تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بحثٌ في:التساهل والترخص في الاستفتاء والفتيا، ومن قال: من ابتلى بهذا فليقلد من أجا

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[22 - 05 - 05, 10:25 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم:

للأسف قد عمّ هذا القول وطمّ بين بعض الطلبة وممن ينتسبون لاتجاهات فكرية معينة بهدف التسهيل على الناس، وليس غريبا أن يقع في هذا مبتدع ولكن الغريب أن يقع في هذا بعض إخواننا من الطلبةالصغار ..

ومسألة انتقاء المستفتي ما شاء من الفتاوى الكلام عليها مبنيٌ على أربعة أصول:

الأصل الأول: أن الحق عند الله عزوجل واحد لا يتعدد إلا في بعض المسائل كالواجب المخير.

الأصل الثاني: الإجماع على تحريم تتبع الرخص وتفسيق من قام بهذا.

الأصل الثالث: هل يلزم المستفتي سؤال الأعلم؟

الأصل الرابع: ماذا يفعل المستفتي إذا اختلفت عليه اقوال المفتين؟

وما ذكرته هنا إنما هو من باب الاختصار فمسألة حقيقة بأن تفرد في مصنف ضخم لا سيما في عصرنا هذا الذي انتشرت في رقة الدين وقلة الورع.

وقد نقلت اغلب النقول من مصادر فرعية تنقل عن كتب الأصول لقلة المراجع عندي

وهذا أوان الشروع في المقصود ..

أسال الله عزوجل السداد في الأمر والعزيمة على الرشد.

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[22 - 05 - 05, 10:26 ص]ـ

الأصل الأول: مسألة تعدد الحق ..

فلو أن المفتى يرى أن الحق يتعدد فستجده يقول لك بكل بساطة: انتقِ ما شئت فالكل هو الحق.

وهذه المسالة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم:

1 - فذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن الحق واحد لا يتعدد وعدّ ذلك الموفق ابن قدامة هذا إجماعاً من الصحابة لا تحل مخالفته.كما في روضة الناظرين (2/ 365). (وهؤلاء يُسمون بالمخطئة).

وقال أيضاً (2/ 366):

قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة. ا.هـ.

وبنحو هذه المقولة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (19/ 144) عن عدد من أهل العلم.

وقال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول (2/ 1070):

((فالحق الذي لا شك فيه، ولا شبهة فيه أن الحق واحد)).

ونقل أيضاً الإجماع على ذلك ..

فقال (2/ 1071):

((وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعداد المجتهدين تابعا لما يصدر عنهم من الاجتهادات.

فإن هذه المقالة مع كونها مخالفة للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة، هي- أيضا - صادرة عن محض الرأي، الذي لم يشهد له دليل، ولا عضدته شبهة تقبلها العقول.

وهي أيضا مخالفة لإجماع الأمة سلفها وخلفها فإن الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من العصور ما زالوا يخطئون من خالف في اجتهاد ما هو أنهض مما تمسك به.

ومن شك في ذلك وأنكره فهو لا يدري بما في بطون الدفاتر الإسلامية بأسرها من التصريح في كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض واعتراض بعضهم على بعض.)).ا. هـ.

والأدلة على هذا القول مبسوطة في كتب الأصول لا سيما روضة الناظر (2/ 356 - 371) فقد توسع الموفق رحمه الله في ذلك رغم أنه بنى كتابه على الاختصار وذلك رداً على الغزالي الذي خالف في هذه المسألة.

وانظر إرشاد الفحول (2/ 1066 - 1074)، والمهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم النملة (5/ 2349 - 2359) فقد لخص فيه أغلب الأدلة فيه.

ومن الأدلة العقلية أيضاً على صحة هذا القول:

أننا نقول للمصوبة:

إذا كان الحق يتعدد فإنه يلزم منه أن القائلين بأن الحق واحد على صواب.وهو يعود بالإبطال على المذهب الأول.

2 - وذهب أكثر المعتزلة إلى أن الحق يتعدد على تفصيل فيه ونُسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني، والغزالي والآمدي. (وهؤلاء يُسمون بالمصوبة).

وذكر الزركشي في البحر المحيط (6/ 243) أن هذا مذهب معتزلي البصرة، وقال:

((وهم الأصل في هذه البدعة)).ا. هـ عن تعليق الشيخ الاشقر على المستصفى (2/ 409).

وقد ذهب بعض القائلين بهذا القول أن الحق يتعدد حتى في أصل الأصول وهو الاسلام فلو اجتهد مجتهدٌ وتبين له أن النصرانية هي الحق، فليس بمأزور، بل مأجور وقد أصاب الحق في ذلك.

وهذا الكلام كفر وزندقة.

ونُسب هذا القول إلى الجاحظ من المعتزلة، وإلى عبيد الله بن الحسن العنبري منهم وإلى الغزالي واختلفت النقول كثيرا عن هؤلاء الثلاثة.

أما العنبري فقد رجع عن ذلك كما ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب.

أما الغزالي فقد اختلف النقل عنه على أقوالٍ ثلاثة:

الأول: هو ما نقله الشوكاني عنه في إرشاد الفحول (2/ 1064):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير