تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صلاة النافلة في الحضر على الدابة" السيارة " تصح؟!]

ـ[أبو لمى]ــــــــ[25 - 05 - 05, 10:12 ص]ـ

ما هو مستند الذين أسقطوا شرط إستقبال القبلة في صلاة النافلة من غير سفر؟

وذكر الخلاف جزاكم الله خيرا

ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 05 - 05, 10:43 م]ـ

مستندهم الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي (ص) على الراحلة يسبح ويومئ برأسه قبل أي وجه توجهه وانه لم يكن يفعل ذلك في الصلاة المكتوبة

وكذا روي عن ابن عمر فعله

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 05 - 05, 06:40 ص]ـ

السلام عليكم

شيخنا الفاضل سيف

أخونا حفظه الله تعالي يسأل عن مستند الذين أباحوا في الحضر من غير سفرر حفظك الله تعالي

ـ[بيان]ــــــــ[26 - 05 - 05, 08:08 ص]ـ

إخوتي هل أحد من العلماء قال بهذا حتى يرد هذا السؤال؟

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 05, 09:35 ص]ـ

هناك من قاله من بعض علماء الشافعية ذكرهم النووي في شرح المهذب

ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[26 - 05 - 05, 09:27 م]ـ

للشيخ العلامة المسند عبدالله بن عقيل رسالة في حكم النافلة على الدابة في الحضر خلص فيها إلى جواز ذلك ولم أقف على الرسالة فلعل أخانا الشيخ / العقيل المشارك معنا في المنتدى أن يتحفنا بفوائدها

ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[27 - 05 - 05, 02:14 ص]ـ

إخوتي هل أحد من العلماء قال بهذا حتى يرد هذا السؤال؟

نعم اخي بارك الله فيك

الإنصاف للمرداوي ج2/ص3

ظاهر قوله النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره وقد فعله أنس وأطلقهما في الفائق والإرشاد))

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج24/ص37

وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبى انه كان يصلى على راحلته فى السفر قبل أى وجه توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلى عليها المكتوبة وهل يسوغ ذلك فى الحضر فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره فإذا جوز فى الحضر ففى القصر أولى وأما إذا منع فى الحضر فالفرق بينه وبين القصر والفطر يحتاج إلى دليل))

المجموع ج3/ص208

وهذا التنفل على الراحلة من غير استقبال جائز في السفر الطويل والقصير وهذا هو المشهور من نص الشافعي نص عليه في الأم والمختصر وقال في البويطي وقد قيل لا يتنفل أحد على ظهر دابته إلا في سفر تقصر فيه الصلاة فجعل الخراسانيون ذلك قولا آخر للشافعي فجعلوا في المسألة قولين أحدهما يختص بالسفر الطويل وهو مذهب مالك وأصحهما لا يختص وقطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين بأنه يجوز في القصير قالوا وقوله في البويطي حكاية لمذهب مالك لا قول له وعبارته ظاهرة في الحكاية فحصل في المسألة طريقان المذهب أنه يجوز في القصير لإطلاق الأحاديث وفرقوا بينه وبين القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثا بأن تلك الرخص تتعلق بالفرض فاحتطنا له باشتراط طويل السفر والتنفل مبني على التخفيف ولهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة على القيام والله أعلم))

المهذب ج1/ص69

وإن دخل الراكب أو الماشي إلى البلد الذي يقصد وهو في الصلاة أتم صلاته إلى القبلة وإن دخل إلى بلد في طريقه جاز أن يصلي حيث توجه ما لم يقطع السير لأنه باق على السير وأما إذا كانت النافلة في الحضر لم يجز أن يصليها إلى غير القبلة وقال أبو سعيد الاصطخري رحمه الله يجوز لأنه إنما رخص في السفر حتى لا ينقطع عن التطوع وهذا موجود في الحضر والمذهب الأول لأن الغالب من حال الحاضر اللبث والمقام فلا مشقة عليه في ستقبال القبلة))

روضة الطالبين ج1/ص210

فصل يجوز التنفل ماشيا وعلى الراحلة سائرة إلى جهة مقصده في السفر

الطويل

وكذا القصير على المذهب

ولا يجوز في الحضر على الصحيح بل لها فيه حكم الفريضة في كل شىء إلا القيام

وقال الأصطخري يجوز للراكب والماشي في الحضر مترددا في جهة مقصده

واختار القفال الجواز بشرط الاستقبال في جميع الصلاة وحيث جازت النافلة على الراحلة فجميع النوافل سواء على الصحيح الذي عليه الأكثرون))

المدونة الكبرى ج1/ص80

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير