تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أ: لو كانت هي لام الملك لكان لزاما على المزكي أن يستوعب الأصناف الثمانية فيعطي كل صنف منهم جزءا من الزكاة و لاتبرأ ذمته إلا بذلك ولا قائل به.

ب: يلزم من ذلك أن يصبح الفقراء شركاء في أموال الأغنياء فلكل فقير الحق أن يأخذ نصيبه ممن شاء من المزكين عنوة وهذا لازم لا يقول به أحد.

ج: أن عمر بن الخطاب قد منع المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة ولو كان حقا مملكا لهم لما استجاز أن يمنعهموه.

فإن قيل:فما معنى اللام عندك إذن؟

قلت: إن المحققين من أهل التأويل قد ذهبوا إلى القول بأنها لام الاختصاص وهي اللام التي تقع بين ذاتين ولا تفيد تملك أحدهما للآخركما ذكره بن هشام في مغني اللبيب وإنما جيئ بها هنا لبيان مصرف الزكاة ومستحقيها ولا مدخل للتملك هاهنا حتى ادعى مالك رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك

3/:وأما قولهم أن إخراج الزكاة واجب فوري لا يجوز التراخي فيه وإقراض الزكاة نقض لهذا الركن وتأخير لها عن ركنها. فهذا قول من لم يحقق ولم يدقق لأن الوجوب الفوري يسقط بمجرد عزل المزكي لزكاته عن ماله أو إعطائها لولي الأمر الذي هو وكيل مستحقيها ومتى صارت في يد ولي الأمر فإن له أن يتلوم في توزيعها ولا يجب عليه التعجيل بصرفها. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث (وسم النبي*صلى الله عليه وسلم*إبل الصدقة بيده) مانصه: (وفيه جواز تأخير القسمة- قسمة الزكاة – لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم).وأزيد على ذلك فأقول (لو لم يكن جائزا لولي الأمر أن يرصد أموال الزكاة للحاجات لمل جاز اتخاذ الحمى.) وهذا واضح إن شاء الله لمن تأمله.

وإذ قد ظهر بطلان دعواهم وانتقاض دليلهم فإننا نقول بجواز رصد جزء من أموال الزكاة وإقراضها للمحتاجين من أولي القدرة على العمل والأكتساب وذلك لأمرين إثنين:

الأول:انتفاء المانع وانعدامه.

الثاني: ثبوت دليل الجواز ووجوده، وهو ما سنذكره فيا يلي:

1/حديث العرنيين الذين اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله في أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ابوالها وألبانها .. وفيه الدليل على جواز الانتفاع من مال الزكاة مع بقاء رقبته. وفيه أيضا جواز تأخير قسمة الزكاة إذ لو لم يكن جائزا لما اتخذ لها مرعى ولا رعاة.

2/أخرج مالك في الموطأ و النسائي والبيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش الى العراق فلا قفلا مرا على ابي موسى الأشعري وهو أمير البصرة .... فقال هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به الى أمير المؤمنين،أسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع اهل العراق تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما ... فلما قدما باعا فأربحا ودفعا رأس المال الى عمر،فقال أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا. قال: لأنكما ابنا أمير المؤمنين أسلفكما، أديا المال وربحه ..... فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا.؟ فأخذ منهما رأس المال ونصف ربحه.

فهذه سنة راشدة واجماع من جلساء عمر على جواز انتفاع غيرأهل الزكاة بمال الزكاة وفي هذا الدليل مقنع لكل منصف، ومقمع لكل مرجف. ولولا خوف الإطالة والإملالة لأوردنافي هذه العجالة ما يمكن أن يشغب به علينا المانعون من اعتراضات ودفوع ثم بسطنا فيها لسان الحق فأزهقناها.

وكما جاز للأوصياء التصرف في أموال اليتامى والمحجور عليهمبالبيع والإقراض والقراض ونحو ذلك من وجوه المعاملات التي يكون فيها نظر لمصلحة المولى عليهم،جاز أيضا لولي صندوق الزكاة أن يتصرف في أمواله بما يخدم المصلحة التي شرعت الزكاة لإجلها.ولئن اتفق العلماء على تضمين الأوصياء فإنهم اختلفوا في تضمين ولي الأمر إذا تصرف بما أداه إليه اجتهاده في النظر للمسلمين. فإن قيل:هذا قياس مع الفارق فاليتامى والمحجور عليهم غير راشدين بخلاف الفقراء والمساكين،فلا يجوز الإفتيات عليهم بالتصرف فيما يملكونه – وهو اعتراض لبعضهم – قلنا:هذا إنما يصح ويصلح على أصلكم من أن اللام لام الملك و، قد ابطلناه آنفا. وأما على القول الذي نصرناه من أنها للاختصاص وبيان الاستحقاق فغير خاف جواز الأمربجامع أنه مال لا يملكه أحد ملكا تاما.

ثم من أين لكم أن الزكاة لاتعطى إلا للبالغين الراشدين؟ ألا يجوز إعطاؤها لليتامى والمجانين ونحوهم؟ فإن قلتم نعم.بطل قولكم. وإن كابرتم بطل الكلام معكم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير