ـ[خالد الراضي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 11:39 م]ـ
وقد بدأ الدكتور في الرد على ادلة المحرمين للاختلاط بقوله: ولم يتمسك القائلون بتحريم الاختلاط إلا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها، أما الصحيحة منها فتدل على جواز الاختلاط لا على تحريمه كما زعموا.
قلت: الدكتور بدأ ينسف كلام العلماء السابقين من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وسمى مذهبهم (زعما) أي أنه خلاف الواقع والحقيقة، وهذا تجني على العلماء ونسف لآرائهم التي لا توافق هواه، وللعلم فإن الدكتور لا يفقه شيئا في تصحيح الآحاديث وتضعيفها، وثم تجده يضعف من تلقاء نفسه، وللأسف فهو لا يعرف إذا كان الحديث ضعيفا ضعفا محتملا أنه يمكن الاحتجاج به لشواهده ومتابعاته، فهو إذا رأى أن الحديث فيه ضعف نسفه ولم يتعب نفسه بالنظر هل للحديث شواهد أو متابعات ترتقي به لدرجة القبول أو لا، وهذا لعمري ضعف في البحث العلمي، وتجني على شرع الله، بالعلمية الضعيفة. والله المستعان.
الدكتور أحمد الغامدي يناقش الآن أدلة المحرمين ويبن ضعفها زعما منه فيقول:
استدلوا: بما رواه ابن جريج أخبرنا عطاء ــ إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ــ قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن، وأخرج الرجال ... الحديث.
قلت أي الدكتور: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله «باب طواف النساء مع الرجال»، فطواف النساء مع الرجال قد أقره عليه السلام، وعليه عمل السلف، ولو كان الاختلاط محرما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين طافوا معه بالبيت الحرام نساء ورجالا أحق الناس بامتثال ذلك، ولا يزايد على تقواهم إلا ضال.
مناقشة الدكتور في استدلاله:
قلت:المصيبة أن الدكتور حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يفرق بين الجائز و الممنوع، فهو عنده الاختلاط جائز وكفى، فهل يلزم من هذا الاختلاط تلك اللوازم من الاختلاط في التعليم أو العمل؟ أنا لا أعلم أريد إجابة من الدكتور!!
قال الدكتور أحمد: أما قول عطاء: (لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم) فإن ذلك لا يعني نفي مطلق الاختلاط، كما قد يغالط به العوام وأشباههم، وإنما معناه لم يكن أزواجه عليه السلام يزاحمن الرجال؛ فإن المزاحمة لا تجوز، وإنما تسمى اختلاطا تجوزا في العبارة، وقد كن يطفن حجرة عن الرجال أي ناحية عنهم فالاختلاط عموما واقع في الطواف، ولذلك بوب عليه البخاري بقوله «باب طواف النساء مع الرجال» استنباطا من ذلك الحديث، ويصحح ذلك الاستنباط ما جاء في أول الحديث من إثبات طواف الرجال مع النساء بقوله: (كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟). وعلى هذا فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، ولذلك لم تنكر عائشة رضي الله عنها على من قالت لها (انطلقي نستلم) وتركتها وما أرادت.
قال الحافظ ابن حجر قوله: (حجرة) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية، قلت: أما قوله (إذا دخلن البيت) فالمراد بالبيت الكعبة فإنه كان يخرج الرجال حينذاك ليتيسر للنساء الصلاة فيها بغير مزاحمة.
وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة.
قلت: أخرجه البخاري وليس فيه إلا إرشادها لما كانت شاكية أي مريضة أن تطوف راكبة من وراء الناس؛ لئلا تؤذيهم بدابتها، وهذا يشير إلى جواز الطواف مع الرجال لو لم تكن راكبة على الدابة.
مناقشة الدكتور في استدلاله:
قلت: وهذا مثل مسيرها في الطريق، فما هي المشكلة؟؟ ولا يلزم من الطواف مع الرجال ملاصقتهم والاحتكاك بهم، ثم قد يكون ذلك موجودا وقت الزحام الشديد الا يمكن أن يقال أنه اجيز للحاجة فإن انتفت الحاجة انتفى الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
¥