2. أنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها فيجوز من بائعها كما لو اشتراه بسلعة أو بمثل ذلك الثمن أو أكثر [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26).( أي أنه لا فرق بين أن يشتريها البائع الأول أو غيره)
ونوقش بأن النيات لها أثر في العقود حتى مع عدم المواطئة , فكما تعتبر النية والقصد في العبادات فهي معتبرة في العقود والمعاملات ,والنظر إلى الصورة مجردة عن القصد يفضي إلى الوقوع في الربا, قال ابن القيم [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27): ثم إن العينة في نفسها من أدنى الحيل إلى الربا , فإذا تحيل عليها المحتال صارت حيلا متضاعفة , ومفاسد متنوعة , والحقيقة والقصد معلومان لله وللملائكة وللمتعاقدين ولمن حضرهما من الناس , فليضع أرباب الحيل ما شاءوا , وليسلكوا أية طريق سلكوا ; فإنهم لا يخرجون بذلك عن بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة , فليدخلوا محلل الربا أو يخرجوه فليس هو المقصود , والمقصود معلوم , والله لا يخادع ولا تروج عليه الحيل ولا تلبس عليه الأمور.
الترجيح:
يظهر مما مضى رجحان قول الجمهور الذي اعتمد على الأثر الوارد في المسألة , مع انسجام هذا القوم مع ماقرره الشارع من سد الذرائع الموصلة إلى الربا.
# مسألة:
يذكر الفقهاء صورة عكس مسألة العينة وهي , أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه , ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28), فقد نقل عن الإمام أحمد أنها مشابهه للعينة تأخذ حكمها نقله حرب [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29).
المبحث الثاني: التورق
المطلب الأول: تعريف التورق
أولا: التورق لغة
يؤخذ معنى التورق في اللغة من الوَرِق, ومعناه في اللغة كما قال الفارابي الورِقٌ المال
من الدراهم [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30), وقالوا الوَرِقُ والرِّقَةُ الدراهم خاصة والوَرَّاقُ الرجل الكثير الوَرِق. [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31)
ثانيا: التورق اصطلاحا
سبق أن ذكرنا أن بعض الفقهاء أدرج في العينة صور متعددة منها صورة التورق , وقد انفرد الحنابلة في النص على هذه الصورة بتسميتها التورق, وذكرها بعضهم باسم الزرنقة ومنه قول ابن المبارك لا بأس بالزرنقة [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32), فهو لم يذكر في الاصطلاح الفقهي سوى عند الحنابلة.
قال البهوتي في كشاف القناع [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33) :( ولو احتاج) إنسان (إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين , فلا بأس) بذلك نص عليه (وهي) أي هذه المسألة تسمى (مسألة التورق) من الورق وهو الفضة ; لأن مشتري السلعة يبيع بها.
وقال في مطالب أولي النهي [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34): لو احتاج إنسان لنقد , فاشترى ما يساوي مائة بأكثر , كمائة وخمسين مثلا ليتوسع بثمنه .... هذه المسألة تسمى (مسألة التورق)
وقد عرفها المجمع الفقهي بأنه شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ,ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد. [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35)
المطلب الثاني: حكم التورق
اختلف العلماء في حكم التورق على قولين
القول الأول: الجواز وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو المعتمد عن الحنابلة [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36)
القول الثاني: التحريم وهو المروي عن عمر بن عبدالعزيز واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37) .
الأدلة
استدل من قال بالجواز بأدلة منها
1. قوله جل وعلا ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38)
¥