وقال عبد الحق الإشبيلي: لا يثبت، وقال الحافظ في التلخيص (1/ 140): في إسناده جهالة.
وأما استدلالهم بقول الله تعالى: (ولا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيل حَتَى تَغْتَسِلُوا) النساء. بالمنع من دخول المسجد فلا يثبت عن ابن عباس، بل قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنزلت هذه الآية في المسافر (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)، قال: " إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل ". رواه ابن جرير في تفسيره (5/ 62) والبيهقي (1/ 216) وسنده صحيح.
وروى مسلم في صحيحه: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " ناوليني الخمرة من المسجد " قالت: إني حائض، قال: " إن حيضتك ليست في يدك ".
وفي المغني لابن قدامة (1/ 202): وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج من المسجد، أو لم يجد مكانا غيره، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء، تيمم ثم أقام في المسجد.
وقال: فصل:
إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق، وقال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية والخبر، واحتج أصحابنا بما روي عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير الوضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون يخص به العموم، ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء. ودليل خفته: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء. أما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث، لأن وضوءها لا يصح انتهى.
كذا قال! مع أن الحائض أولى بالعذر من الجنب، لأن حيضها حدث لا تقدر على رفعه، بخلاف الجنب القادر على الاغتسال ورفع الحدث في الحال.
وفي الإنصاف للمرداوي (1/ 347) ما يؤيد ذلك إذ قال: تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث، وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغسل حيث قال: " ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية، ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ ".
فظاهره: دخول الحائض في هذه العبارة، لكن نقول: عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير انتهى.
وفي " الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني " (1/ 91) قال: ويجوزللحائض والنفساء عند انقطاع الدم وللجنب اللبث في المسجد بالوضوء وبالتيمم عند عدم الماء لغير ضرورة.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جواز لبث الجنب في المسجد بالوضوء (الاختيارات ص 17).
وعليه فالذي يظهر أن المرأة إذا احتاجت لدخول المسجد لتعلم علم واجب عليها أو لكونها المدرّسة والمعلمة للنساء، أو المسؤولة عن إدارة الحلقة وما أشبه ذلك، فلها الدخول إليه بعد الوضوء لتخفيف الحدث، ومع التحفظ عن تلويث المسجد بالدم.
وإن أمكنها البقاء في رحبة المسجد (ساحته) أو في غرفة مجاورة له، كان هذا أولى لها.
وإن كان هذا المكان المخصص للنساء، لا يصلي فيه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع، فهو أشبه بالمصلى، والأمر فيه أيسر من المسجد، وهذا حال أغلب مصليات النساء في بلدنا.
والله أعلم،،،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
المصدر
http://www.al-athary.net/index.php?option=com_*******&task=view&id=531&Itemid=14
فسؤالي هنا أيها الأفاضل حول كوني المعلمة للنساء وحلقتنا تكون في مصلى النساء في الدور الثاني ولا يكاد بالفعل تقام فيه صلاة للنساء، فهل أكون بذلك اتقيت الشبهة؟؟
أرجو الإفادة
وجزاكم الله خيرا.
ـ[الراجية]ــــــــ[15 - 04 - 08, 03:21 ص]ـ
لكي يكون وصف مصلى النساء أكثر دقة خشية اختلاف الحكم فإن مصلانا يأخذ حوالي نصف مساحة الدور الثاني ويأخذ المسجد النصف المتبقي زيادة في ارتفاع سقفه بحيث يصبح مصلى النساء وكأنه مشرف على المسجد لكنه مفصول عنه بجدار به فتحات صغيرة لوصول صوت الإمام.
هدانا الله وإياكم للحق والصواب
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[15 - 04 - 08, 08:56 م]ـ
بسم اله الرحمن الرحيم
الأخت الراجية، إن المسألة محل خلاف كما رأيت بين أهل العلم فيجوز الأخذ بأحد الأقوال،أمامابني وخصص للنساء فوق المسجد فهو منه ويأخذ حكم المسجد. والله تعالى أعلم