تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولا: تجرئة أهل العلم على العمل على إعادة النظر في كل ما يرجع إلى الاجتهاد في تحرير حكمه، وعدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مسلم، فذلك إنما بني على نظر، ولا يخلو من أن يكون متأثرا بزمان ومكان وحال من صار إليه ...

ثالثا: إبراز الاعتماد على الأدلة الشرعية من الكتاب العزيز والسنن النبوية، لتكون دائما عند من يؤمن بالله واليوم الآخر مرجعية الأحكام، وإليها تستند آراء المجتهدين والحكام، إذ هي الحكم الفصل فيما تنازع فيه الناس ...

خامسا: إشعار المتعرض لإبانة شرائع الدين بأن الثبات على التقليد ينافي التجديد.

هذه المقاصد وسواها من بابها ومعناها على مثلها أقمت تحرير هذه المسألة ... كما زدت الاستئناس بالآثار المروية عن علماء السلف من الصحابة والتابعين، ثم عن فقهاء الأمة بعدهم كالفقهاء الأربعة وأتباعهم وغيرهم من علماء الملة والدين، ولا أرجح مذهبا أو رأيا إلا بحسب ثقله في ميزان الأثر والنظر " ا. هـ

فقد صرح الجديع أن من مآربه تجرئة أهل العلم على عدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مسلم إلى آخر ما قال، ولم يستثن اجتهاد الصحابة والسلف في المسائل، ثم نص على أنه لا يعتمد إلا

على الكتاب والسنة فقط، ثم جدد الدعوة إلى التجديد مؤكدا ما سبق من عدم الخضوع للاجتهاد السابق، ثم صرح بأن الآثار المروية عن علماء السلف من الصحابة والتابعين إنما يستأنس بها استئناسا وينظر فيها وفى غيرها

ثم جاء في ص (151) وقال:

" وأما ما سقت في الباب السابق] الأخذ من اللحية [بعد الأحاديث من الأثر عن أصحاب النبي ? والتابعين، فليس ذلك لكون المنقول عنهم مما يكون موضعا للحجة في الدين "

ثم تابع الأستاذ المحقق ليبرز هذه الكبيرة فقال:

" فإن مذهب الصحابي في التحقيق ليس بحجة، وإنما ذكرت تلك المذاهب محررا لها لما يقع من الحاجة للاستشهاد بها في تفسير دلالات نصوص الكتاب والسنة" ا. هـ

فخلط بين أمرين ليمشي بضاعته، فمذاهب الصحابة والتابعين التي تنشر في وقتهم ويتوافر النقل فيها وتنقل عن جمع منهم، أو عن عامتهم ولا يثبت فيها مخالف منهم لها شأن، ومذهب الصحابي الواحد الذي لم تثبت موافقة غيره له ولا مخالفته له لها شأن آخر.

والجديع الأستاذ المحرر والباحث المحقق يعلم هذا، فلم الغمغمة والإجمال والخلط، ثم المسألة التي تكلم عنها الجديع بالكلام السابق وهي مسألة الأخذ من اللحية، قد صحح فيها الجديع ما جاء عن عامة الصحابة في ذلك كأثر جابر: " كنا نعفى السبال إلا في حج أو عمره" وأثر عطاء: " كانوا يحبون أن يعفوا اللحية "

وقال بنفسه ص (139): "ولم يقل أحد من الصحابة: لا يحل ذلك الأخذ في نسك أو غير نسك، ولم يأت بخلاف هذه الآثار شيء " ا. هـ

بل عده الجديع من قبيل الإجماع السكوتي ص (305)، ونص ص (308) أنه في دلالة النقول الثابتة عن جمهورهم، ومع هذا لا يراها حجة وإنما يستشهد بها ويستأنس بها، وهذا انحراف في منهج الاستدلال.

فليس الانحراف أن تترك قولهم في مسألة متأولا كمسألة الأخذ مثلا، وإنما أن تجعل هذا الترك لأقوالهم منهجا وأصلا تنطلق منه كما صرح الأستاذ الجديع.

ثالثا: حول مغالطاته في الاستدلال:

وهذه النقطة الثالثة تمثل جل ملاحظاتي على كتاب اللحية للأستاذ الجديع و هي تتمثل في الأمور التالية:

1 - سوء الأدب مع السنة النبوية

2 - استغلال الألفاظ المجملة من عبارات أهل العلم

3 - سوء فهم بعضها

4 - التلاعب بالمعلومة لتقرير أمر ما

5 - التكلف في تأويل ما ورد عن بعض أهل العلم

6 - تجاهل بعض المعلومات

إضافة إلى إقامة دعاوى لا دليل عليها.

أولا: سوء أدبه مع السنة:

فقد قال في معرض كلامه على أن اللحية والسنن الظاهرة من الجهل القيام بها عند انعدام التمكين، وعند تعرضه لقيام طائفة من الناس بالتزام هذه المظاهر، واعتبره إصراراً على التمايز في الهيئات الظاهرة قال ص (212):

" وما هكذا والله دين الإسلام الذي أراده الله للأمم كافة، فكم يجني كثير من أهل هذا الدين على دينهم، حين يحتكرونه بعاداتهم وأعرافهم، أو يختزلون شرائعه وتعاليمه في قشور ومظاهر! "ا. هـ وهكذا ينضم الجديع الأستاذ المحقق والباحث المحرر إلى ركب المناوئين للسنة، ويكشف لنا بنفسه عن المؤثرات التي كانت سببا في تناوله لهذه المسألة، وانتصاره للقول بجواز الحلق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير