ـ[توبة]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:09 م]ـ
بارك الله فيكم
هوأنه لايجوز للحائض أن تمكث في المسجد للأدلة التالية:
1/ حديث أم عطية ــ المتفق عليه ــ وفيه (امرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن المصلى).
لدي سؤال هنا:
صلاة العيد أليست تقام في المصلى،و هو غير المسجد، و قد يكون في ساحةأو فضاء خارجه، كيف يشهدن خطبة العيد و تسبيحات المصلين ولكن يعتزلن المكان وقت الصلاة، أليست حدود مجلسهن،ما بعد عن مكان المصلين "مصلاهم "و ليس خارجه؟ هل لا يجوز مكث الحائض و الجنب في ساحة المسجد (/المصلى) حيث تقام صلاة العيدين،اِستدلالا بهذا الحديث؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنما شفاء العي السؤال.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:42 ص]ـ
نعم.قد اختلف الفقهاء في حكم رحبة المسجد، تجدين ذلك في أحكام الاقتداء بالإمام وأبواب الاعتكاف، والذي أرجحه من ذلك هو أن لاتعطى حكم المسجد، وقاعدة "للحريم حكم حريمه"غير مطردة كما تعلمين،فلتجعل هذه المسألة مسألة من المسائل التي خرمت فيها هذه القاعدة.
وهاهنا فائدةعزيزة ــ لايقدرها الا اهل العلم ــ فقد روى ابن بطة من طريق عَبْد الرَّزَّاقِ عن الثَّوْرِي عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ {: كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأَخْبِيَةَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ}،قال ابن مفلح:هذا إسْنَادٌ جَيِّدٌ.
فهذا الأثر كما ترين نص في موضع الخلاف في مسألتي مكث الحائض في المسجد و أن للرحبة ــ بفتح الحاء على الصحيح ــ حكما غير حكم المسجد.والله أعلم وأحكم
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:34 م]ـ
الحمد لله
الأثر يحتاج إلى نظر.
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=21561
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 02 - 08, 10:04 م]ـ
إذن،فالسؤال لا يزال مطروحا
حديث (يعتزلن المصلى) هو في خروجهن يوم العيد،وصلاة العيد تكون في المصلى أوالرحَبة-كما تفضلتم-
كيف يشهدن الخطبة في المصلى و لكن يعتزلنه وقت الصلاة؟
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 02 - 08, 10:28 م]ـ
الحمد لله، وجدتُ للتو فتوى للشيخ الأصولي فركوس فيها إيرادٌ للاشكال المطروح آنفًا.
ثالثا: أمّا حديث أمّ عطية قالت: "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" (14)
الذي استدل به على منع الحائض من المصلى فتكون ممنوعة من المسجد من باب أولى، ومن جهة أخرى فلو حمل اللفظ على "الصلاة" لأفاد التأكيد الذي يقصد به تقوية لفظ سابق، وهو على خلاف الأصل، لأنّ الأصل في وضع الكلام إنّما هو التأسيس، لذلك كان حمله على "المصلّى" أولى من حمله على "الصلاة" فالصواب أنّه لا دلالة فيه على هدا المعنى، لأنّ المراد بالمصلى في الحديث إنّما هي الصلاة ذاتها بدليل رواية مسلم وغيره وفيه: "فأمّا الحيض فيعتزلن الصلاة". ويقوي هذا المعنى رواية الدارمي: "فأمّا الحيض فإنّهنّ يعتزلن الصف" (15)، فحمله على الصلاة نفسها ليس فيه خلاف بينما إذا ما حملت على لفظ "المصلى" فمختلف فيه، وقد تقرر أنّ المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. ومن زاوية أخرى فحمله على التأكيد-وإن كان خلاف الأصل- إلاّ أنّه أولى بالتقديم لوجود قرائن تدلّ عليه، منها: أنّ لفظ الاعتزال الذي هو التنحي والبعد عن الشيء يتعدى بحرف"عن" الدّال على المجاوزة، وهو يدلّ بدلالة الالتزام على ابتداء الغاية، إذ كلّ مجاوزة فلا بدّ لها من ابتداء غاية، فيكون المصلى هو مبدأ الاعتزال وهو الغاية المأمور بها، فدلّ على أنّ الحائض حلّت به ابتداء، علما أنّ المصلى غير محدود بحدّ حتى يمكن أن تخرج منه، ولو سُلّم أنّه محدود حدّا عرفيا لما وسعها أن تَرِده من جديد عند سماع خطبة العيد ودعوة المصلين الذي هو علة خروجها إلى المصلى، فدلّ ذلك على أنّ المراد بالمصلى الصلاة ذاتها.
وعلى تقدير حمل الحديث على اللفظين معا، للزوم أحدهما الآخر باعتزال الحائض المصلى والصلاة بحيث لا يكون أحد اللفظين نافيا للآخر فلا دلالة فيه-أيضا- على منع الحائض من دخول المسجد، ذلك لأنّ صلاة العيد التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه إنّما كانت بالفضاء ولم ينتقل عنه بسند مقبول على أنّه أداها في المسجد، وقد جعلت الأرض كلّها مسجد، والحائض والجنب يباح لهما جميع الأرض بلا خلاف، وهي مسجد فلا يجوز أن يُخَصّ بالمنع من بعض المساجد دون بعض (16).
اقتطعتها من هذا الرابط. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=609486&postcount=7
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 08, 01:08 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
قد يجاب عما ذُكِر في الرابط من الاعتراض بتجويز دخول المشركين للمساجد .. بأن ذلك من باب تقديم المصلحة العظمى على المصلحة الصغرى؛ فتحصيل مصلحة دخولهم في الإسلام أولى وأجدر بالعناية والحفظ من مصلحة عدم دخولهم المسجد مع احتمال كونهم مجنبين.
وأقول: إن الأدلة المقررة لمنع الحائض من المكث بالمسجد ودلالتها بتعاضدها وتكاثرها -وإن لم تكن صريحة عند بعضهم- هي المثيرة لغلبة الظن .. والله أعلم
¥