وق سئل الامام مالك رحمه الله عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال:" إنما يفعله عندنا الفساق " (تلبيس ابليس 244).
وقال الإمام الطبري (كتاب تحريم النرد للآجري 121): أما مالك بن أنس، فإنه نهى عن الغنى وعن إستماعه، وقال: وهو مذهب سائر أهل المدينة 0
ونقل عن الإمام الأوزاعي أنه كان يرى قول من يرخص في الغناء من أهل المدينة من زلات العلماء التي تأمر باجتنابها وينهي الاقتداء بها.
وقال ابن رجب الحنبلي في نزهة للإسماع في مسألة السماع (60 – 61): " ومن حكى شيئا من ذلك عن مالك فقد أبطل ".
ثم قال بعد نقل كلام الإمام مالك في الغناء: " فتبين بهذا موافقة علماء أهل المدينة المعتبرين لعلماء سائر الأمصار في النهي عن الغناء وذمه، ومنهم القاسم بن محمد وغيره0
قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى 11/ 577): " لم يكن إباحة الغناء من قول فقهاء المدينة وعلمائها، وإنما كان يضع ذلك فساقهم "
قلت: أبعد هذا كله يقال انه اجماع أهل المدينة، وامامهم مالك بن انس يخالف في هذا وهو الذي من أصوله اجماع أهل المدينة!!!!.
الشبهة الحادية عشرة: أن لفظ اللهو في الآية المراد به الغناء والطرب خاصة، وهو ما قاله الدكتور القرضاوي حيث ذكر " أنه عطف اللهو على التجارة ولو كان محرما لما جاز أن يعطف المحرم على المباح.
الرد على هذه الشبهة:
وقد رد على هذا بعض أهل العلم أن لفظ " لهو " عام يشمل كل باطل وأن الغناء من جملة اللهو فلا تعارض كما قال ابن القيم بين تفسيره بالغناء وبأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم.
قال ابن القيم (إغاثة اللهفان 363): " والغناء أشد لهواً، وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان، وخمرة العقل 0 إذا عرف هذا بأهل الغناء، ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب إشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه 0 فإن الآيات تضمنت ذمَّ من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليُضِل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً000 (إلى أن قال) فمجموع هذا لايقع إلا من أعظم الناس كفراً."
الشبهة الثانية عشرة: استدلالاهم بحديث حينما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام "ماكان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
الرد على هذه الشبهة:
أنه قد وردت رواية أخرى للحديث تبين المعنى من هذا اللهو الذي تحبه الانصار وهي رواية شريك عند ابن ماجه حيث قال رحمه الله " وفي رواية شريك فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغنى؟ قلت: تقول ماذا؟ قال تقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. (فتح الباري، جـ9/ 176 - ، نيل الأوطار5 - 6/ 694، ورواه ابن ماجه برقم 1900، باب الغناء والترف).
قلت: فهذا الحديث غاية ما فيه اباحة استخدام الدف في النكاح وهذا جائز بالاتفاق بالنسبة للنساء، وعليه فهو حجة للمحرمين وليس بحجة للمبيحين على تحليل الآلات الموسيقية.
الشبهة الثالثة عشرة: أن الغناء من مسلذات الدنيا وتطرب له النفس ولا ضرر فيه:
حيث يقول الدكتور القرضاوي في كتابه (فقه الغناء والموسيقى 126): "هل الطيبات –أي المستلذات – حرام ام حلال وبالتالي فإن الغناء [حيث إن د. يوسف القرضاوي أباح دخول الآلات الموسيقية في الغناء] من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس وتستطيبها العقول، وتستحسنها الفطرة، وتشتهيها الأسماع، فهو لذة الآذان كما أن الطعام الهنيء لذة المعدة "
الرد على هذه الشبهة:
قلت: والله إن هذا لمن أفسد القياس، وعجبي أن نجعل العقل هو المحلل والمحرم، إن في هذا لتشبها بالمعتزلة ومن وافقهم القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، ثم هل هذا دليل يادكتور تحلل فيه ما أجمع على تحريمه، إني والله لفي حيرة من أمري كيف مثل هذا الكلام يخرج من رئيس هيئة علماء المسلمين!!!!!!!.
ذكر بعض أقوال العلماء من المذاهب الأربعة المطبقة جميعا على تحريم الموسيقى المصاحبة للغناء:
من النقول عن فقهاء الحنفية:
حاشية تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 126 (وهو قول ابي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف)
قلت: أي تحريم الموسيقى وآلات الملاهي.
وقال الامام السرخسي في المبسوط (6/ 353)
(ولا تجوز الإجارة على تعليم الغناء والنوح لأن ذلك معصية).
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 125)
¥