يقول صاحب الزاد - رحمه الله - "وَإنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَل
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 04:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
يقول صاحب الزاد - رحمه الله - "وَإنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَلا"
وهو يشير رحمه الى مسالة انتقال النية سواء في الفرض والنفل
فمن متعين الى متعين او مطلق الى مطلق او مطلق الى متعين او متعين الى مطلق
هذه المقدمة والسؤال بارك الله فيكم
يشكل علي ثمرة البحث في هذه المسالة مع مسالة جمع النيات -الاندراج- فمثلا اذا كان يجوز ان اجمع نية صلاة الاستخارة مع نية صلاة نفل مطلقة فما الداعي الى بحث مسالة انتقال النية ?
هذا الاشكال واسال الله حسن الفهم والعمل
وفقكم الله
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[25 - 05 - 05, 09:29 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم يتضح لي الإشكال إلا إن كنت تقصد أنها تتشابه مع مسألة الجمع، والحق أن بينهما فرقا لا يخفى فالجمع منعقد قبل شروعك بالصلاة أما الانتقال ففي اثناءها.
وأنقل لك كلام العلامةابن عثيمين عسى أن يزيل بعض الاشكال:
قوله: «وَإنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَلا»، هذه هي الصورة الثانية من صور الانتقال من نيَّة إلى نية، وهي أن ينتقل من فرض إلى آخر. مثال ذلك: شَرَعَ يُصلِّي العصر، ثم ذكر أنه صَلَّى الظُّهر على غير وُضُوء؛ فنوى أنها الظُّهر، فلا تصحُّ صلاة العصر، ولا صلاة الظُّهر؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوِه من أوِّلهِ. وقوله: «بنيَّة» خرج ما لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة، والتَّحريمة بالقول، ففي المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صَلَّى الظُّهر على حَدَث فانتقل من العصر وكبَّر للظُّهر؟ نقول: بطلت صلاةُ العصر؛ لأنه قطعها وصحَّت الظُّهر؛ لأنه ابتدأها من أوَّلها، ولهذا قيَّده المؤلِّف بقوله: «بنيَّة»، أي: لا بتحريمة. وقوله: «بَطَلا» هذه العبارة فيها تسامح وتغليب، والصَّواب أن يُقال: بطلت الأُولى، ولم تنعقد الثَّانية؛ لأن البُطلان يكون عن انعقاد، فالبُطلان يَرِدُ على شيء صحيح فيُبطله، لكن هذا من باب التَّسامح والتغليب، كما يُقال: العُمَرَان لأبي بكر وعُمر، والقَمَران للشَّمس والقمر. والخلاف في هذا سهل. وعُلِمَ من قول المؤلِّف: «انتقل من فرض إلى فرض»، أنَّه إن انتقل من نَفْل إلى نَفْل لم يبطلا، وهذه الصُّورة الثالثة، لكن هذا غير مُراد على إطلاقه؛ لأنَّه إذا انتقل من نَفْل معيَّن إلى نَفْل معيَّن؛ فالحكم كما لو انتقل من فَرْض إلى فَرْض، فلو انتقل مثلاً من راتبة العشاء إلى الوِتر، فالرَّاتبة معيَّنة والوِتر معيَّنة، بطل الأول ولم ينعقد الثاني؛ لأن الانتقال من معيَّن إلى معيَّن يُبطل الأول ولا ينعقد به الثَّاني، سواء أكان فريضة أم نافلة. وإن انتقل من فَرض معيَّن، أو من نَفْل معيَّن إلى نَفْل مطلق؛ صحَّ. وهذه الصُّورة الرابعة،
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 02:43 م]ـ
بارك الله فيكم
اخي ماجد
مثال:
اردت صلاة نفل مطلق فكبرت ثم وسط الصلاة اردت الانتقال الى نية صلاة نفل مقيد كركعتي الوضوء
لكني لم انتقل وقلت لو جمعت النيتين بينهما
فهنا ما ثمرة مسالة الانتقال في هذه الحالة?
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[25 - 05 - 05, 04:24 م]ـ
لعل تفريق الفقهاء بين مسألة الإندراج ومسألة الانتقال::
أن مسألة الانتقال تعني خلو أول الصلاة من نية المنتقَل إليه.
أما مسألة الاندراج فلا تعني خلو أول الصلاة من نيتها؛ بل هي نية مشتركة مندرجة.
ولهذا افترقا ..
أخي طلال: هل هذا الجواب الذي تريد؟
[بغض النظر عن صحة الجواب]
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 05:20 م]ـ
بارك الله فيكم
نعم لقد وضح الاشكال تقريبا
لكن هل ينعقد ادراج النية وسط الصلاة ?
مثال ابتدات بنفل مطلق فكبرت وشرعت
ثم ادرجت نية نفل مقيد في وسط الصلاة ?
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[25 - 05 - 05, 05:39 م]ـ
ظاهر كلام أصحابنا (!) الحنابلة في المذهب أنه: لا تنعقد الصلاة الثانية؛ لأنه ابتدأها بنية لا بتحريمة ..
ولا أستحضر الآن أقوال المذاهب ..
ولو قيل: بأنها تصح ولكن ينقص من أجره مقدار ما بين الأجرين؛ لكان متوجهاً ..
وهذا (وجه) أو (احتمال) أراه جيداً؛ ولم أطلع عليه، ولكن يمكن أن يُخرَّج على صور ...
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 06:23 م]ـ
احسن الله اليكم وبارك فيكم لقد وضحت المسالة
فلعلي اتوقف هنا
وطريق الفقه طويل ولا بد من جد المسير
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[25 - 05 - 05, 07:03 م]ـ
واحسن الله اليكم وبارك فيكم