تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه و سلم لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية ولو كان المرء لا يجب عليه الأتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الأتباع وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه و سلم الخراص في زمانه والله أعلم واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص قال بن المنذر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان


وفى عون المعبود

واعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب قيل ويقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به وقيل يقتصر على محل النص وهو الأقرب لعدم النص على العلة ويكفي فيه خارص واحد عدل لأن الفاسق لا يقبل خبره عارف لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه لأنه صلى الله عليه و سلم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده يخرص على أهل خيبر ولأنه كالحاكم يجتهد ويعمل فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فقال بن عبدالبر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجداد فلا ضمان

وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص وضبط حق الفقراء على المالك ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه وانتفاع المالك بالأكل ونحوه
انتهى

قلت (مصطفى)، إضافة الى ماذكره العلامة ابو الطيب المتقدم

فالخرص انما يقع فى وقت الرطب والعنب، ولكنه فى حقيقة الامر خرص لما يتحولان اليه بمرور الوقت وهما التمر والزبيب، لذا فالخارص انما يخرص ما قيمته خمسة اوسق من التمر والزبيب وليس رطبا او عنبا، فيراعى وقتئذ انكماش حجم الثمر اذا تحول اليهما

فعلى ذلك الوقت الشرعى المتعلق بصفة المخروص لم يحن بعد والله اعلم

،، اما قولك

وهل هناك فرق بين هذه الصور

فرق واحد فى رايى - والله اعلم - فى الصورة الثالثة، وهو أن اصلها الاجماع المحكى عن ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبى - رحمهم الله جميعا -، إضافة الى اندراجها تحت القاعدة الفقهية المتقدمة آنفا

والله أعلى واعلم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 02 - 08, 11:19 م]ـ
بارك الله أخانا الفاضل مصطفي

لكن بالنسبة للسؤال الثالث:
ابن حزم خالف فذهب إلي أن الزكاة تلزمه المحلي 5/ 256
علي أن أورد أثارا عن بعض السلف فيمن أخرج زكاته فضاعت أنه يلزمه إعادة إخرجها المحلي 5/ 263,264
برجاء لا تقل لي أخي الفاضل خلاف ابن حزم ليس معتبرا نحن نناقش المسألة بحياد تام لنصل إلي الحق

وقولك أخي الفاضل:
فعلى ذلك الوقت الشرعى المتعلق بصفة المخروص لم يحن بعد والله اعلم

كلام وجيه لكن ما فائدة الخرضص إذن؟ وهل يخرص الزرع أخي الفاضل؟

فابن حزم يري أن الزكاة وجبت في ذمته حين الخرص لكن وقت الأداء لم يأت بعد لذا أطلق يده علي الثمرة بالبيع حتي لو باعها كلها فعلي هذا هي دين في ذمته وإلا فليقال لا يبع ما يعادل العشر أو نصف الغشر من النصاب!!

وهل هناك فرق بين هذه الصورة وصورة من استدان إلي أجل فتلف المال وجاء الأجل هل يسقط عنه الدين أم ينظر إلي ميسرة؟؟

لذا كان الإشكال قوي عندي جدا في السؤال الثالث

وأصدقك القول أخي الفاضل أنا ذكرت السؤالين الأولين وأنا أميل لعدم الصيام لكن اردت أن أمهد للسؤال الثالث حتي يتصور الأمر جيدا

وجزاكم الله خيرا

وفي انتظار إكمال مشاركتك

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 08, 10:25 ص]ـ
أعيد وجه الإشكال بصورة أخرى في السؤال الثالث
هل هناك وقت لوجوب الزكاة في الذمة بالنسبة للرطب والعنب وهو وقت الخرص ووقت للأداء وهو وقت جفاف الرطب والعنب؟؟

أم وقت الخرص ليس وقتا لوجوب الزكاة في الذمة بل هو وقت لتقدير ما يحدث بعد الجفاف ولا تجب الزكاة في ذمته حينئذ؟؟

ولو قلنا وقت الخرص ليس وقت وجوب للزكاة في الذمة هل لو باعها الرجل كلها هل تجب عليه الزكاة في ذمته وتكون الزكاة على المشتري أو على من يحدث عنده الجفاف؟؟

أخي الفاضل الذي أعتقده أنه طالما وقت الأداء لم يحن لم يطالب الرجل بشيء كما تفضلتم وذكرتم بالنسبة للسؤالين الأول والثاني؟؟

لكن الإشكال في السؤال الثالث قوي لأن الزكاة عبادة يها شائية معقولة المعنى وبها شائبة غير معقولة المعنى

لذا قلت لو إنسان استدان مالا أي كان - دينارا أو حيوانا أوسيارة- إلى أجل مسمى فهذا الدين ثبت في ذمته وجوبا لكن وقت الأداء لم يحن بعد فهل لو تلف الشيء المستدان وحان وقت قضاء الدين هل يسقط عنه الدين لتلف وضياعه بدون تفريط منه أم يلزمه لكن حين ميسرة؟؟

فابن حزم يرى ان الزكاة في ذمته ثابته بمجرد الخرص وهي في يده دين لا أمانه!!

أرجو إكمال المشاركة

وبارك الله فيك أخي الفاضل
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير