تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد كان المسلمون في عهده - صلى الله عليه وسلم - يجرح أحدهم، إما في الجهاد، وإما في غيره، مأمومة، وجائفة، فلو كان هذا يفطر، لبين لهم ذلك.

فلما لم ينه الصائم عن ذلك، علم أنه لم يجعله مفطراً.

ثم قال: فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه، ولا من فمه.

وكذلك الحقنة (يقصد الحقنة الشرجية فإنها لا تفطر الصائم) لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لوشم شيئا من المسهلات، أو فزع فزعا، أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة.

والدواء الذي يصل إلى المعدة، في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. (الجائفة: أي الجراحة التي تصل إلى الجوف، والمأمومة: أي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ)

والله سبحانه قال: " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (الصوم جُنَّة)، وقال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم).

فالصائم نُهيَ عن الأكل والشرب، لان ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير، الذي يجري فيه الشيطان، إنما يتولد من الغذاء، لاعن حقنة، ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة " انتهى.

8 - أن يأكل، ويشرب، ويجامع، حتى يطلع الفجر:

فإذا طلع الفجر، وفي فمه طعام، وجب عليه أن يلفِظه، أو كان مجامعاً وجب عليه أن ينزع، فإن لفظ أو نزع، صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام، مختارًا، أو استدام الجماع، أفطر.

روى البخاري، ومسلم، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم ".

9 - أن يصبح جنباً:

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " كان يصبح جُنُبَاً، وهو صائم، ثم يغتسل ".

10 - تأخير الغسل إلى الصبح للحائض والنفساء:

والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.

والله أعلم .......... والحمد لله رب العالمين

المصدر: كتاب فقه السنة للشيخ العلامة الفاضل / السيد سابق رحمه الله

ـ[الهواري يحيى]ــــــــ[10 - 08 - 10, 08:04 ص]ـ

ما يبطل الصيام:

ما يبطل الصيام قسمان:

1 - ما يبطله ويوجب القضاء. 2 - وما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة.

1 - ما يبطله ويوجب القضاء.

1، 2 - الأكل، والشرب عمداً:

فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

فعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ".رواه الجماعة.

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة ".قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.

3 - القئ عمداً:

فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

فعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ذرعه (أي: غَلبَهُ) القئ

فليس عليه قضاء، ومن استقاء (أي تعمد القيء واستخراجه بشم ما يقيئه أو بإدخال يده) عمداً فليقض ". رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وصححه.

قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم، في أن من ذرعه القئ، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً، فعليه القضاء.

4، 5 - الحيض، والنفاس:

ولو في اللحظة الأخيرة، قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.

6 - الاستمناء:

وهو تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب، سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.

فإن كان سببه مجرد النظر، أو الفكر، فإنه مثل الاحتلام نهاراً في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شئ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير