تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحفة الأيام في فوائد دروس بلوغ المرام (1) للشيخ سامي الصقير-حفظه الله-]

ـ[أبو عباد]ــــــــ[14 - 05 - 05, 07:49 م]ـ

{باب نواقض الوضوء} الجمعة 13/ 7/1423هـ

75 - عن علي بن أبي طالبtقال: كنت رجلاً مذّاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي r، فسأله، فقال"فيه الوضوء"متفق عليه، واللفظ للبخاري.

مذّاء: هذه صيغة مبالغة.

س-لماذا خصّ واختار علي المقداد؟

ج-لأنه صاحبه، وكانا يتناوبان هو وإياه بأخذ العلم من النبي r.

الفوائد:

1 - المذي ناقض للوضوء.

2 - جواز التوكيل في الفتوى، ولكن يُشترط في الوكيل أن يكون ثقةً عارفا.

3 - لا عذر للإنسان في ترك السؤال حياءً.

4 - جاء في رواية مسلم وأحمد وأبي داود "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ"،فنقول: يُغسل الذكر والأنثيان من المذي.

س/هل غسل الذكر والأنثيين من المذي، هل هو لإزالة النجاسة أو الطهارة؟

ج/غسلهما طهارة حتى لو لم يصبهما شيء، قال أهل العلم: والحكمة من غسل الذكر والأنثيين أن فيه تبريد للشهوة، ولا سيّما إذا كان الماء بارداً. (بعض الفوائد من شرح الشيخ-حفظه الله-على المنتقى)

76 - عن عائشة-رضي الله عنها-أن النبيrقَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري.

يدل الحديث على أن مسّ المرأة بشهوة وبغير شهوة لا ينقض الوضوء، وجه ذلك: أن تقبيل الرجل للمرأة لا يكون إلا بشهوة.

77 - عن أبي هريرةtقال: قال رسول الله r:" إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه: أخرج منه شيء، أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أويجد ريحاً".أخرجه مسلم.

#هذا الحديث فيه قواعد من قواعد الإسلام:

" أن اليقين لا يزول بالشك، تؤخذ من"فأشكل عليه"هذا شك.

" أن اليقين يزول باليقين (الطاريء) تؤخذ من"حتى يسمع صوتاً ..... ".

" أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، تؤخذ من"فلا يخرجن".

الفوائد:

1 - أن الإنسان إذا شك في الطهارة، فالأصل بقاء الطهارة، فلو غلب على ظنّه أنه أحدث فلا يعمل به.

2 - فيه دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يلتفت إلى الشكوك، لقوله"فلا يخرجن .. ".

3 - النهي عن الخروج من الصلاة إذا شك بالطهارة في الصلاة.

*قوله r:" فلا يخرجن"هل النهي للتحريم أم للكراهة أم للإرشاد؟

الجواب: هذا يختلف: إذا كانت الصلاة فريضة، فالنهي للتحريم. وإن كانت الصلاة نفل، فالنهي للكراهة.

*يستثنى من الخروج من النفل: مثل الحج والعمرة، فإن نفلهما كفرضهما، لا يجوز الخروج منها.

78 - وعن طلق بن عليtقال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة ..... "أخرجه الخمسة ...

79 - وعن بسرة بنت صفوان-رضي الله عنها-أن رسول اللهrقال:"من مسّ ذكره فليتوضأ".أخرجه الخمسة ........

المسّ: لابدّ أن يكون بدون حائل.

أعليه: أي يجب عليه الوضوء؟

بضعة: القطعة.

الفوائد:

1 - جواز الحركة في الصلاة للحاجة، لقوله"يمس ذكره في الصلاة".

#والحركة في الصلاة خمسة أقسام:

أ) حركة واجبة: وهي كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة.

ب) حركة محرمة: وهي الكثيرة، المتوالية، لغير ضرورة.

ج) حركة مكروهة: وهي اليسيرة، لغير حاجة.

د) حركة مستحبة: وهي التي يتوقف عليها فعل حركة مستحبة، مثل: خرج من الصف، فتتحرك لتذهب مكانه.

هـ) حركة جائزة (المباحة):هي اليسيرة للحاجة.

*س- حركته من أجل إغلاق الجوال؟! الجواب: حركته إما واجبة أو مستحبة.

2 - يؤخذ من حديث طلق أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء.

3 - حسن تعليم النبي r؛ لأنه قرن الحكم بالعلة، وقرْن الحكم بالعلّة له فوائد:

" بيان سموّ الشريعة.

" إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية.

" أن فيه زيادة في الطمأنينة.

" انتفاء الحكم بانتفاء العلّة.

" ظهور اسم الحكيم.

* خلاف العلماء في نقض الوضوء من مسّ الذَكر:

ق1) أنه ناقض للوضوء، استدلوا بحديث بسرة.

ق2) أنه غير ناقض للوضوء، استدلوا بحديث طلق. وهو الراجح.

ق3) أنه إن مسّ ذكره بشهوة انتقض وضوءه وإن كان بغير شهوة فلا ينقض.

# من العلماء من سَلَك مسلك النسخ:

1 - حديث بسرة ناسخ لحديث طلق؛ لأن طلق جاء والنبيrقبل أن يبني المسجد، وحديث بسرة متأخر

# ومن العلماء من سَلَكَ مسلك الترجيح:

فمن العلماء من رجّح حديث بسرة:

1/لأنه أصحّ. 2/ولأنه ناقل عن الأصل، وما كان ناقلاً عن الأصل مقدّم. 3/ولأنه أحوط. 4/أن العلماء الذين صححوه أكثر.

#ومن العلماء من سَلَكَ مسلك الجمع: أنه لا معارضة؛ لأنه بالجمع يكون إعمال للحديثين:

أ) لأن الأمر في حديث بسرة للاستحباب والنفي في حديث طلق نفي الوجوب.

ب) أو أن يُحمل الأمر في حديث بسرة إذا كان المسّ بشهوة، وحديث طلق بدون شهوة؛ لأنه قال"يمسّ ذكره في الصلاة"،ومستحيل أن يمسّ الرجل ذَكَره في الصلاة بشهوة، وأنه قال"بضعة منك"أي كالأذن والأنف وغيره.

* مسّ المرأة لِذَكَر ابنها الصغير: لا ينقض الوضوء.

# ظاهر الحديث: من مسّ الأنثيين، فلا ينتقض وضوءه.

# وظاهر الحديث: أن من مسّ دُبُرَه، فلا ينتقض، لكن ورد حديث في رواية"من مسّ فرجه فليتوضأ"والفرج يُطلق على القُبُل والدُّبُر.

# وظاهر الحديث: أن من مسّ ذكر غيره، فلا ينتقض وضوءه، لكن على الحديث أنه ينقض بشهوة؛ لأن النبيrذكر هذا من باب الغالب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير