عبد القادر عَودة او عُودة ما الصواب؟
ـ[حسيني]ــــــــ[20 - 05 - 05, 10:54 ص]ـ
عبد القادر عَودة او عُودة ما الصواب في اسم هذا العالم الشهيد؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[20 - 05 - 05, 01:36 م]ـ
لا ياأخي .. اسمه عُودة بالضم ..
كما ترى في لفظ من كتب أو تكلم في تاريخ الإخوان المسلمين
ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[20 - 05 - 05, 01:40 م]ـ
ومن أدراك بأنه شهيد؟؟؟
إنظر باب لا يقال فلان شهيد عند البخاري وفي شرحه في الفتح ولا تجزم لأحد بالشهادة بعد الان
فأهل السنة متفقون على عدم الجزم لأحد لا بجنة ولا بنار وجزمك بالشهادة في الاخرة لأحد يصير جزما له بالجنة وهذا حرام
ـ[حسيني]ــــــــ[20 - 05 - 05, 02:04 م]ـ
اخي أبو جهاد السلفي
اننا لا نزكي علي الله احدا. و من قتل دون ماله او لدينه فهو شهيد و يطبق له احكام الشهيد كما في الكتب الفقهية.
ـ[محمد براء]ــــــــ[20 - 05 - 05, 02:43 م]ـ
ومن أدراك بأنه شهيد؟؟؟
إنظر باب لا يقال فلان شهيد عند البخاري وفي شرحه في الفتح ولا تجزم لأحد بالشهادة بعد الان
فأهل السنة متفقون على عدم الجزم لأحد لا بجنة ولا بنار وجزمك بالشهادة في الاخرة لأحد يصير جزما له بالجنة وهذا حرام
هذه فتوى لأحد المشايخ الأفاضل في الجواز، وفيها الرد على الشبهة التي في ذهنك ..
الفتوى. (بتصرف واختصار)
إنَّ الشَّريعَة جاءت للأعيان والأفعال بأسماءٍ وأحكامٍ، وهي الأحكام الوضعيَّة والأحكام التَّكليفيَّةُ التَّعبُّديَّة.
والمراد بالأحكام الوضعيَّة والتكليفيَّة: الأحكام الفقهيَّة لا الأُصوليَّة، فإنَّ الحكمَ الأصوليَّ هو مُوجِبُ الحكمِ الفقهيِّ: من دليلٍ، وسببٍ ومانعٍ وشرطٍ ونحو ذلك.
والأحكام الوضعيَّة الفقهيَّة: منها الصِّحَّة والفساد، والرخصة والعزيمة، ولعدم التفريق بين الحكم الوضعي الفقهي والحكم الوضعيِّ الأُصوليِّ، اختلَفَ الأصوليُّون في الرخصة والعزيمة والصحة والفساد هل هي من الأحكام الوضعيَّة أم لا؟
ومن الأحكام على معنى الأحكام الفقهيَّة دون الأُصوليَّة: الأحكام العقديَّةُ المذكورة في مسائل الأسماء والأحكام، ومنها الكفر والإيمان والفسق والبدعة ونحوها.
إذا عُلمَ ما تقدَّم: فإنَّ الأسماء والأحكام على قسمين:
أسماءٌ وأحكامٌ دُنيويَّة: تُبنى على الظَّواهِر، اعتمادًا على أنَّ الأصل مطابقة الظاهر للباطن، كإثباتِ اسمِ الإسلام لفلانٍ من الناس، وقد يكون في باطن الأمر كافرًا مشتملاً قلبُهُ على ناقضٍ من نواقض الإيمان.
ويترتّبُ الحُكم تبعًا لذلكَ بأحكام الإسلام الدنيويَّة له من:
موالاةٍ ونصرةٍ وعصمةٍ للدم والمال والعرض، وكذا صحَّةُ إمامتِه في الصلاة، ونكاحه بمسلمةٍ وفيه من الأسماء إثباتُ اسمِ الزَّوجيَّة، ونحو ذلك من أحكام الحياة.
وغسلٍ وتكفينٍ وصلاةٍ ودفنٍ مع المسلمين وما إليها عند الموت، وإرثٍ وترحُّمٍ عليه وما يلحقُ بذلك بعد الموت.
وأسماءٌ وأحكامٌ أُخرويَّة: فأمَّا الأسماءُ الأُخرويَّة، فلا تعرف على اليقين في حقِّ الرَّجل المعيَّن إلاَّ في الآخرة، عدا من فيه نصٌّ أو إجماعٌ كالأنبياء ومن بُشِّر بالجنَّة أو بالنَّار، أو ثبتَ بيقينٍ موتُهُ على الكُفر.
أمَّا ثُبوتُ موتِهِ على الإيمان بيقينٍ فمتعذِّرٌ لاشتراط موافقة الباطِنِ في صحَّة الإيمان دون الكفر، وقد استثنى بعضُ أهل العلم من اجتمع الناس على الثَّناء عليه بالخير لحديث "وجبَت وجبَت"، وهي مسألةٌ مشهورةٌ.
وأمَّا الأحكَام الأُخرويَّة، فأحكامُ النَّعيمِ والعَذَاب المترتِّبةُ على أسماء الإيمان والكفر فيما فيه خلودٌ، وعلى ما دونهما من أسماءٍ وأفعالٍ فيما دون الخلود في النار.
إذا تبيَّنَ هذا؛ فإنَّ اسم الشَّهِيدِ يُطلقُ اسمًا دُنيويًّا، كما يُطلق اسمُ الإسلامِ، والأسماءُ المبنيَّةُ عليه دنيويًّا: فيكون فلانٌ زوجَ فلانةَ من المسلمين، وفلانةُ زوجَهُ، ويسمَّى إمام المصلّين إمامًا، وتُعلَّقُ به الأحكامُ، كما يُسمَّى الحاكم الَّذي لم يظهر منه كفرٌ بواحٌ: من عبادةِ غير الله، أو حكمٍ وتحاكمٍ بغير ما أنزل الله، أو تولٍّ لأعداء الله أو نحو ذلك؛ يُسمَّى هذا الحاكم وليَّ أمرِ من تحت يده من المسلمين.
¥