تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 02 - 08, 04:42 م]ـ

احسنتم بارك الله فيكم على التفصيل وكان يدور في نفسي حال كتابة الرد بعض الصور من العقود دون البعض وحسبت أني اضفت كلمة ((في بعض صور العقود دون بعض)) وكان قصدك في مشاركتك الاولى النوع المحرم - وكان قصدي النوع الجائز منه والذي يعود لمصلحة العقد ...

بارك الله فيكم ونفع بكم

ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 07:17 م]ـ

إلى الأستاذ مصطفى,

تحية طيبة لك و جزاك الله خيرا على إيراد هذه القرارات.

و لكن يقي إشكال عندي, حبذا لو استطعت التفصيل فيه أو إيراد كلام أهل العلم فيه.

من المعلوم أن الربا القرض يكون في نقد مقابل نقد, و لكن في هذه المسألة يكون العقد بين مال و منفعة, أو مال و سلعة معينة, فالدين الذي يكون على المشتري لا يكون مقابل مال آخر, يكون مقابل سلعة أو منفعة, فكيف يقع الربا في هذه الصورة؟

هذا هو لب الإشكال عندي, و أتمنى الإفادة

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 02 - 08, 12:31 ص]ـ

إلى الأستاذ مصطفى,

تحية طيبة لك و جزاك الله خيرا على إيراد هذه القرارات.

و لكن يقي إشكال عندي, حبذا لو استطعت التفصيل فيه أو إيراد كلام أهل العلم فيه.

من المعلوم أن الربا القرض يكون في نقد مقابل نقد, و لكن في هذه المسألة يكون العقد بين مال و منفعة, أو مال و سلعة معينة, فالدين الذي يكون على المشتري لا يكون مقابل مال آخر, يكون مقابل سلعة أو منفعة, فكيف يقع الربا في هذه الصورة؟

هذا هو لب الإشكال عندي, و أتمنى الإفادة

جزاك الله خيرا،، ووفقنا واياك الى مافيه الخير والصلاح

يزيل هذا الاشكال إن شاء الله اذا علمت ان عملية البيع الآجل او البيع بالتقسيط هى فى الحقيقة، عقدان لا عقدا واحدا

فعملية البيع هى العقد الأول وتقع وتمضى عند دفع البائع المبيع للمبتاع وثبوت الثمن فى ذمة الأخير

والعقد الأخر هو عقد الدين وهو المال الذى ثبت فى ذمة المشترى، وهو الذى يستمر الى أجل الوفاء بالدين

والشرط الجزائى، لا يقع على المنفعة وهى تسليم المبيع بصفته لانه قد تسلمها بالفعل، بصفتها المتفق عليها، وانتهى البيع

ولكنه يقع على الدين الذى ثبت فى ذمة المشترى، وهو المال ثمن المبيع، فاى زيادة على هذا المال عند عدم تأديته وقت حلول أجله، هو ما يطلق عليه العلماء ربا الجاهلية، وهى مسألة اما ان تقضى واما ان تربى

واليك شرح واف للشيخ الدكتور / سعد الخثلان فى هذه المسألة، اسال الله ان ييسرها لك:-

هذا يقودنا لبحث مسألة الشرط الجزائي في حد ذاتها لفرض الغرامات مقابل التأخير أو مقابل الإخلال بالعمل هل هي جائزة أم لا؟ وهذا ما يسمى عند الناس بالشرط الجزائي.

هذا الشرط الجزائي بحث من الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية فبحث في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قديماً يعنى من أكثر من عشرين عاماً تقريباً بحث أيضاً في مجمع الفقه الإسلامي، يعنى قريباً، وحاصل ما ذهب إليه العلماء المعاصرون، والهيئات العلمية، والمجامع الفقهية هو أن الشرط الجزائي يجوز في الأشياء التي لا يكون الالتزام فيها ديناً، أما ما كان الالتزام فيها ديناً فإنه لا يجوز فيها الشرط الجزائي.

فمثلا في البيع بالتقسيط لا يجوز الشرط الجزائي يعنى يقول أحد أقسط عليك هذه السيارة لكن أفرض عليك غرامة عن كل يوم تأخير أو إذا تأخرت في سداد الأقساط فعليك غرامة مقابل التأخير لأن هذا هو ربا الجاهلية فالشرط الجزائي في الديون لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة هو ربا الجاهلية، إما أن تقضي وأما أن تربي، كان أهل الجاهلية إذا حل الدين أتى الدائن إلى المدين وطلب منه أن يفيه دينه ولكن إذا امتنع المدين من الوفاء قال له إذاً أحسبه عليك بالضعف يعني يحسب عليه زيادة قد تكون بالضعف وقد تكون أقل ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ? [آل عمران: 130] فيقول له إما أن تقضي وإما أن تربي عندما يحل الدين على المدين يأتي إليه الدائن ويقول له إما أن تقضي وإما أن تربي هذا هو ربا الجاهلية وهذا هو بعينه هو الشرط الجزائي في الديون إذا حل الدين يأتي الدائن إلى المدين سواء كان في بيع التقسيط أو في غيره إذا حل الدين يأتي الدائن إلى المدين ويقول له إما أن تقضي وإما أن تربي هذا هو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير