تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحفة الأييام في فوائددروس بلوغ المرام (5) لخليفةابن عثيمين الشيخ: سامي الصقير-حفظه الله-]

ـ[أبو عباد]ــــــــ[21 - 05 - 05, 11:34 ص]ـ

-وعن المغيرة بن شعبةtقال: قال لي رسول الله r:" خذ الإداوة"،فانطلقَ حتى توارى عنِّي، فقضى حاجته. متفق عليه.

توارى: اختفى واستتر، ومنه قوله تعالى {وإذا بُشِّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوداً وهوكظيم~يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر .... }.

الفوائد:

1 - جواز استخدام الأحرار.

2 - فضيلة المغيرة بكونه يخدم النبي r.

3- أمر الخادم أو من استعدّ للخدمة، لا يُعدُّ من المسألة المذمومة؛ لأن النبيrقال"خذ الإداوة"لأن هذا الرجل هيّأَ نفسه وأعدَّ نفسه لهذا العمل.

4 - ينبغي لمن أراد أن يقضي حاجته أن يتوارى ويستتر.

# والاستتار نوعان:

أ) استتار بجميع البدن، وهذا كمال.

ب) ستر العورة، وهذا واجب.

# الحكمة من الاستتار:

أ / أن الإنسان إذا كان قريباً ربما ظهرت عورته.

ب/ حتى لو تمكّن من ستر جميع بدنه، ربما يؤذي غيره بالرائحة.

ج / أن الناس يستكرهون ذلك ويعدّونه من سوء الأدب.

97 - عن أبي هريرةtقال: قال رسول الله r:" اتقوا اللَّعَّانَيْن: الذي يتخلّى في طريق الناس أو ظلّهم".رواه مسلم.

اتقوا: أصل التقوى: (وَقْوَى) وهو أخذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وقالوا: التقوى هي: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك المعصية على نور من الله تخاف عقاب الله.

*إن أُضيفت التقوى إلى غير الله: فهو اتخاذ وقاية فقط.

طريق: سمي طريق لأن الناس تطرقه.

الفوائد:

1 - تحريم التخلِّي في طريق الناس أو في ظلِّهم، وهل هذا الفعل كبيرة من الكبائر أم صغيرة من الصغائر؟ الجواب: هو كبيرة من الكبائر؛ لأنه قال:"اللَّعَّانَيْن".

#ظاهر الحديث: سواء كان الطريق واسع أم ضيّق؛ لأنه ربما يؤذيهم بالرائحة، وربما يلوّث الناس إذا وِطئوا عليه، وأيضاً الظلّ يحرم هذا الفعل في الظلّ لما سبق.

#بعض العلماء-رحمهم الله-قال: إذا كان الناس يجلسون للغيبة، فيجوز أن يتخلّى في هذا المكان، لكن هذا ليس بصحيح بل ينصحهم، ولا تُقَابَل المفسدة بالمفسدة.

#لو بالَ في جانب الطريق، كطريق المسافرين، فلا بأس.

من الفوائد:2 - دليل على أن المتسبِّب كالمباشر، والمتسبّب حكمه حكم المباشر، وإذا اجتمع متسبّب ومباشر يضمن المباشر؛ لأنه هو الذي باشر الإتلاف، إلاّ في مسألتين:

أ) إذا كانت المباشرة مبنية على السبب.

ب) إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، فهنا الضمان يكون على المتسبِّب.

مثال الأول: لو أن رجلين شَهِدا على شخص بالسرقة، فقطع الحاكم يده، أمر الحاكم الجلاّد أن يقطع يدهُ فقطعها، ثم قال الشاهدان: نحن عمدنا أن نقطع يده.

الآن مَن الذي باشر الإتلاف؟! الذي باشر الحاكم أو الجلاّد، والذي تسبّب هما الشاهدان، فنقول: هنا الضمان على المتسبّب لا على المباشِر؛ لأن المباشرة هنا بُنِيَت على السبب.

مثال الثاني: لو ألقى رجل شخصاً في زُبْيَة أسد (أي حفرة فيها أسد) رماهُ فيها، فالتهمه الأسد وأكله، هل الضمان على الأسد لأنه باشر؟! أو يكون الضمانعلى الدافع؛ لأنه تسبَّب؟! فنقول: الضمان على الدافع وهو الرجل، ولا نقول على المباشر؛ لأن المباشر هنا لا يمكن تضمينه، فلا يمكن أن نقول للأسد أعطنا ديَّة الرجل.

*إذا وجدت شخص يتغوّط في الطريق هل تلعنُه؟ الجواب: لا تلعنُه، لا تلعن على سبيل التعيين، بل يلعن على سبيل العموم.

98 - زاد أبو داود، عن معاذ:"والموارد": [ولفظه::"اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظلّ"].

99 - ولأحمد عن ابن عباس:"أو نقع ماء"وفيهما ضعف.

الموارد: هي الأماكن التي يَرِدُها الناس.

نقع الماء: أي مستنقع الماء، النقع في الأصل: هو ما يخرج من البئر من غير عمل، البئر إذا كانت مليئة بالماء فما يخرج منها، أو ما يفيض منها من الماء يُسمّى نقعاً، ثم أُطلق على كلّ مستنقع.

#إن كان المراد البول في نفس الماء، فهذا فيه مفسدتان: 1) إفساد الماء. 2) تنجيس الماء.

#وإن كان المراد بنقع الماء، يعني ما حولَه، فهذا فيه مفسدة واحدة وهي: إيذاء الناس.

100 - وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفّة النهر الجاري. من حديث ابن عمر بسند ضعيف.

تحت الأشجار المثمرة: مفهومه أنه تحت الأشجار غير المثمرة يجوز.

المثمرة: ظاهره سواء يُؤكل (مثل التفاح والتين والنخل وغيره) أو لا يُؤكل (مثل الأثل له ثمرة تُسمّى القَرَظ).

#قوله: {تحت الأشجار المثمرة} هل يجوز بعد قطف الثمرة أو قبل أن تخرج؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنه يوجد الظلّ. الحكمة من ذلك:

أ) أن فيه تلويث الثمر؛ لأن الثمر يتساقط.

ب) فيه إيذاء لمن يقصد الثمر.

ونهى عن التبوّل في ضفّة النهر الجاري: لأنه يؤذي من يُرِد إليه.

" تحريم التبوّل والتغوّط في كل مكان يتأذّى الناس فيه، يؤخذ من هذا الحديث إن صحَّ، وإن لم يصحّ توجد الآية وهي قوله تعالى {إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ...... }.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير