تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحفة الأيام في فوائد دروس بلوغ المرام (2) للشيخ: سامي الصقير-حفظه الله-.]

ـ[أبو عباد]ــــــــ[16 - 05 - 05, 02:44 ص]ـ

80 - عن عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله?قال:"من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ...... ".أخرجه ابن ماجة ....

هذا الحديث ضعيف سنداً، شاذ متناً.

شاذ متناً؛ لأنه مخالف لحديث"من فسا في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة".ومخالف لحديث أبي هريرة، وهو"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه ............. ".أخرجه مسلم. رقم (77) في البلوغ.

القيء: هو خروج الطعام أو الشراب من المَعِدة.

الرعاف: هو خروج الدم من الأنف أو الخيشوم.

القلس: هو خروج الطعام من المَعِدة ملء الفم، والغالب عقب التَجَشِي.

المذي: معروف، وقد مرّ بنا، وهو السائل اللّزِج الرقيق الذي يخرج عند تحرّك الشهوة.

# القيء: الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، سواء الخاج قليل أو كثير. #والقلس: من باب أولى أنه لا ينقض الوضوء.

# الرعاف: لا ينقض الوضوء على الصحيح؛ لأن النبي?إحتجم ثم صلّى، وإن خرج من أي مكان إلاّ إن خرج من السبيل، فإن خرج من السبيل فينقض.

# المذي: ناقض للوضوء، لحديث علي?.

* القَيْح والصديد وغيره لا ينقض الوضوء؛ لأن الناقض هو ما يخرج من السبيل، سواء طاهر أم نجس.

81 - عن جابر بن سمرة?أن رجلاً سأل النبي?:أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت"قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم".أخرجه مسلم.

أتوضأ: بمعنى الاستفهام (أأتوضأ). والهمزة تأتي لمعاني:

1/للتقرير، مثل قوله تعالى: (ألم نشرح لك صدرك).

2/للإنكار: أ) إما بطلاناً، مثل قوله تعالى: (أَشَهِدوا خلقهم). ب) وإما توبيخ، مثل قوله تعالى: (قل أغير الله أبغي رباً).

3/للتعجّب، مثل قوله تعالى: (ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل).

4/للاستبطاء، مثل قوله تعالى (ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ....... ).

5/للأمر، مثل قوله تعالى ( ... أأسلمتم قالوا أسلمنا ... ).

الغنم: ليس له واحد من لفظه، وجمعه أغنام، وسمي غنماً: لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فيصبح غنيمة إذا هُوجِم. ويدخل فيه الماعز.

الإبل: مؤنث وهو واحد من لفظه، وجمعه إبال. ولا فرق بين أن يكون نيئاً أو مطبوخاً.

# في هذا الحديث وجوب الوضوء من لحم الإبل، وهذه المسألة فيها خلاف:

ق1) المذهب: أنه ناقض للوضوء، وهو مذهب أكثر أهل الحديث، قال الإمام أحمد-رحمه الله-:فيه حديثان صحيحان عن النبي?حديث جابر وحديث البراء.

وهو من مفردات الإمام أحمد-رحمه الله-لأنه انفرد بهذا القول عن الأئمة الثلاثة-رحم الله الجميع-.

ق2) قول الأئمة الثلاثة: أنه لا ينقض الوضوء، وهو أحد قولي ابن تيمية، وهو قول الجمهور، واستدلوا: بحديث جابر?:"كان آخر الأمرين من رسول الله?ترك الوضوء مما مسّت النار".وأجابوا عن الحديثين: (1) قالوا: الوضوء هو غسل الفم واليدين، وهذا ضعيف؛ لأن الألفاظ الشرعية تُحمل على الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية للوضوء هي غسل الأعضاء الأربعة. (2) وقالوا: أن هذا الحديث ناسخ لأحاديث الأمر بالوضوء، والصحيح أنه ليس بمنسوخ.

# فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء؛ لسببين: أ/لأنه مما مسّته النار، فإذا انتفت هذه العلة بقي العلة الأخرى وهي: ب/أنه لحم إبل.

وحديث جابر حديث عام وحديث جابر بن سمرة خاص، والقاعدة: (أن العام لا ينسخ الخاص).

س-هل جميع أجزاء الإبل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف:

ق1) المشهور من المذهب: أنه خاص بالهبْر، والدليل: أنه لو قال رجل: اشتري لي لحم إبل، فأتى له بكرش وكَبِد وطحال، فهذا ليس بلحم؛ لأنك لو أتيت له بهذا قال لك: أين اللحم؟!

ق2) رواية عن الإمام أحمد-رحمه الله-:أن جميع أجزاء الإبل ينقض الوضوء، فكل ما حَمَلَ خُفّ البعير، فهو ينقض.

• فاللحم في الشريعة هو جميع الأجزاء، والدليل قوله تعالى: ( ... أو لحم خنزير ... ).

• ولا يوجد حيوان في الشريعة تتبعّض أجزاءه.

• وأيضاً قول النبي?:"توضؤوا من ألبان الإبل". فاللحم من باب أولى. وهو الصحيح.

* مسألة الوضوء من ألبان الإبل: هذه المسألة فيها خلاف:

ق1) أنه لا يتوضأ، لأن الحديث عن اللحم، وأن النبي?أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، ولم يأمرهم بالوضوء.

ق2) يجب الوضوء، لحديث:"توضؤوا من ألبان الإبل" لكن نقول: هذا الحديث ضعيف، وإن كان صحيحاً فالوضوء مستحب.

* هل يتوضأ من المرق الذي فيه لحم الإبل؟ الجواب: لا يجب الوضوء إلاّ إذا ظهر الطَّعم في المَرَق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير