ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:26 م]ـ
الحديث أخرجه أبو داود من حديث معمر بلفظ:لما نزلت {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية وصححه الألباني في جلباب المراة المسلمة وليس فيه لفظ "سود"
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:03 م]ـ
نيابة عن أخي الغواص:
هو يقصد الرواية التي فيها (سود)، لا غيرها.
ما صحتها؟
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 05:21 م]ـ
شكر الله للإخوة
ممكن الاستدلال بالحديث السابق في قوله (:كأن على رؤوسهن الغربان) ومالون الغراب إلا السواد حسب مارأيت (ابتسامة) والسواد أبلغ في تضمنه الشروط السابقة فربما يطبف قاعدة (مالايتم الواجب إلا به فهو واجب)
وإذا قلنا الأمر فيه سعة وأن الشرع أطلق في اللون فيمكن القول أن مرده للعرف.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:03 م]ـ
ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أحد كتابيه حجاب المرأة المسلمة أو جلباب المرأة المسلمة أثرين أن أمهات المسلمين كن يطوفن بالبيت و هم يلبسون الأحمر و الأصفر , و لكنه لم يحكم عليهم , فهل يتحفنا أحد الأخوة بالحكم على الأثرين. و جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:11 م]ـ
الأثر الذي ذكره العلامةالألباني أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف
قال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي مشعر عن إبراهيم أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيراهن في اللحف الحمر قال وكان إبراهيم لايرى بالمعصفر بأسا.5/ 195 وساق رحمه الله بعد هذا الأثر آثارا أخر في لبس الصحابيات لغير السواد ومنه المعصفر ولا زلنا بانتظار من ينبري من المشائخ للحكم على الآثار
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 11 - 06, 03:45 ص]ـ
الأخ الكريم أبا زيد الشنقيطي - وفقك الله
ذكرتم - رعاكم الله
(كيف يكون اللون ذاته زينة؟؟)
فلو تأملتم كتب الفقه أبواب الاحداد
ستجدون ما يلي
قال في الكافي
(ويحرم عليها ما صبغ من الثياب للزينة كالأحمر والأصفر والأزرق الصافي والأخضر الصافي للخبر فإن صبغ عزله ثم نسج ففيه وجهان:
أحدهما: لا يحرم لقوله: [إلا ثوب عصب] والعصب ما صبغ غزله قبل نسجه
والثاني: يحرم لأنه أحسن وأرفع ولأنه صبغ للتحسين أشبه ما صبغ بعد النسج وهذا هو الصحيح وقوله: [إلا ثوب عصب] إنما أريد به ما صبغ بالعصب وهو نبت ينبت باليمن فأما كونه مصبوغ الغزل فلا معنى له في هذا ولا يحرم الأسود ولا الأخضر المشبع والأزرق المشبع لأنه لم يصبغ لزينة إنما قصد به دفع الوسخ أو اللبس في المصيبة ونحو ذلك ولا بأس بلبس ما نسج من غزله على جهته من غير صبغ وإن كان حسنا من الحرير والقطن والكتان والصوف وغيره لأن حسنه من أصل خلقته لا لزينة أدخلت عليه فأشبه حسن المرأة في خلقها)
قال في الروض المربع
(وما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين و ترك حلي وكحل أسود بلا حاجة لا توتياء ونحوها ولا ترك نقاب و ولا ترك أبيض ولو كان حسنا من إبريسم لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي)
وفي الانصاف
(
قوله ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلى ونحوه
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم
وقدمه في الفروع وغيره
وقيل: يحرم الأبيض المعد للزينة وما هو ببعيد فإن بعضهما أعظم مما منعت منه من غيره
وقال في الترغيب: لا يحرم في الأصح ملون لدفع وسخ كأسود وكحلي
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي
فائدة: هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا؟ فيه احتمالان مطلقان
ذكرهما المصنف والشارح و الزركشي بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام [إلا ثوب عصب]
وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى فقال القاضي: هو ما صبغ غزله قبل نسجه فيباح ذلك
وصحح المصنف والشارح: أنه نبت ينبت في اليمن تصبغ به الثياب ونقلاه عن صاحب الروض الأنف وصححا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه وأنه ليس بعصب
والمذهب: يحرم ما صبغ غزله ثم نسج قدمه في الفروع
)
وفي شرح المنتهى
(
وترك لبس ملون من ثياب لزينة كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين وما صبغ قبل نسج كالمصبوغ بعده)
وفي المهذب للشيرازي
(و يحرم عليها لبس ما صبغ من الثياب للزينة كالأحمر والأصفر و الأزرق الصافي و الأخضر الصافي لحديث أم عطية: و لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب و أما ما صبغ غزله ثم نسج فقد قال أبو إسحاق: إنه لا يحرم لحديث أم عطية: و لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب و العصب ما صبغ غزله ثم نسج و المذهب أنه يحرم لأن الشافعي رحمه الله نص على تحريم الوشي و الديباج و هذا كله صبغ غزله ثم نسج و لأنه ما صبغ غزله ثم نسج أرفع و أحسن مما صبغ بعد النسج و أما ما صبغ لغير الزينة كالثوب المصبوغ بالسواد للمصيبة و ما صبغ للوسخ كالأزرق المشبع و الأخضر المشبع فإنه لا يحرم لأنه لا زينة فيه و لا يحرم ما عمل من غزله من غير صبغ كالمعمول من القطن و الكتان و الإبريسم و الصوف و الوبر لأنها و إن كانت حسنة إلا أن حسنها من أصل الخلقة لا لزينة أدخلت عليها و إن عمل على البياض طرز فإن كانت كبارا حرم عليها لبسه لأنه زينة ظاهرة أدخلت عليه و إن كانت صغارا ففيه وجهان: أحدهما يحرم كما يحرم قليل الحلي و كثيره و الثاني لا يحرم لقلتها و خفائها)
وفي مغني المحتاج
(و
يباح " مصبوغ لا يقصد لزينة " كالأسود وكذا الأزرق والأخضر المشبعان المكدران لأن ذلك لا يقصد للزينة بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة
تنبيه:
حاصل ذلك أن ما صبغ لزينة يحرم وما صبغ لا لزينة كالأسود لم يحرم لانتفاء الزينة عنه فإن تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق
فإن كان براقا صافي اللون حرم لأنه مستحسن يتزين به أو كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب إلى الغبرة فلا لأن المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الأسود ومن الأزرق يقارب الكحلي ومن الأكهب يقاربهما
)
المقصود أن هناك ألوان = زينة
¥