الشرط التاسع: عدم استطاعة القاذف إثبات صحة ما اِدَّعاه [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33) .
وهذا يكون بأحد أمور: إما إقرار المقذوف بصحةِ دعوى القاذف، أو بإحضار أربعة شهود [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34) يشهدون على هذا.
والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا " [النور: 4]؛ فَعَلَّق الحدَّ على عَدَمِ ثبوت الزنا.
وبالنسبة للزوج فإنه إذا لم يستطع الإثبات فيدرأ عنه الحد أنْ يُلاعنَ امرأته.
المبحث الخامس: بيان الشروط الواجب توافرها في المقذوف.
الشرط الأول: أن يكون المقذوف مسلمًا [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35) :
فلا يُحَدُّ بقذفِ الكافر؛ لِمَا جاء عن ابن عمر مرفوعًا: " مَنْ أشرك فليس بمحصن " [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36) ، ولأنَّ حُرْمَةَ الكافرِ ناقصةٌ فلم تَنتهض لإقامة الحدِّ، ولأنَّ الكافر لا يلحقه من العار ما يلحق المسلم، ولأنَّ النصوص واردةٌ في " المؤمنات " ويدخل " المؤمنون " فيها، وهذا وصفٌ لا ينطبق على الكافر؛ وهذا محلُّ اتفاقٍ بين أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم – رحمه الله –.
وهل يعزر المسلم بقذف الكافر؟
وقع فيه خلاف في المذهب.
الشرط الثاني: أن يكون المقذوف عاقلًا [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37) :
فلا يُحدُّ بقذف المجنون؛ لأنَّ حُرمتَهُ ناقصةٌ فلا تَنتهض لإيجابِ الحدِّ، ولأنَّ زناه لا يوجبُ الحدَّ عليه فلم يجب الحدُّ بالقذفِ بهِ كالوطء دون الفرج؛ وهذا محلُّ اتفاقٍ بين المذاهب الأربعة إلا أنَّ المالكية اشترطوا كون جنونه مطبقًا.
أما السكران؛ فقد وقع فيه خلاف بين أهل العلم مبسوطٌ في مواضعه من كتبهم.
الشرط الثالث: أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38) :
فلا يُحَدُّ بقذف غير العفيف ممن وقع في الزنا؛ وهذا محل اتفاق بين أهل العلم من أصحاب المذاهب المتبوعة في الجملة؛ ولكن وقع النزاع بينهم في المراد بِـ (العفة) وضابطها.
وذهب الشوكاني إلى عدم اشتراط العفة، فقال: وأيُّ دليلٍ يدلُّ على أنه يستحلُّ منه ما حَرَّمَ الله بمجردِ عدمِ عِفَّتِهِ؟!
الشرط الرابع: أن يكون المقذوف يطأ ويوطأ مثله [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn39) :
وهذا الشرط وقع فيه خلافٌ بينَ أهلِ العلم، ويتضح لنا حكمُ كلِّ صورةٍ من خلال التقسيم التالي:
1 – أنْ يكونَ المقذوف صغيرًا لا يطأ ولا يوطأ مثله؛ فهذا محلُّ اتفاقٍ بين المذاهب الأربعة في عدم وجوب الحدِّ على قاذفه، لأنَّ العارَ لا يلحقه بهذا القذف، وفيه التعزير.
2 – أنْ يكون المقذوف بالغًا؛ فهذا محلُّ إجماعٍ بين أهل العلم [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn40) إذا توفرت باقي الشروط وانتفت الموانع سواءً كان المقذوف فاعلاً أو مفعولاً به.
3 – أنْ يكون المقذوف ليس بالغًا لكنه مما يمكنه أنْ يطأ أو يوطأ مثله؛ وهذا له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون فاعلاً.
الحالة الثانية: أن يكون مفعولاً به.
وفي كلا الحالتين وقع النزاع بين أهل العلم، ووقع الخلاف بينهم – أيضًا – في تحديد السن التي يكون فيها مستطيعًا للوطء أو وطءِ مثله.
الشرط الخامس: أنْ يكون المقذوف معلومًا [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn41) :
اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط كون المقذوف معلومًا، فإنْ كان مجهولاً فلا حدَّ على القاذف؛ وذلك لأنَّ الحدَّ إنما شُرِعَ لدفع العار، وعدم التشكيك في نسب أحدٍ من المسلمين، وقاذف المجهول لم يُلْحِقِ العارَ بأحدٍ، وإنْ أوجبَ ذلك تعزيره.
الشرط السادس: أنْ لا يطالب المقذوف بإقامة الحد [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn42) :
¥