تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا: «وما كان مضراً طبياً فهو محظورٌ شرعاً. وهذا محل اتفاقٍ بين الفقهاء».

رابعاً: الضرر النفسي: فهي تؤدي إلى إحساسٍ بالدناءة والشعور بالذنب. كما أن فيها منافاةً للأخلاق وجرحاً للمروءة. قال القرطبي: «الاستمناءُ عارٌ بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل الكبير؟!».

واحتج الإباحيون الظاهرية بآثار لا يكاد يصح شيء منها، ونحن نذكرها ونذكر عللها معها:

جاء في مصنف عبد الرزاق (7

390) باب الاستمناء:

13586 أخبرنا ابن جريج عن عطاء: أنه كره الاستمناء. قلت: أفيه (حديث)؟ قال: ما سمعته.

13587 عن الثوري عن عبد الله بن عثمان (بن خيثم، جيد) عن مجاهد قال: سُئِلَ ابن عمر عنه، فقال: «ذلك نَائِكُ نَفْسِهِ». فهذا إسناد جيد، فيه كراهة عمر للاستمناء.

13588 عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن أبي رزين (مسعود بن مالك، ثقة) عن أبي يحيى (مستور) عن ابن عباس أن رجلاً قال له: «إني أَعْبَثُ بِذَكَرِي حتى أُنْزِلَ». قال: «إن نِكاح الأمَةِ خيرٌ منهُ، وهو خيرٌ من الزنا».

13590 عن ابن عيينة عن عمار الدهني (ثقة شيعي) عن مسلم (البطين، ثقة) قال رأيت سعيد بن جبير لقِيَ أبا يحيى (مستور) فتذاكرا حديث ابن عباس، فقال له أبو يحيى: «سُئِلَ ابن عباس عن رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حتى يُنْزِلَ؟» فقال ابن عباس: «إن نكاح الأمة خير من هذا وهذا خير من الزنا». وهذين الأثرين فيهما رجل مستور، وفي كل الأحوال فالإباحة مقيدة هنا بخوف الزنا.

13591 عن الثوري عن عبّاد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء (البصري ت103) قال: «هو مَاؤُك فَأَهْرِقْهُ». قلت: ليس في الكتب التسعة رواية لمنصور عن أبي الشعثاء، رغم أن كلاهما كثير الحديث. والظاهر أن كلمة "عباد عن منصور" قد تكون تحريفاً لـ "عباد بن منصور"، وهذا من شيوخ سفيان الثوري، وهو ضعيف. ولا أعلم له رواية عن أبي الشعثاء أصلاً.

13592 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (مستور) عن رجُلٍ (مجهول) عن ابن عباس أنه قال: «وما هُوَ إلا أن يُعْرِك أحدكم زُبَّهُ حتى يُنْزِلَ ماء». أقول: دين الله لا يؤخذ عن مجاهيل.

13593 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (الأخنسي، مستور) عن مجاهد قال: «كان من مضى يأمرون شُبّانهم بالاستمناء. والمرأة كذلك تدخل شيئاً». قلنا لعبد الرزاق: «ما تدخل شيئاً؟». قال (عبد الرزاق): «يريد السق. يقول (أي مجاهد): "تستغني به عن الزنا"». فهذا أثر فيه مستور لم يتابعه أحد. فهو إسناد غير صحيح. لكنها على أية حال إباحة مقيدة، إذ قيدها مجاهد بالخوف من الزنا (على فرض صحة الأثر).

13594 أخبرنا ابن جريج (مدلّس) قال: قال عمرو بن دينار (ت126): «ما أرى بالاستِمناءِ بأساً». وتدليس ابن جريج شر تدليس -كما قال الدارقطني- لأنه لا يدلس إلا عن مجروح. قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: «إذا قال ابن جريج "قال فلان" و "قال فلان" و "أُخبِرت" جاء بمناكير، و إذا قال: "أخبرني" و "سمعت" فحسبك به».

وقال عبد الرزاق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أُصدِّق (أي شخص مجهول) عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخِلُ شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى. أقول: هذا ضعيف وفي كل الأحوال فإنه مقيَّد بخوف الزنا.

قال ابن حزم في المحلى (11

393): «قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السِّخْتياني، أو غيرِهِ (رجل مجهول) عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء». قلت: هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر ومجاهد. ولم أجد هذا القول –على أية حال– لا في مصنّف عبد الرزاق ولا في غيره. فلعله من أوهام ابن حزم، والله أعلم.

وروى ابن حزم بإسنادٍ صحيحٍ: «عن قتادة عن رجُلٍ (مجهولٍ) عن ابن عمر أنه قال: "إنما هو عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ". وبه إلى قتادة (مدلّس) عن العلاء بن زياد عن أبيه (زياد بن مطر العدوي، عابدٌ مستور): "أنهم كانوا يفعلونه في المغازي. –يعني الاستمناء– يعبَثُ الرجُلُ بِذَكَرِهِ يُدَلِّكُهُ حتى يُنزِل". قال قتادة (مدلس): وقال الحسن في الرجل يَستَمني يعبث بذكره حتى ينزِل، قال: "كانوا يفعلون في المغازي"». وهذا أيضاً في صحته نظر. ولو فرضنا صحته فإنه كذلك مقيّد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير