عبارة أشكلت علي في كلام الفقهاء فمن يوضحها؟؟ يجب على المأموم أن يُسْمِع نفسه تكبيرة
ـ[العنبري]ــــــــ[21 - 05 - 05, 11:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخنا الفضلاء
أشكل علي قول بعض الفقهاء ((يجب على المأموم أن يُسْمِع نفسه تكبيرة الإحرام والقراءة))
فمن يوضح لي المقصود بإسماع نفسه ويبين صورة هذه المسألة جزاكم الله خيراً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 05, 04:43 م]ـ
المقصود بها تحريك اللسان، وهم يشترطونه في الأذكار القولية، يعني: لا يجوز أن يكبر للإحرام ويقرأ القرآن في نفسه.
وأظن أن شرط إسماع نفسه ليس بلازم فيكفي تحريك اللسان
والله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 05 - 05, 05:40 م]ـ
بارك الله فيكم.
ولكن لعل قصدهم بإسماع نفسه، غيرُ تحريك اللسان.
وتحريك اللسان لا يؤدي بالضرورة إلى إسماع النفس، بل يمكن أن يحرك لسانه دون إسماع نفسه.
فيكون المقصود: ظاهرُ اللفظ: أنْ يكبرَ ويقرأ بصوتٍ، قالوا: لأنه لا كلامَ بدونِ صوتٍ، ويكونُ الصوتُ بقدرِ ما يُسمِعُ نفسَهُ.
قال ابن عثيمين - رحمه الله - (الممتع: 3/ 34 ط. الجديدة):
"قوله: «وغيره نفسه» أي: ويُسمِعُ غيره، أي: غيرُ الإِمامِ نفسَه، وهو المأموم، والمنفرد، يُسمعُ نفسَه، يعني: يتكلَّم وينطق بحيث يُسمعُ نفسَه، فإن أبان الحروفَ بدون أن يُسمعَ نفسَه لم تصحَّ قراءته، بل ولم يصحَّ تكبيره، ولو كبَّر وقال: «الله أكبر»، ولكن على وجه لا يُسمعُ نفسَه لم تنعقد صلاتُه؛ لأن التكبير لم يصحَّ ... ولكن سبق لنا أنه لا دليلَ على اُشتراطِ إسماعِ النَّفْسِ، وأنَّ الصحيح أنه متى أبان الحروفَ فإنه يصحُّ التكبيرُ
والقراءةُ، فكلُّ قولٍ فإنه لا يُشترط فيه إسماعُ النَّفْسِ" انتهى.
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[21 - 05 - 05, 06:21 م]ـ
يظهر أن المقصود أن يحرك لسانه؛ بما لو فرض أنه ليس هناك مؤثر آخر لسمع نفسه -وليس قصده اشترط السماع لذات السماع، وإنما قصدهم أن الكلام لا يسمى كلاماًً ما دام في النفس .. وهذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)
رواه البخاري ومسلم من طريق مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ففرق بين حديث النفس والكلام ..
وقد لا يستطيع إسماع نفسه لضجة أو نحوه فلا يشترط أن يرفع صوته حتى يسمع نفسه!
ثم ليس له أن يرفع صوته بما يشغل المأمومين معه؛ بل يكفي الهمس اليسر الذي يسمع به نفسه لو كان في سكون ..
والله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 05 - 05, 06:36 م]ـ
بارك الله فيكم.
هم استثنوا المؤثرات والموانع.
قال ابن قدامة - رحمه الله - (المغني: 1/ 461):
"ولا يصح التكبير إلا مرتباً ... ويجب على المصلي أن يُسمِعَه نفسَه إماماً أو غيرَه، إلا أن يكون به عارض من طرش، أو ما يمنعه من السماع.
فيأتي بِهِ بحيثُ لو كان سميعاً أو لا عارضَ بهِ؛ سَمِعَهُ، لأنهُ ذكرٌ محلُّهُ اللسان، ولا يكون كلاماً بدون الصوتِ، والصوت ما يتَأَتَّى سماعُهُ، وأقربُ السامعين إليه: نفسُهُ، فمتى لم يسمعه، لم يعلمْ أنَّه أَتَى بالقولِ" انتهى.
فعلم بذلك أن المقصود أن يرفعَ صوتَه بحيث يُسمع نفسه، ولذلك قال: (متى لم يسمعه لم يأتِ بالقول).
قال ابن قاسم في حاشيته على الروض (2/ 19) عند قول البهوتي: (لكن ينطق به بحيث يسمع (نفسه) وجوباً في كل واجب، لأنه لا يكون كلاماً بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه) قال: "أي الصوت، وأقرب السامعين إليه: نفسُهُ، فيجب بقدر ما يُسمعها".
وعلى كلٍّ، فهذا الشرط لا دليل عليه، ويُرجع إلى أصلِ الكلامِ، وأنه يحصل بالنطق بالحروف، ولو دون صوتٍ.
هذا ما بدا لي، والله أعلم.
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[24 - 05 - 05, 02:39 ص]ـ
قولك يا محب: ((وعلى كلٍّ، فهذا الشرط لا دليل عليه، ويُرجع إلى أصلِ الكلامِ، وأنه يحصل بالنطق بالحروف، ولو دون صوتٍ.هذا ما بدا لي، والله أعلم))
إن كنت تعني التنصيص الصريح .. فنعم
ولكن البحث هنا ينبني بسؤالين:
1 - ما الدليل على معنى أصل الكلام وأنه يحصل بالنطق بالحروف، ولو دون صوتٍ؟
2 - ما الدليل على أن الصلاة يحتاج فيه الذاكر إلى إسماع نفسه؟
لكن المشكلة أن بعضهم يقول (إن الكلام لفي الفؤاد وإنما)!!
يظهر أن المقصود أن يحرك لسانه؛ بما لو فرض أنه ليس هناك مؤثر آخر لسمع نفسه -وليس قصده اشترط السماع لذات السماع، وإنما قصدهم أن الكلام لا يسمى كلاماًً ما دام في النفس .. وهذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)
رواه البخاري ومسلم من طريق مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ففرق بين حديث النفس والكلام ..
وقد لا يستطيع إسماع نفسه لضجة أو نحوه فلا يشترط أن يرفع صوته حتى يسمع نفسه!
ثم ليس له أن يرفع صوته بما يشغل المأمومين معه؛ بل يكفي الهمس اليسر الذي يسمع به نفسه لو كان في سكون ..
والله أعلم
¥