قلت: قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة - مختصرة - (35/ 964): "أخرجه أبو داود (462، 571). وأعله بالوقف، والراجح عندي الرفع كما بينته في " صحيح أبي داود " (483).
ولفظ الموقوف عند البخاري في " التاريخ الكبير " (1/ 60) من طريق محمدابن عبد الرحمن: أن رَجُلًا حدثه - حسبته محمد بن أبي حكيم - سمع ابن عمر عن عمر قال: " لا تدخلوا المسجد من باب النساء ".
قلت (للعلامة الألباني): وهذا إسناد موقوف ضعيف؛ محمد بن أبي حكيم؛ مجهول لم يرو عنه غَيْر هذا الرجل الذي لم يسم. ومحمد بن عبد الرحمن؛ هو ابن نوفل أبو الأسود الثقة. وابن أبي حكيم هذا؛ ذكره ابن حبان في " الثقات " (5/ 366)؛ لكن سقط منه الرجل الذي بينه وبين ابن نوفل! وعلى كل حال فهو مجهول كما ذكرت، حتى على افتراض أنه سمع منه ابن نوفل.
وأخرجه أبو داود (463، 464) من طريقين عن نافع: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب إلنساء.
وهذا منقطع. ولذلك؛ أوردته في " ضعيف سن أبي داود " (72 - 73). والخلاصة: أن النهي الصريح عن الدخول من باب النساء رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. والصحيح حضه على ذلك بقوله: " لو تركناه لِلنِّسَاءِ " كما تقدم. وَاَللَّه أعلم. والمرفوع على شرط الشيخين كما بينه الشيخ الألباني.
قال الدكتور أحمد: واحتجوا في منع جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي بحديث نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احتجبا منه) فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه).
قلت أي الدكتور: أخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة قد ضعفه الألباني أيضا، والصحيح الثابت المعارض له هو المحفوظ.
مناقشته:
قلت: ولكن الله تعالى يقول في كتابه الكريم (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) ألا يكفي ذلك في تحريم النظر للرجل الأجنبي الا للحاجة!!
قال القرطبي في تفسيره (12/ 227): " فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الابصار عما لا يحل، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل، فإن علاقتها به كعلاقته بها، وقصدها منه كقصده منها.
وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر ... ) الحديث. وقال الزهري في النظر إلى التى لم تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شئ منهن ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة.
وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتى يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري ".
وقال البغوي في تفسيره (6/ 38): " وَالْمَرْأَةُ فِي النَّظَرِ إِلَى الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ كَهُوَ مَعَهَا ".
قال الدكتور أحمد: واحتجوا في منع جواز المصافحة بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له).
قلت أي الدكتور: أخرجه الطبراني والروياني واختلف فيه رفعا ووقفا والموقوف أرجح إلا أنه ليس مما له حكم الرفع وإسناد المرفوع ضعيف لضعف شداد بن سعيد وتفرده به.
مناقشته:
قلت:أولا: قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 326): "رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.".
ثانيا: قال العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 395:رواه الروياني في " مسنده " (227/ 2): أنبأنا نصر بن علي: أنبأنا، أبي، أنبأنا شداد ابن سعيد عن أبي العلاء قال: حدثنى معقل بن يسار مرفوعا.
¥