تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28943) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن فرقد السبخي: أنَّ رجلًا قال لرجل: يا لوطي، فسأل الحسن ومحمدًا؟ فقالا: ليس عليه حد، وقال الحسن: إلا أن يقول: إنك تعمل بعمل قوم لوط.

7 – الزهري وقتادة:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28944) قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة قال: ليس عليه شيء.

وقال أبو هاشم: إذا قال: إنك تنكح فلانًا في دبره. قال: اجلده الحد.

وأخرج ابن أبي شيبة (28948) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ بعمل قومِ لوط أو بالبهيمة جُلِدَ.

8 – إبراهيم النخعي:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28946)، وابن حزم في المحلى (ص 2158 – 2159) قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح بن حي، عن منصور، عن إبراهيم النخعي في فعل قوم لوط قال: يُجلد مَنْ فعله، وَمَنْ رَمَى بِهِ.

وأخرج أيضًا (28947) حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: مَنْ قَذَفَ به إنسانًا جُلِدَ، ويبتغى فيه من الشهود كما يبتغى في شهود الزنا.

وأخرج أيضًا (29563) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عبيدة، عن إبراهيم قال (في الرجل يقول للآخر: يا مفعول به): يُجْلَد.

وأخرج ابن حزم في المحلى (ص 2158) من طريق عبد الرزاق: عن سفيان الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي أنه قالَ في رجلٍ قال لآخر: يا لوطي. قال: نِيَّتُهُ يُسأل عما أراد بذلك.

9 – عطاء:

أخرج ابن حزم في المحلى (ص 2158) من طريق عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج قال: قلت لعطاء في رجلٍ قال لآخر: يا لوطي. قال: لا حَدَّ عليه حتى يقولَ: إنك لتصنع بفلانٍ.

10 – عمر بن عبد العزيز:

أخرج ابن أبي شيبة (28950)، وابن حزم في المحلى (ص 2158) قال ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيع، أخبرنا سعيد بن حسان، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنَّ رجلاً قال لرجل: يا لوطي؛ فَرُفِعَ إلى عمر بن عبد العزيز، فجعل عمر يقول: يا لوطي، يا محمدي؛ فكأنَّهُ لم يرَ عليه الحدَّ، وضربَهُ بضعة عشر سوطًا، ثم أرسلَ إليه من الغد فأكملَ له الحدَّ.

11 – حماد:

أخرج ابن أبي شيبة (28949) قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن عبد الخالق، عن حماد قال: عليه الحد.

12 – ابن أشوع:

أخرج ابن أبي شيبة (29562) قال: حدثنا ان مهدي، عن يحيى بن الوليد قال: شهدت ابن أشوع أُتِيَ برجل قال لرجلٍ: يا مفعول. فجلدَه الحد.

يَرِدُ عليه:

أنَّه ثبت عن بعض السلف خلاف قولِ هؤلاء، وليس بعضهم حجة على بعض؛ فوجب الترجيح بين أقوالهم.

يجاب عنه:

يحتمل أنَّ من ورد عنه خلاف هذا القول كان بسبب أنه لم يرَ أنَّ اللفظ من الألفاظ الصريحة، وهذا ثابت – كذلك – عمن ورد عنه القول بحدِّ القذف.

الترجيح:

الذي يظهر لي – والله أعلم – أنَّ القول الثاني هو الراجح، وذلك لورود ذلك عن جماعة من السلف، والخلاف الذي ورد عنهم متأولٌ باعتبار النظر إلى اللفظ صريحه وكنايته، فيظهر اتفاقهم على ذلك، ثم إنَّه قول جمهور أهل العلم.

المبحث الرابع: بيان الشروط الواجب توافرها في القاذف.

الشرط الأول: أن يكون بالغًا [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19) :

فلا يحدُّ القاذف إذا كان صغيرًا، لأنَّ من شرط إقامة الحدود كون المحدود بالغًا، ولأنَّ الأذية الحاصلة من قذف الصغير ليست كالأذية الحاصلة من قذف الكبير.

وهل يؤدب الصغير على هذا القذف؟

الأصل أنَّ كلَّ من سقط عنه الحدُّ فإنه يعزر [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20) ومن ذلك الصبي وعلى هذا جماعة من أهل العلم، وذكر أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية أنه لا يُحَدُّ ولا يعزر.

الشرط الثاني: أن يكون عاقلًا [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21) :

فلا يُحدُّ القاذف إذا كان مجنونًا، لأنَّ من شروط إقامة الحدود كون المحدود عاقلًا، ولأنَّ الأذية الحاصلة من قذف المجنون ليست كالأذية الحاصلة من قذف العاقل.

وهل يؤدب المجنون على هذا القذف بما يكفُّ أذاه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير