تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بو عبد الهادي]ــــــــ[23 - 05 - 05, 11:20 م]ـ

جزيت خيراً يا اخي الكريم:)

ـ[محمد البحار]ــــــــ[20 - 10 - 05, 05:38 م]ـ

كتبت حول موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المنتديات هذا الرد:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا ننكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم!!

ولا ننكر أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمر متعبد به لله عز وجل ..

بل وله من الفضل ما لا ينكره عالم به .. كنيل الشفاعة وغير ذلك ..

لكن هل من دليل شرعي على قرن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعمل آخر؟؟

إن لم يكن ..

فهل من دليل على تخصيص صلاة عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط كلما دخلنا المنتدى؟؟

أو أكثر؟؟ أليس في الكثرة زيادة خير؟؟

من أراد أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليصل عليه في أي وقت شاء في أي زمان شاء وفي أي مكان شاء ..

لكن قرن ذلك بالدخول للمنتدى فهذا أمر غير مقبول!!

فالأخذ يكون بصحيح المنقول لا بما تستحسنه العقول ..

والأصل في العبادات المنع وأنها توقيفية فلا يعمل بها إلا بدليل ..

والصلاة ليست بدعة .. بل هي بدعة إضافية في الحال الذي ذكرت ..

أنقل لكم فصولا من: مختصر كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، اختصار وتهذيب علوي بن عبدالقادر السقاف ..

===========

الباب الخامس

(في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما)

البدعة الحقيقية: هي التي يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة لأنها شيءُ مخترع على غير مثال سابق.

البدعة الإضافية: هي التي لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية.

أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأُخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء.

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها، مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة.

==================

فصل

[من البدع الإضافية: اخراج العبادة عن حدِّها الشرعي]

ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، أو يطلق تقييدها، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حُدَّ لها.

ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت، ولا حد فيه زماناً دون زمان، ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين، وندب إليه الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول، فإذا خص منه يوماً من الجمعة بعينه، أو أياماً من الشهر بأعيانها ـ لا من جهة ما عينه الشارع، فلا شك أنه رأى محض بغير دليل، ضاهى به تخصيص الشارع أياماً بأعيانها دون غيرها، فصار التخصيص من المكلف بدعة، إذ هي تشريع بغير مستند.

ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاً، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة، أو بختم القرآن فيها أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط، كان تشريعاً زائداً، وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعاً، فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة.

==============

وبارك الله فيكم أجمعين ..

==============

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير