تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.

ثانيا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/ 9)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/ 7). ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/ 6) ونصه: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم".

ثالثا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.

رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.

ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادسا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.

ويوصي المجمع بما يلي:

بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها.

والله أعلم؛؛


[1] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج 2، ص 91).

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[09 - 02 - 08, 07:39 ص]ـ
استاذنا الفاضل مصطفى رضوان

بارك الله فيك

ولى سؤال

كيف الحصول على قرارات هذه المجامع الفقهية هل هى مطبوعة متداولة فإن لم يكن فكيف السبيل اليها؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:57 م]ـ
استاذنا الفاضل مصطفى رضوان

بارك الله فيك

ولى سؤال

كيف الحصول على قرارات هذه المجامع الفقهية هل هى مطبوعة متداولة فإن لم يكن فكيف السبيل اليها؟

وجزاكم الله خيرا

وفيك بارك ياشيخ ابن عبد الغنى

واجابة السؤال

يمكنك الحصول عليها من مواقعها على الشبكة، واليك عنوانيها:-

مجمع الفقه الاسلامى

http://www.fiqhacademy.org.sa/

رابطة العالم الاسلامى

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?l=AR

بحوث وفتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة

http://www.alifta.com/default.aspx

ـ[ابن جبير]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:00 م]ـ
،، ايضا هنا ليس الأمر كذلك

،، فما ذكرته اخى الكريم لا يصلح فى العقود التى اصلها قائم على الدين كاليع بالأجل او البيع بالتقسيط، فالذى ذكرته يصلح فقط فى بيوع المنفعة، كعقود الاجارة والمناقصة والتوريد والاستصناع وغيرها

ولكى يتضح هذا من ذاك، اليك قرارات مجمع الفقه الاسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى، والتى تعتبر اكبر مجمع فقهى لعموم المسلمين، وتعد قرارتها مظنة اجماع فى العصر الحالى، وفيها البيان الكافى بإذن الله تعالى:-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 51 (2/ 6) [1]

بشأن

البيع بالتقسيط

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير