تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[01 - 03 - 08, 01:26 ص]ـ

الحمد لله وبعد: قوله" لأنّ المراد بالمصلى في الحديث إنّما هي الصلاة ذاتها بدليل رواية مسلم وغيره وفيه: "فأمّا الحيض فيعتزلن الصلاة". ويقوي هذا المعنى رواية الدارمي: "فأمّا الحيض فإنّهنّ يعتزلن الصف"أقول:وهذا باطل،فمع انه مخالف للأصل الذي وضع الكلام عليه من أن الانشاء والتأسيس مقدم على التوكيد فإن اكثر الرواة رووه على خلاف هذين اللفظين. ثم تأمل معي لفظ الشيخين هذا:

(أمَرَنَا يَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.) وأخبرني إن كان يستقيم مع تأويلك للمصلى بالصلاة، فيكون المعنى أنه أمر الحيض أن يعتزلن صلاة المسلمين؟؟؟ وهل يجهل هؤلاء الحيض أنهن ممنوعات من الصلاة حتى يحتجن الى هذا التأكيد وقد قلت في بعض كلامك "لأنّ الأصل في وضع الكلام إنّما هو إفهام السامع ما ليس عنده."؟؟ فلم يبق الا أن يترك الكلام على أصل وضعه،ويجب المصير الى القول بالمجاز ــ مجاز الحذف ــ في اللفظين الذين سقتهما فيكون المعنى "يعتزلن موضع الصلاة "و "موضع الصف "ومما يزيد الأمر بيانا وايضاحا رواية"والحُيَّضُ يخرُجنَ، فيَكُنَّ خلفَ الناس، يُكبِّرْنَ مع الناس».هذا ما فهمه الأئمة ومنهم ابن حبان إذ يقول "ذكر البيان بأن الحيض إذا شهدن أعياد المسلمين يجب أن يكن ناحية من المصلى "

--قال: (ومن زاوية أخرى فحمله على التأكيد-وإن كان خلاف الأصل- إلاّ أنّه أولى بالتقديم لوجود قرائن تدلّ عليه، منها: أنّ لفظ الاعتزال الذي هو التنحي والبعد عن الشيء يتعدى بحرف"عن" الدّال على المجاوزة، وهو يدلّ بدلالة الالتزام على ابتداء الغاية، إذ كلّ مجاوزة فلا بدّ لها من ابتداء غاية، فيكون المصلى هو مبدأ الاعتزال وهو الغاية المأمور بها، فدلّ على أنّ الحائض حلّت به ابتداء، علما أنّ المصلى غير محدود بحدّ حتى يمكن أن تخرج منه، ولو سُلّم أنّه محدود حدّا عرفيا لما وسعها أن تَرِده من جديد عند سماع خطبة العيد ودعوة المصلين الذي هو علة خروجها إلى المصلى، فدلّ ذلك على أنّ المراد بالمصلى الصلاة ذاتها.) أقوال: هذذا قصور،فلفظ الاعتزال الأفصح تعديته بنفسه وبه نطق القرآن وهذا الحديث شاهد على ذلك. فأما تعديته ب"عن "ففصيح في موضعه ــ إذا ضمنته معنى "نحى " ــ أما في هذا الموضع فينبغي تضمينه معنى "تنحى " فقوله "يعتزلن المصلى " اي لايقربنه ولا يغشينه ابتداء بل يكن منه بناحية،ولو قلنا بقولك لعسرعلينا فهم "فاعتزلوا النساء في المحيض"

قال: (وقد جعلت الأرض كلّها مسجد، والحائض والجنب يباح لهما جميع الأرض بلا خلاف، وهي مسجد فلا يجوز أن يُخَصّ بالمنع من بعض المساجد دون بعض).

قلت: على قوله هذا لم تبق للمسجد أي خصوصية فهو كأي بقعة من بقاع الأرض فيصح له أن يقضي حاجته فيه وان ينشد ضالته وان يتخذه سوقا ولن يعود لقوله عليه السلام "انما بنيت المساجد للصلاة ولذكر الله " أي معنى.بل عليه أن لا يجلس في أي ارض حتى يصلي ركعتين ...... إلخ

ـ[الراجية]ــــــــ[15 - 04 - 08, 03:12 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود السؤال عن نقطة محددة وجدتها ضمن الفتوى التالية للشيخ

السؤال:

تعزم الحلقة الدائمة لتحفيظ القرآن الكريم إقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد للبنين والبنات، ولكن بعض النساء اعتذرن عن المجيء للمسجد بحجة العذر الشرعي لهن، وقد سمعنا من بعض الشباب أن المصلى لا بأس بدخول النساء المعذورات له للحاجة، لذا نطلب من شيخنا الفاضل الإجابة على هذا التساؤل لنكون على بينه من أمرنا،،،

وقد آثرنا أن تكون الإجابة مكتوبة لتعرض على النساء.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين

فمكث الحائض والجنب في المسجد: فأكثر العلماء المتقدمين على المنع منه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: " وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". رواه أبو داود (232) والبيهقي (2/ 442) وغيرهما. لكن في سنده ضعف، وقد أشار إلى ضعفه البيهقي ونقله عنه النووي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير