تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 – أنَّ المقذوف بالزنا لا يستطيع أنْ يَنفي عنه ذلك بخلاف المقذوف بالكفر – مثلاً – فإنه يستطيع أنْ ينفي عنه ذلك بالنطق بالشهادتين [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11) .

5 – أنَّ الشهادة بالزنا يشترط فيها الاستفسار عن الفعل مبالغةً في الزجر عنه لكونه حق آدمي، أما القذف فلا يشترط ذلك [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12) .

6 – أنَّ الإسلام توعَّد بوعيدٍ شديد لمن أحبَّ أنْ تشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا بأيِّ وسيلةٍ كانت، ولا شكَّ أنَّ من أعظم وسائل وطرق إشاعتها إذاعتها بينَ الناسِ بأنَّ فلانًا يفعلها وكذلكَ فلانة، وشيوع مثل هذا في المجتمع يَدفعُ بعضَ الناسِ إلى الاجتراء على فعل هذا المعصية واستسهالها وزوال عظمها من النفوس.

7 – أنَّ الناسَ يتجرؤون على الرمي بالزنا ما لا يتجرؤونه على الرمي بالكفر ونحوه؛ كما قال تعالى: " إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم " [النور: 15].

المبحث الثالث: في بيان العقوبة الواجبة فيمن قذف شخصًا بعمل قوم لوط.

اختلف أهل العلم – رحمهم الله – في الواجب على من قذف إنسانًا بعمل قوم لوط على قولين، ومرجع هذا الاختلاف – كما تقدم في المقدمة الثالثة – عائدٌ إلى اختلافهم في الواجب على من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط؛ وبناءً على ذلك اختلفوا هنا على قولين:

القول الأول: أنَّ مَنْ رمى غيرَه بعملِ قومِ لوط فعليه التعزير؛ وهو قول أبي حنيفة وابن حزم وغيرهما [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13) .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا " [النور: 4].

وجه الاستدلال:

أنَّ عندما اشترط أربعة شهود ولا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على أربعة إلا الزنا دلَّ على أنَّ المراد بالآية: هو القذف بالزنا فقط.

الدليل الثاني: أخرج ابن ماجه في سننه (2568)، وابن حبان في المجروحين (1/ 110) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما –، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث؛ فاجلدوه عشرين. وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي؛ فاجلدوه عشرين " [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14) .

وجه الاستدلال:

أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – حَكَمَ فيمن قَذَفَ غيره بعمل قوم لوط بأقلَّ من حدِّ القذف، مما يدل على أنَّ القذف بعمل قوم لوط مغايرٌ للقذف بالزنا.

يرد عليه:

1 – أنَّ الحديث ضعيف؛ كما تمَّ بيانه في الحكم على هذا الحديث.

2 – على التسليم بصحته؛ يحتمل أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى أنَّ قول القائل: (يا مخنث – يا لوطي) ليست صريحةً في القذف بعمل قوم لوط فاكتفى فيها بالتعزير؛ وهذا معنى ما تقدم من أنَّ ألفاظ القذف عائدةٌ للعُرْف، وجاء نحوه عن بعض السلف.

الدليل الثالث: أنَّ عمل قوم لوط لا يسمى زنًا، ولا يُحَدُّ فاعله حدَّ الزنا؛ وبناءً على ذلك لا يقاس عليه في القذف به.

يَرِدُ عليه:

1 – أنَّ هذا استدلالٌ منكم بمورد النزاع.

2 – أنَّ الراجح عندنا فيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط وَجَبَ عليه حدُّ الزنا.

الدليل الرابع: أنَّ الحكمة من مشروعية حدِّ القذف هي حفظ الأنساب من التشكيك والطعن، وهذا غير وارد في القذف بعمل قوم لوط.

الدليل الخامس: أنَّ عدم الحدِّ بالقذف بعمل قوم لوط جاء عن جماعةٍ من السلف، وهذا بعض ما ورد عنهم:

1 – عن سنان بن سلمة:

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13746) عن عبد الله بن كثير، ثنا شعبة، ثنا أبو سلمة، عن أبي نضرة، عن سنان بن سلمة بن محبق – وكان سلمة قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم – قال: قال رجل لرجل: يا لوطي، فرفع ذلك إلى سنان بن سلمة فقال: نِعْمَ الرجل أنتَ إنْ كنتَ من قوم لوط.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28939) عن غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن سنان بن سلمة بنحوه.

2 – الشعبي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير