أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28942) قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن شعبة، عن أبي خالد الواسطي، عن الشعبي قال: لا أعلم عليه حدًا.
3، 4 – الزهري وقتادة:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28944) قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة قال: ليس عليه شيء.
وعلقه ابن حزم في المحلى (ص 2158) عن الزهري وقتادة أنهما قالا جميعًا في رجلٍ قال لرجل: يا لوطي؛ أنه لا يُحَد.
5 – أبو الأسود:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28945)،
وابن حزم في المحلى (ص 2158) من طريق موسى بن معاوية،
قالا (ابن أبي شيبة، وموسى بن معاوية): حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة قال: قال رجل لأبي الأسود: يا لوطي، فقال: يرحم الله لوطًا، ولم يره شيئًا [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15) .
6 – عن عكرمة:
أخرجه بان أبي شيبة (28951) وابن حزم في المحلى (ص 2158) قال ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيع، أخبرنا أبو هلال، عن عكرمة في رجلٍ قال لآخر: يا لوطي. قال عكرمة: ليس عليه حدٌّ [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16) .
7 – الحسن البصري:
أخرج ابن أبي شيبة (28951)، وابن حزم في المحلى (ص 2158) قال ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيع، أخبرنا أبو هلال، عن الحسن البصري في الرجل يقول للرجل: يا لوطي. قال: ليس عليه الحد [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17) .
وأخرج ابن أبي شيبة (29564) بنفس الإسناد؛ لكن في الرجل يقول للآخر: يا مخنث. قال الحسن: ليس عليه الحد.
ثم أخرج أيضًا (29565) عن ابن مهدي، عن أبي هلال، عن الحسن قال: ليس عليه الحد.
يَرِدُ عليه:
1 – أنَّ هناك مَنْ خالف هؤلاء، فليس بعضهم حجةً على بعض؛ فوجب الترجيح بين أقوالهم.
2 – أنَّ بعض مَنْ وردَ عنه القول بإقامة الحد جاء عنه عكسه مما يدل على أنَّ السبب في ذلك هو: أنَّ هذه الألفاظ عائدة للعرف لا عدم قولهم بوجوب حدِّ القذف على مَنْ رمى غيره بعمل قوم لوط.
الدليل السادس: أنَّ إقامة الحدِّ على القاذف بعمل قوم لوط محلُّ خلافٍ بين أهل العلم وهي شبهة في يدرأ بها الحدُّ.
يَرِدُ عليه:
ليس كل خلافٍ يدرأ به الحد، وإلا لتعطلت كثيرٌ من الحدود.
القول الثاني: أنَّ مَنْ رمى غيرَه بعملِ قومِ لوط يُحَدُّ حدَّ القاذف؛ وهذا قول صاحبي أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول: أنَّ عمل قوم لوط يوجب حدَّ الزنا؛ فكذلك القذف به يوجب حدَّ القذف.
يَرِدُ عليه:
1 – أنَّ هذا استدلالٌ منكم بمورد النزاع.
2 – أنَّ الراجح عندنا فيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط وَجَبَ عليه إما القتل مطلقًا أو التعزير.
الدليل الثاني: أنَّ العار الذي يلحق المرمي بعمل قوم لوط كالعار اللاحق للمرمي بالزنا.
يَرِدُ عليه:
1 – أنَّ العبرة ليست بالعار اللاحق بالمقذوف؛ وإلا لكان القذف بالكفر والفسق ونحوه موجبًا للحد، وأنتم لا تقولون به.
2 – أنَّكم لا تقولون فيمن رَمَى غيرَهُ بإتيان البهيمة أنَّ عليه حد القذف، والعار اللاحق للمرمي بإتيان البهيمة أشد، وإلا صار الحكم بالعار اللاحق بالمرمي تَحَكُّمٌ.
الدليل الثالث: أنَّ إيجاب الحدِّ على مَنْ قَذَفَ غيره بعمل قوم لوط جاء عن جماعةٍ من السلف، ومن ذلك ما يلي:
1 – طاووس:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28940) قال: حدثنا حفص، عن ليث، عن طاووس أنه كان يقول: ليس عليه حد، إلا أن يقول: تعمل بعمل قوم لوط.
2 – الضحاك:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28941) قال: حدثنا يحيى بن واضح، عن عبيد بن سليمان، عن الضحاك، بنحوٍ من قول طاوس.
3 – الشعبي:
أخرج ابن حزم في المحلى (ص 2159) قال: وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر الشعبي في الرجل يقول للرجل: يا لوطي. قال: يجلد.
وأخرج ابن أبي شيبة (29561) قال: حدثنا وكيع، عن صالح بن معبد، عن الشعبي في الرجل يقول للرجل: يا معفوج. قال: عليه الحد.
4، 5 – الحسن ومحمد:
¥