أثر عنه القولان.
واما الآية فهل يصح أن يقال (لاتصلوا وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين)؟؟؟؟؟
¥