تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سمير الطيب]ــــــــ[24 - 07 - 10, 07:35 م]ـ

ما رأيكم أيها الأحبة في إلزام الحجاوي رحمه الله الحائض والنفساء والمسافر يقدم مفطرا بوجوب امساكهم ذلك اليوم وقضاءه بعد ذلك

ذكر في المقنع روايتان المطلوب أن يقوم أحد الأخوة بذكر أدلة الرواية الأولى ويقوم الاخر بذكر أدلة الرواية الثانية مع العناية بذكر القائلين من المتقدمين والمتأخرين نظرا لحاجة الناس لهذه المسألة التي تتكرر عليهم

ـ[بدرالسعد]ــــــــ[24 - 07 - 10, 09:36 م]ـ

جاري البحث .....

ـ[بدرالسعد]ــــــــ[25 - 07 - 10, 12:32 ص]ـ

[[[ذهب الشافعية واختاره ابن عيمين انه لا يلزمهم الامساك

واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث ابن مسعود: من اكل اول النهار فليأكل آخره

وقالوا حرمة الزمان زالت بالاكل اول النهار وما ذكره الاخرون ليس كافيا]]]

شرح دليل الطالب لاحمد الصقعوب

وحاشية الروض لطيار والمشيقح

ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[25 - 07 - 10, 01:04 ص]ـ

بارك الله فيكم .... استمروا

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 07 - 10, 02:06 ص]ـ

القول بوجوب الإمساك و هو المذهب

قال أبو داود في مسائله قلت لأحمد إذا قدم، أعني المسافر، وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟ قال: يعجبني أن لا يصيبها

وعليه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله والفوزان والغديان وعفيفي وابن جبرين رحم الله الجميع ومن الأحياء المختار الشنقيطي

وأدلة هذا القول احترام الزمن لأنه معنى وجد قبل الفجر فأوجب الصيام فإذا طرأ أوجب الإمساك

القول الثاني وهو رواية عن أحمد

وهو عدم وجوب الإمساك

قال أحمد: وإذا أصبح مفطراً في السفر، فدخل أهله فأكل، فليس عليه شيء، ويعجبني أن لا يأكل. (مسائل الكوسج)

واختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ حمد الحمد

ودليلهم

روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» (مصنف بن أبي شيبة)

ـ[بدرالسعد]ــــــــ[25 - 07 - 10, 09:08 م]ـ

ننتظر نقاش المسائل القادمة!

ـ[سمير الطيب]ــــــــ[26 - 07 - 10, 12:23 م]ـ

Question ماهو حد المرض الذي يبيح الفطر في رمضان

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[26 - 07 - 10, 02:24 م]ـ

المذهب حد المرض هو الذي يخاف معه المريض الضرر أو تأخر البرء ويلحقون به الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام.

قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله: هذا فيه نظر بل الظاهر وهو مذهب بعض الحنابلة أنه إذا كان يتضرر بالصوم فيجب عليه الفطر لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) وقد أتت الشريعة بحفظ النفوس فكان ذلك واجباً عليه.

ودليل المذهب قول الله جل وعلا (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولهذا قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة.

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله:

والمريض له أحوال:

الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الآية {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} [البقرة: 185] ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.

الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر.

الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام.

لكن هل يبطل صيامه لو صام عند من يقول بحرمة الصيام؟

قال صاحب الفروع ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافاً. أي في المذهب

نقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: لا يجزئه الصوم؛ لأن الله ـ تعالى ـ جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة، أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً، فإذا قلنا بالتحريم فإنَّ مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه؛ لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق، وأيام العيدين لا يحل، ولا يصح، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقول: إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله ـ عزّ وجل ـ، ولم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}.

قال الشيخ رحمه الله في تفسيره لسورة البقرة2/ 328:

أن الظاهرية استدلوا بها على أن من صام في السفر لم يجزئه؛ لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}، فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريض، والمسافر عدة من أيام أخر؛ فمن صام وهو مريض، أو مسافر صار كمن صام قبل دخول رمضان، وقالوا: «إن الآية ليست فيها شيء محذوف»؛ وهذا القول لولا أن السنة بينت جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ لأن الأصل عدم الحذف؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن الحذف متعين، وتقدير الكلام: فمن كان مريضاً، أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر والصحابة معه منهم الصائم، ومنهم المفطر، ولم يعب أحد على أحد؛ ولو كان الصوم حراماً ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنكر المفطر على الصائم.

قال ابن حزم في المحلى:

وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَإِنْ كَانَ يُؤْذِيه الصَّوْمُ فَتَكَلَّفَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ لاَِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْحَرَجِ وَالتَّكَلُّفِ, وَعَنْ أَذَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ; لاَِنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ مَرِيضًا لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ قَالَ اللَّهُ تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} فَالْحَرَجُ لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدِّينِ. (من نسخة الشاملة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير