وأخرج البيهقي في سننه الكبرى (7
199): أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب (ثقة) أنبأ جعفر بن عون (جيد) أنبأ الأجلح (شيعي ضعيف) عن أبي الزبير (منقطعاً) عن ابن عباس t: أن غلاماً أتاه، فجعل القوم يقومون والغلام جالس. فقال له بعض القوم: «قم يا غلام». فقال ابن عباس t: « دعوه. شيءٌ ما أجلَسَه». فلما خلا، قال: «يا ابن عباس. إني غُلامٌ شابٌّ أجِدُ غلمةً شديدة. فأدلك ذكري حتى أنزل؟». فقال ابن عباس: «خيرٌ من الزنا، ونكاح الأمة خيرٌ منه».
وقد أجاز بعض العلماء (بخاصة من الأحناف والحنابلة) الاستمناء فقط في حال الخوف من الوقوع في الزنا (مع الحرص على عدم الإكثار منها، لما يترتب عليها من أضرار وحتى لا تتحول إلى طريق للبحث عن الشهوة بدلاً من إطفائها)، من باب الأخذ بالمفسدة الأقل، والبعض أطلق التحريم. قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (10
252): «لا يُباح الاستمناء إلا عند الضرورة. ولا يُباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة. فإذا حصلت الضرورة، قدّم نكاح الإماء. ولا يحلّ الاستمناء، كما قطع به في الوجيز وغيره، ونصّ عليه الإمام أحمد رحمه الله». وقال صاحب "الدر المختار" (4
27): «الاستمناء حرامٌ، وفيه التعزير. ولو مكّن امرأته أو أمَته من العبث بذَكَرِه فأَنزل، كُرِهَ ولا شيء عليه». وهذا الإطلاق في التحريم قيّده ابن عابدين الحنفي بحال استجلاب الشهوة، لكنه أجازه عند خوف الوقع في الزنا.
أما الإجابة عن كلام ابن حزم الظاهري فقد كفانا الرد الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه "ابن حزم خلال ألف عام" (4
120) حيث قال: «وبنى أبو محمد (ابن حزم) إباحة نكاح الرجل لنكاح يده على مقدمتين:
1ـ أولاهما أن ذلك يتم بلمس الرجل لذكره.
2ـ أن يتعمد بذلك إنزال المني.
فالمقدمة الأولى مباحة بإجماع. والمقدمة الثانية مباحة أيضاً، لأنه لم يزد على المباح في الأمر الأولى إلا تعمد إنزال المني، فليس ذلك حراماً أصلاً، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه، فهو حلال، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. قال أبو عبد الرحمن: لم يحسن أبو محمد هنا طرد أصول الظاهر لسببين:
أولها: أنه استصحب حال الإباحة في نكاح اليد، وهذا غلط منه، لأن الأصل في النكاح وفي الفروج التحريم إلا ما أباحه الشرع لقوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. ولم يرِد نص بإباحة نكاح اليد، فالأصل التحريم. ولجلاء هذا أوضحه بأن استصحاب الحال على قسمين:
أ ـ استصحاب حال البراءة لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً}.
ب ـ استصحاب حال الشرع.
ولا يؤخذ بحال البراءة إلا إذا لم يوجد حال للشرع تستصحب. فلما ورد أن الأصل تحريم الفروج إلا ما أباحه الشرع سقطت حال البراءة، ولزمت حال الشرع.
وثانيهما: أنه حمل نكاح اليد على الكراهة، والكراهة عند أبي محمد إباحة إلا أن تارك المكروه يثاب ولا إثم على فاعله.
قال أبو عبد الرحمن: لو صح مذهب أبي محمد أن الأصل إباحة نكاح اليد لوجب عليه حمل ذلك على الإباحة لا على الكراهة، لأن في الحمل على الكراهة زيادة شرع وهو الأجر على الترك فلا يجوز ذلك بغير نص. أما تعليل أبي محمد الكراهة بأن ذلك ليس من فضائل الأخلاق فخروج عن الأصل، لأن فضائل الأخلاق عند أبي محمد لا تتقرر إلا بشرع، وما تقرر بالشرع أنه ليس فضيلة فهو رذيلة، فلا يكون مبني الحكم على أصل البراءة إذن». انتهى.
خلاصة البحث
وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء: «هل هو حرامٌ أم لا؟». فأجاب في مجموع فتاواه (35
229): «أما الاستمناء باليد فهو حرامٌ عند جمهور العلماء. وهُو أصحّ القولين في مذهب أحمد. وكذلك يُعَزّرُ من فَعله. وفي القول الآخر هو مكروهٌ غيرُ محرّم. وأكثرهم (أي الفقهاء) لا يُبيحونه لخوف العَنَتِ ولا غيره. ونُقِلَ عن طائفةٍ من الصحابة والتابعين أنهم رخّصوا فيه للضرورة: مثل أن يُخشى الزنا، فلا يُعصَمُ منه إلا به. ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض (وهذا باطلٌ، فالثابت علمياً أن عدم الاستمناء لا يضرّ الجسم أبداً). وهذا قول أحمد وغيره (وفي ثبوته نظر). وأما بدون الضرورة فما علِمتُ أحداً رخّص فيه».
وقال كذلك في "مجموع الفتاوى" (11
574): «الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً، سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه، إنما هو لمن خشي العنت -وهو الزنا واللواط- خشيةً شديدةً وخاف على نفسه مِن الوقوع في ذلك، فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. وأما مِن فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم، لا يقول به أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد. والصبر عن هذا مِن الواجبات لا مِن المستحبات».
وشيخ الإسلام من أعلم الناس بمواضع الإجماع. وكلامه له وزنه، خاصة في مسألة الترجيح في المذهب الحنبلي. إذ لا تقل ترجيحاته أهمية عن ترجيحات ابن قدامة، فضلاً عن أنها أقوى من ترجيحات المرداوي وابن مفلح وغيرهما.
¥