تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التعريف بعلم الفقه]

ـ[الساري]ــــــــ[11 - 05 - 05, 03:49 م]ـ

[التعريف بعلم الفقه]

بسم الله الرحمن الرحيم

• أولاً: الحد.

للفقه تعريفان أحدهما؛ في اللغة، والثاني: في الاصطلاح.

ففي اللغة: فاتحدت التعاريف بأن الفقه هو: الفهم.

أما في الاصطلاح؛ فقد اختلفت التعاريف في مبناها واتفقت في معناها جملة. وإليك هذه التعاريف للفقه ـ يا رعاك الله ـ.

نذكر منها بداءة ما عرفه الجرجاني ـ رحمه الله ـ في كتابه " التعريفات" (1) بقوله: (الفقه: هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه.

وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقيل هوالاصابه والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلي النظر والتأمل،ولهذا لا يجوز أن يسمى الله فقيها؛ لأنه لا يخفى عليه شيء).

ولكل علم مبحث يختص بدراسته، وكذا الفقه فهو يدرس الشرع الشريف ومعرفة أحكامه كما أوضح ذلك التهانوي ـ رحمه الله ـ في" كشاف اصطلاحات الفنون" بقوله:

(الفقه: هو اسم علم من العلوم المدونة وهو العلم بالأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية) (2)

وفعل المكلف من حيث الوجوب والندب والحل والحرمة وغير ذلك محل عناية علم الفقه، فحده ابن خلدون ـ رحمه الله ـ كما في " مقدمته " بها:

(الفقه: معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين، بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة) (3)

وقد حد مبحثه طاش كبري زاده ـ رحمه الله ـ في" مفتاح دار السعادة" بقوله:

(هو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العلمية من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية) (4)

وبنحوه قال فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة ـ رحمهم الله ـ.

وقد أوفى تعريف هذا العلم الشريف العلامة أبو بكر الدمياطي ـ رحمه الله ـ في " إعانة الطالبين " بقوله: (الفقه لغة: الفهم، واصطلاحا ً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلة).

وكذا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ـ رحمه الله ـ في كتابيه:

" خزانة العلوم" فقال فيه: (علم الفقه: فعلم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي) (5).

وله تعريف آخر في كتابه: " شرح منهج الطلاب " (6):

وعند وقوفك على كتب الفقه مجلي النظر، ومستحث البحث تجد كثير من تعريفاتهم تقاربت إن لم تكن توافقت؛ كما جاء في تعريف الفقه عند الإمام البهوتي، وكذا الإمام الرحيباني ـ رحمهما الله ـ.

قال البهوتي ــ رحمه الله ـ في كتابيه " شرح منتهى الإرادات" (7) و "كشاف القناع" (8):

(الفقه لغة: الفهم، اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة وقيل:الأحكام نفسها)

وبنحوه عرفه الرحيباني ـ رحمه الله ـ في" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (9).

• ثانيا ً: الموضوع.

إن وقفت وقفة المتأمل لاحظت بجلاء الارتباط الوثيق بين علم الفقه الشريف، وأعمال المكلفين؛ فهو يبين ما يعرض للمكلف من أفعال من حيث الأحكام الخمسة فيكون كلأعلام التي يهتدي بها السائرون؛ ليتضح لهم الطريق.

فالتعلق بين أفعال العباد، والأحكام الشرعية بيّن كما ذكرذلك الرحيباني ـ رحمه الله ـ في" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" حيث قال:

(موضوعه: أفعال العباد من تعلق الأحكام الشرعيه بها) (10)

وقد أوجز عباراته الحصكفي الحنفي ـ رحمه الله ـ في" الدر المختار" بقوله: (فعل المكلف ثبوتا أو سلبا) (11).

وبنحوه قال القنوجي ـ رحمه الله في " أبجد العلوم " (12).

والمكلف يعرض له أمور عدة يقف عندها سائلا مستبينا عن حلها وحرمتها؛ أيقدم أم يحجم فيجد فيه إرواء غليله، وشفاء حيرته في موضوع هذا العلم، وقد أوضح ذلك ابن نجيم ـ رحمه الله ـ في البحر الرائق بقوله: (وأما موضوعه: ففعل المكلف من حيث أنه مكلف؛ لأنه يبحث فيه عما يعرض لفعله من حل وحرمه ووجوب وندب) (13)

ووافقه العلامة أبي بكر بن محمد الدمياطي ـ رحمه الله ـ في: " إعانة الطالبين " (14).

• ثا لثا ً: الثمرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير