تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فهذا المقدار الزائد على اصل المال المتفق عليه هو في الحقيقة تعويض عن فقد الشرط ويتم ذلك بأن يُقَّوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة ثم يُقَّوم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين

والله اعلم

ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 04:49 ص]ـ

أحسنت يا ابن جبير

هذا الكلام الذي لطالما انتظرته

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 02 - 08, 05:30 ص]ـ

وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته

وجزاكم الله خيراً

هم يقولون أن الشرط الجزائي يعود لمصلحة العقد - وهو إتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن من المدين إذا لم ينفذ ما التزم به أو التأخير في تنفيذه

وهو دافع لإتجاز ما تم التعاقد عليه

فهذا المقدار الزائد على اصل المال المتفق عليه هو في الحقيقة تعويض عن فقد الشرط ويتم ذلك بأن يُقَّوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة ثم يُقَّوم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين

والله اعلم

،، ايضا هنا ليس الأمر كذلك

،، فما ذكرته اخى الكريم لا يصلح فى العقود التى اصلها قائم على الدين كاليع بالأجل او البيع بالتقسيط، فالذى ذكرته يصلح فقط فى بيوع المنفعة، كعقود الاجارة والمناقصة والتوريد والاستصناع وغيرها

ولكى يتضح هذا من ذاك، اليك قرارات مجمع الفقه الاسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى، والتى تعتبر اكبر مجمع فقهى لعموم المسلمين، وتعد قرارتها مظنة اجماع فى العصر الحالى، وفيها البيان الكافى بإذن الله تعالى:-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 51 (2/ 6) [1]

بشأن

البيع بالتقسيط

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً،

وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن

وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد

محدد فهو غير جائز شرعاً.

ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن

الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها

بالفائدة السائدة.

ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة

على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز

شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن

أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

سادساً: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على

المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

والله الموفق؛؛


[1] مجلة المجمع (العدد السادس، ج1 ص 193 والعدد السابع ج2 ص9).

*********************************

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 109 (3/ 12) [1]

بشأن موضوع

الشرط الجزائي

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير