تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(قال أبوداود (باب لغو اليمين) حدثنا حميد بن مسعدة الشامي, حدثنا حيان يعني ابن إبراهيم, حدثنا إبراهيم يعني الصائغ, عن عطاء: في اللغو في اليمين, قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته: كلا والله, وبلى والله» ثم قال أبو داود: رواه دواد بن الفرات عن إبراهيم الصائغ, عن عطاء عن عائشة موقوفاً, ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفاً أيضاً. (قلت) وكذا رواه ابن جريج وابن ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفاً, ورواه ابن جرير عن هناد عن وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} لا والله وبلى والله, ثم رواه عن محمد بن حميد عن سلمة, عن ابن إسحاق, عن هشام, عن أبيه عنها, وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها, وبه عن سلمة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنها, وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في قوله {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمر, فيقول هذا: لا والله, بلى والله, وكلا والله, يتدارؤون في الأمرلا تعقد عليه قلوبهم, وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني, حدثنا عبدة يعني ابن سليمان, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة في قول الله {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالت: هو قول الرجل: لا والله, وبلى والله. وحدثنا أبي, حدثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة, قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل, وهو قول الرجل: لا والله, وبلى والله, فذاك لا كفارة فيه, إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله, ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه, والشعبي وعكرمة في أحد قوليه, وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه, وأبي قلابة والزهري نحو ذلك.)

فهذه الآثار عن السلف قد شرحت ان اللغو يكون بقولك: (و الله) و هي يمينٌ صريحة!

هي صريحة بذكر لفظ الجلالة الذي لا يشركه فيه غيره.

فكيف لا نعتبر نية الحالف و نعتبرها منعقدة لصراحتها؟ فربما كانت لغوا

و هذا الاعتراض وارد على (اثر التقسيم) و من ثمه على صحة التقسيم لانه الغرض منه و ثمرته.

ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:41 م]ـ

أخى هذه أسطر كتبتها منذ ثمان سنوات فأكثر إن أصابت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان.

ولكن دعنى أقول لك أن لقضية الصريح والكناية فى مصنفات الفقهاء دورا فاق ما ذكرت، فجمهور الفقهاء يقولون: يقع بالطلاق الكنائي طلقة واحدة بائنة، بينما تقع بالصريح: طلقة رجعية، وخالف الإمام أحمد وبعض العلماء فقالوا: الرجعية هى الأصل. والمسألة طويلة إن احتجتموها عرضت ما نقلت فيها عليكم. وإليك ما يخص سؤالك.

المبحث الثانى

قيد اللفظ فى الطلاق

المطلب الأول

صريح الطلاق وكنايته

تمهيد:

لابد لكل تصرف من صيغة أو وعاء يظهر الإرادة الباطنة ويدل عليها فى خارج النفس.

والأصل فى التصرفات عموماً أن يعبر عنها بالقول – أى الألفاظ – أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة عند الحاجة إلى ذلك ()

وفيما خلا قلة قليلة جداً من علماء الإسلام فإن الطلاق لا يقع بالكلام النفسى، أى مجرد النية من غير كلام، فلو نوى طلاق امرأته لم تطلق، لقول النبى " إن الله تجاوز عن أمتى ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" ()

ولكن ليس كل الكلام على سواء، لأن منه ما هو صريح فى إرادة التصرف لأنه نص فيه، ولا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيداً، ومنه ما يحتمل معنى التصرف، ويحتمل مع ذلك معنى أو معان أخر، ويسمى الأول بالصريح، ويسمى الثانى بالكناية، وهى أن يتكلم بشئ يستدل به على المكنى عنه ()

أولا: الألفاظ الصريحة فى الطلاق:

وردت الفرقة بين الزوجين فى القرآن الكريم بلفظ الطلاق كما فى قوله"يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " () وبلفظ السراح كما فى قوله "وسرحوهن سراحا جميلاً" () وقوله " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" () وبلفظ الفراق كما فى قوله " فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " () فتحصل من ذلك ألفاظ ثلاثة: هى الطلاق، والسراح، والفراق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير