[من سبق ابن تيمية في عدم جواز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم]
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[20 - 05 - 05, 03:44 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
من من العلماء سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة عدم جواز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه و سلم؟
أم أن شيخ الإسلام خرج عن قول جمهور العلماء؟
أريد تفصيلا بارك الله فيكم
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[20 - 05 - 05, 07:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي خالد:
الدعوى مقلوبة أخي الحبيب فإن جمهور العلماء هم الذين قالوا بمنع السفر أصالة إلى أي قبر ولو كان قبر نبي أو صالح أو غيره وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إلى إلا ثلاثة مساجد " الحديث.
بل كره مالك وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل زرت قبر النبى صلى الله عليه وسلم، فكيف بشد الرحل إليه أصالة.
ولو نذر رجل ان يسافر إلى مسجد قباء لم يلزمه الوفاء بنذره عند الأئمة الأربعة، فكيف بالقبر.
فالقول بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى خالف جمهور العلماء قول فيه مجازفة كبيرة، وإلا فمن هم جمهور العلماء الذين جاء عنهم ضد قول ابن تيمية رحمه الله تعالى؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 05 - 05, 09:11 م]ـ
جزاك الله خيرا
ومن الأشياء المنقولة عن مالك
ما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي، وهو من أجل علماء المسلمين في كتابه المبسوط لما ذكر قول محمد بن مسلمة، أن من نذر أن يأتي مسجد قباء، فعليه أن يأتيه، قال: إنما هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها ممن لا يعمل المطي إلى مسجد قباء، لأن أعمال المطي اسم للسفر، ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي في نذر ولا غيره، قال وقد روي عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: إن كان أراد المسجد فليأته، وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القبر، فلا يفعل للحديث الذي جاء: ((ولا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد)) الحديث.
وهذا الذي نقله في المبسوط عن مالك لا يعرف عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافة ولم يذكر المعترض في موضع من كتابه، فإما أنه لم يقف عليه، وإما أنه وقف عليه وتركه عمداً.
الصارم المنكي ص285
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 05 - 05, 10:09 م]ـ
ونقل النووي في شرح مسلم عن الجويني التحريم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 05 - 05, 12:09 ص]ـ
قال العلامة ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص295:
ومن المعلوم أن شيخ الإسلام وغيره من العلماء الأعلام لم يمنعوا من زيارة المصطفى صلوات الله عليه، وإنما قالوا:
الزيارة منها ما هو شرعي،
ومنها ما هو غير شرعي،
فالشرعي مندوب إليه،
والبدعي ممنوع منه،
وتكلموا في شد الرحال لمجرد زيارة القبور، فمِن مانع لذلك كمالك والجمهور،
ومن مبيح له كطائفة من المتأخرين،
وهذا المعترض يخالف القولين،
فيقول: إنه طاعة وقربة مع العلم بأن من ذهب إليه ليس من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، ولا فرق عنده
بين من قصد الحج فزار في طريقة،
وبين من سافر لمجرد الزيارة،
بل كلاهما عنده مستحب وطاعة وقربة،
وغيره من العلماء فرقوا بين الأمرين فقالوا:
إن من قصد الحج فزار في طريقه الزيارة الشرعية = فهو مثاب مأجور،
واختلفوا فيمن سافر لمجرد زيارة القبر؛ فمنهم من قال:
سفره مباح؛ وهم: الأقلون،
ومنهم من قال: سفره منهي عنه =وهم: الأكثرون.
والحجة معهم
ولم يقل أحد من مجتهديهم إن سفره طاعة وقربة،
وإنما ذهب إلى ذلك المعترض وأمثاله ممن ليس لهم سلف في ذلك،
ولا دليل عليه وكفى هذا المعترض مخالفة لأهل العلم، حتى نسب من قال منهم بالقول الذي عليه الجمهور إلى أنه منع من الزيارة ونهى عنها،
وهذه النسبة إنما صدرت منه عن الفهم الفاسد والهوى المتبع، والله الموفق.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 05 - 05, 12:17 ص]ـ
وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أثناء كلامه في الجواب الباهر:
وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين؛ فهذا لم يكن موجوداً في الإسلام في زمن مالك،
وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة: قرن الصحابة، والتابعين، وتابعيهم،
فإن هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فلم يكن هذا ظاهر فيها،
ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك،
ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي، فقال: إن كان أراد المسجد فليأته، وليصل فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد))
، وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم، أو يطلب منهم الدعاء، أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه،
فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك لا عند قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا غيره
، وإذا كان مالك يكره أن يطيل الوقوف عنده للدعاء، فكيف بمن لا يقصد لا السلام عليه، والدعاء له، وإنما يقصد دعاءه، وطلب حوائجه منه، ويرفع صوته عنده فيؤذي الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه
¥