تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم ذكر سبب ذلك - بذكره الفاء الدالة على السببية - فقال: فلا يحوي الخلاف حصر المكلفين في جهة واحدة من الأقوال المختلف فيها لأن حصرهم على قول واحد سيكون أقل من الأقوال المختلف فيها؛ لذا فلا يحوي هذا الحصرُ الخلافَ.

فالسؤال هنا: كيف يكون "حصر المكلفين في جهة واحدة من الأقوال المختلف فيها لا يحوي الخلافَ" سبباً للقول "خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة"؟

الجواب: أوضحه بذكر التعليل في قوله: لئلا يضيع على المكلف مجال الاتساع، فلا شك أن المكلف إذا كان في سعة من أمره في مسائل الخلاف كان ذلك رحمة له ولغيره من المكلفين.

هذا كله تقرير لكلام الطوفي رحمه الله على تقديري.

أما على تقديرك الأول سددك الله فيكون المعنى:

"فلا يحوي الخلافَ حصرُ هذه الأدلة في جهة واحدة وهما الاستحسان ومراعاة المصالح".

فهنا سؤالان:

الأول: ما معنى أن حصر الأدلة في الاستحسان ومراعاة المصالح لا يحوي هذا الحصرُ الخلافَ؟

الثاني: كيف يكون هذا التقدير سبباً للقول "خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة"؟

وأما على تقديرك الثاني سلمك الله فيكون المعنى كما ذكرتَ:

فلا يحوي الخلافَ حصرُ هذه الأدلة في جهة واحدة من الأقوال المختلف فيها.

وهنا سؤالان أيضاً:

الأول: ما معنى أن حصر هذه الأدلة في جهة واحدة من الأقوال المختلف فيها لا يحوي هذا الحصرُ الخلافَ؟

الثاني: كيف يكون هذا التقدير سبباً للقول "خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة"؟

وأما قولك حفظك الله: لئلا يضيع على المجتهد مجال الاتساع في استنباط الأحكام

وتعليل ذلك بقولك: وذلك بدليل قوله المتقدم: (فكذلك مَنْ قدم رعاية ... إلخ) فالضمير عائد على (من) في قوله (من قدم .. إلخ)، فتأمل.

فيُضعف التقديرَ أمران:

الأول: أن مجال الاتساع في كلام الطوفي يدور حول المكلفين عامة لا على المجتهد خاصة والدليل قوله:" فكذلك مَنْ قدم رعاية مصالح المكلفين علي باقي أدلة الشرع، يَقْصِدُ بذلك: إصلاحَ شأنهم، و انتظام حالهم، و تحصيل ما تفضل الله به عليهم من الصلاح".

الثاني: أن عود الضمير على (من) في قوله (من قدم .. إلخ) فيه بعد وذلك أن (من) جاءت في كلام الطوفي تقريراً، وأما الضمير فذكره الطوفي حكاية عن قول معترض فيبعد أن يكون عائداً عليه. والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 07:20 ص]ـ

قلت بارك الله فيك في المشاركة قبل الأخيرة:

وأما (حصرهم) فالمراد حصر الأدلة الشرعية في جهة واحدة وهي الاستحسان ومراعاة المصالح،

ثم غيرت في المشاركة الأخيرة فقلت:

فلا يحوي الخلافَ حصرُ هذه الأدلة في جهة واحدة من الأقوال المختلف فيها

ففي المشاركة الأولى كانت الجهة الواحدة هي دليل الاستحسان ومراعاة المصالح، أما في المشاركة الأخيرة فالجهة الواحدة هي الأقوال المختلف فيها؛ فاختلف المعنى بهذا التغيير،

قبل أن أوضح باقي الكلام أود أولا أن أبين أن كلامك هنا خطأ واضح جدا، لا أدري كيف خفي عليك!!

يا أخي أنا لم أقل (في جهة واحدة هي الأقوال المختلف فيها)

وإنما قلت (في جهة واحدة من الأقوال المختلف فيها)

فـ (من) للتبعيض كما هو معلوم، والمقصود بها ما تقدم من كلامي أنها (جهة الاستحسان)، فلم أغير كلامي في المشاركتين، فالمراد (في جهة واحدة من الأقوال المختلف فيها وهي جهة الاستحسان).

أقول هذا افتتاحا، لأني مشغول الآن، وسأنظر في الباقي إن شاء الله

:

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:44 م]ـ

وفقكم الله.

كلام الطوفي في تحقيق الدكتور مصطفى زيد لنص كلامه في ملحق كتابه < المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي > 234 عن نسختين خطيتين؛ جاء هكذا: ( .. فإن قيل: إن خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة فلا يحويه حصرهم من جهة واحدة لئلا يضيق [] مجال الاتساع - قلنا: هذا الكلام ليس منصوصًا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل، ولو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم، ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض بمفسدة تعرض منه؛ وهو أن الآراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض رخص المذاهب فأفضى إلى الانحلال والفجور ... ).

بينما جاء النص في قرص مجلة المنار بتحقيق الشيخ القاسمي - رحمه الله - هكذا: (فإن قيل: إن خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة فلا يحويه حصر بحكم في جهة واحدة لئلا يضيق عليهم مجال الاتساع , قلنا: هذا الكلام ليس منصوصًا عليه من جهة الشرع حتى يمثل [30] ولو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم، ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض بمفسدة تعرض منه وهو أن الآراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض الناس رخص المذاهب فأفضى إلى الانحلال والفجور ... ).

(30) يشير إلى أن حديث (اختلاف أمتي رحمة) لا أصل له كما بيَّن في الموضوعات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير