تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما اللبس في حد ذاته فليس محرمًا حيث لم يرد نص في التحريم، ولم يقصد التشبُّه بالكفّار، فالتشبه ممنوع وبخاصة إذا كان في معنى ديني لا يرضاه الإسلام، ثم نقول: إن كانت الدّبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما إن كانت من ذهب فهي حرام على الرجال حلال للنساء، وذلك لعدة أحاديث وردت في ذلك، منها حديث رواه الترمذي بإسناد حسن " حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثِهم" وحديث مسلم " ونَهانا عن خواتِم ـ أو عن تختم ـ بالذَّهب " وحديثه أيضًا " يعمد أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها في يده"؟ وذلك عندما رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه.

ومن أراد التوسُّع في معرفة تاريخ الدبلة والباعث عليها والعبارات المكتوبة عليها وغير ذلك فليرجع إلى الجزء الأول من كتابنا " موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ".

ومن كلام ابن عثيمين:

دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم، والخاتم في الأصل ليس فيه شي إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس، يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه، زعما منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين، ففي هذا الحال تكون هذه الدبلة محرمة، لأنها تعلق بما لا أصل له شرعا ولا حسا، كذلك أيضا لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباس مخطوبته، لأنها لم تكن له زوجة بعد، فهي أجنبية عنه إذ لا تكون زوجة إلا بالعقد.

وأحال مركز الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر على كلام الشيخ السابق هنا:

http://www.elsonna.com/DisFatwa.asp?FatwaId=277

ومن كلامه أيضاً:

(إذا كانت مصحوبة باعتقاد، فهي حرام بلا شك.

وعلامة كونها مصحوبة باعتقاد: أن بعض الناس يكتب اسم الزوج على دبلة زوجته، واسم الزوجة على دبلة الزوج، وهذا يدل على أن هناك عقيدة، وأن كون اسم زوجته بيده واسمه بيد زوجته، معناه: الاقتران، ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دبل من الذهب: هذا حرام، ويجب خلعها، قالوا: إني إذا خلعتُه تزعل الزوجة، نعم، هذا يدل على أن هناك عقيدة.

فإذا كان لبسها مصحوبًا بعقيدة فلا شك أنه حرام.

وإذا لم يكن به عقيدة فقد يقال: إنه حرام؛ لأن أصله من النصارى، فيكون منشؤه منشأً محرَّمًا، وفيه تَشَبُّه.

وقد يقال: إنه لما شاع بين المسلمين صار غير خاص بالنصارى، فيكون من جنس الألبسة التي تكون أصلها عند غير المسلمين، ثم تشيع فيهم وفي المسلمين، فيزول التَّشَبُّه. ولا شك أن عدمها أولى فيما أرى).

مفرغ من مادة صوتية بعنوان:

" جلسات رمضانية " لعام (1410 هـ)

والكلام عن ضابط التشبه يحتاج لموضوع خاص وكان بعض الإخوة قد قال أنه طالما بقينا مختلفين في الأصول فسنظل مختلفين في فروعها ويقصد بالأصول:

حد البدعة - ضابط تحريم التشبه بالكفار وغيرها من المسائل الأصولية.

ففتحت موضوعاً عن البدعة كبداية ولم يلق التجاوب الكافي وكانت العلة هي الامتحانات فسكتنا حتى تنتهي الامتحانات والله الموفق ونرجو التفاعل مع هذه المواضيع وإلا سنظل ندور في دائرة مفرغة لا نخرج بثمرة إلا الخلاف المذموم.

أخوكم.

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[19 - 05 - 08, 09:51 م]ـ

الاستدلال لجواز لبس دبلة الخطوبة.

الإخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قرأت بعض المشاركات التي كتبت عن خاتم الخطبة، أو النكاح وهو ما يسمى بالعرف الدارج الدبلة، وسميت بذلك علامة على الجمع بين شخصين.

قال ابن منظور في لسان العرب مادة (د ب ل): دبل: دبل الشيء يدبله و يدبله دبلا: جمعه كما تجمع اللقمة بأصابعك.اهـ

ولعل هذا هو الغرض الأساسي الذي من أجله يلبس المسلمون خاتم الزواج فهو علامة على الارتباط بشخص آخر، فغالب المسلمين قد لا يطرأ على باله أن هذه العادة مرجعها إلى الفراعنة أو الأغريق أو النصارى، وأن القسيس يقول بسم الأب وهكذا كما هو معروف، وإنما هو مجار للعرف الذي انتشر في أوساط المسلمين عموما من لبس هذا الخاتم للدلالة على الجمع بين الشخصين.

وهذا بمجرده مباح طالما أنه لا يتقرب به إلى الله وهو من هذه الجهة لا يدخل في حيز الابتداع المذموم.

و سوف أتعرض في كلماتي الآتية لمناقشة دليل الجواز، والذي إن صح لي ذلك فإنما هو قاطع على من قال بالتشبه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير