تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله للخاطب: (إلتمس ولو خاتما من حديد) فإننا سوف نستشعر للوهلة الأولى جواز إتخاذه للخطبة فإنما طلبه النبي لتلبسه المرآة.

وقد رد الحافظ ابن حجر هذا الاحتمال الظاهر ولجأ إلى الإحتمال البعيد وهو أنما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم لتنتفع المرأة بثمنه.

ولا يخفى ما فيه من بعد لأمور:

الأول: أن كلام النبي يصان عن الإهمال فإن كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بثمنه فلماذا لم يطلب منه المال مباشرة ليعطيه للمرأة.

ثانيا: القرينة التي من أجلها يتجه العلماء إلى ترجيح هذا الاحتمال البعيد هو المعارضة بين ظاهر هذا الحديث، وحديث النهي عن لبس خاتم الحديد – على فرض ثبوته -، وعندي أنه لا معارضة بينهما فلعل الإذن كان قبل النهي.

ثالثا: مما سبق يتبين أن التمسك بظاهر الحديث من جواز اتخاذ خاتم من الحديد جائز عند الخطبة أو النكاح – والخلاف مشهور بين السلف في حكم لبس خاتم الحديد -، ثم جاء النهي عن لبس خاتم الحديد عموما، وبقي الأمر بجواز لبس خاتم الفضة عند الخطبة أو النكاح.

وبعد فالذي يظهر لي أن خاتم الخطبة أو النكاح جائز لبسه بشروط وهي:

1 - أن ينقي قلبه من التشبه بالكفار.

2 - ألا يكون مصحوباً بعقيدة مثل أن يعتقد كل من الزوجين أن بقاء الدبلة في أصبعه سبب لدوام الزوجية أو المحبة بينهما، ولذلك يكتب كل منهما اسم صاحبه على خاتمه، وهذا يكون من الشرك الأصغر ومن التولة؛ لأن التعلق بالحلقة والخيط والخاتم في أنها تجلب المودة أو تذهب العداوة بين الزوجين هذا من الشرك الأصغر إذ أنه جعل ما ليس بسبب شرعي وليس من الأسباب الظاهرة جعله سببا؛ والأمر بيد الله؛ فهو يقول سبحانه وتعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [سورة الروم: آية 21]؛ فالله هو الذي يوجب المودة والرحمة بين الزوجين إذا استقاما على طاعته سبحانه وتعالى.

والله تعالى أعلى وأعلم، وبانتظار مشاركات الإخوة الأفاضل والمشايخ الكرام.


وهذا رابط للمناقشات التي دارت حول هذه القضية
http://www.sharee3a.com/vb/showthread.php?t=2936&highlight=%CF%C8%E1%C9

ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[20 - 05 - 08, 12:59 ص]ـ
اشتبكت الاراء والله المستعان

ـ[ابوعمرالتهامي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:25 ص]ـ
السؤال:
ما حكم الدبلة للزوجة والزوج، والشبكة والصباحة والفتاشة لأم الزوجة؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3247

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير