تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم روى مثله عن جمع آخر من السلف؛ منهم الزبير بن العوام، وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وكذا علي رضي الله عنه، وأبو بردة بن أبي موسى]. انتهى.

[شبهة أخرى والرد عليها]: أن صلاة النبي بعد العصر هي سنة الظهر، وليست سنة العصر:

7 - [عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يصلي؟

فقالت: ((كان يصلي الهجير، ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي العصر، ثم يصلي ركعتين)).

قلت: فقد كان عمر يضرب عليهما، وينهى عنهما؟!

فقالت: كان عمر رضي الله عنه يصليهما، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم طَغَام، يصلون الظهر، ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر، ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضربهم عمر؛ وقد أحسن]. السلسلة الصحيحة (3488).

قال الشيخ الألباني (7/ 1427): [وفي قول عائشة الموقوف فائدة عزيزة لم يذكرها الحافظ في "فتح الباري"، وهي أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن الركعتين بعد العصر إنكاراً لشرعيتهما، وإنما من باب سد الذريعة، وخشية أن يصلوها في وقت التحريم]. انتهى.

الرد على من يقول بخصوصية النبي بالركعتين بعد العصر:

الشبهة الأولى:

((كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال))

أخرج أبو داود (1280)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (4/ 174/3899)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/ 323) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال)).

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.

وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (945): "منكر".

قلت: وهذا الحديث من الأدلة التي احتج بها من يقول بخصوصية الركعتين بعد العصر بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ الألباني (2/ 351): [فلو كان عندها – أي عائشة – علم بالنهي الذي رواه ابن إسحاق لما أفتت بخلافه إن شاء الله تعالى، بل لقد ثبت عنها أنها كانت تصلي بعد صلاة العصر ركعتين]. اهـ.

الشبهة الثانية:

أخرج أبو يعلى في "مسنده" (12/ 457/7028)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 305 - 306)، وابن حبان –كما في الموارد – (623) من طريق يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة قالت: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين قلت: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها، فقال: "قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن"، فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا"))

قلت: وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة؛ فرواه يزيد بن هارون كما تقدم، وخالفه أبو الوليد الطيالسي، وعبد الملك بن إبراهيم الجدي، فروياه عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فقلت: يا رسول الله ما هاتان الركعتان؟ فقال: كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال فشغلني فصليتهما الآن)).

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 302)، والبيهقي (2/ 457).

قلت: والاختلاف على حماد بن سلمة في هذا الحديث من وجهين:

1 - رواه أبو الوليد، وعبد الملك من طريق ذكوان عن عائشة عن أم سلمة؛ ولم يذكر يزيد بن هارون عائشة؛ فروايته منقطعة، وقال ابن حزم في "المحلى" (1/ 271): [فصح أن هذه الزيادةلم يسمعها ذكوان من أم سلمة ولا ندري عمن أخذها فسقطت]. اهـ.

2 - لم يذكرا الزيادة: [فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا"]، وقد ذكرها يزيد بن هارون، فهي شاذة.

قلت: والخلاصة أن هذه الرواية شاذة بهذه الزيادة: [فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا"].

وقال البيهقي – كما في الفتح -: "وهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة".

وقال ابن حزم في "المحلى" (2/ 271): "حديث منكر".

وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (946): "منكر".

وللفائدة انظر هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6667

ـ[عبدالله حسين]ــــــــ[06 - 03 - 06, 02:02 ص]ـ

نور الله قبرك يا اخي سالم المصري وجزاك عنا كل خير ..........

هل هناك اقوال اخرى للفريق الذي يرى عدم سنيتها وما هو موقفهم من الاحاديث التى حكم عليها العلامة الالباني ...............

ـ[عبدالله حسين]ــــــــ[06 - 03 - 06, 02:10 ص]ـ

لقد شاهدت الرابط اعلاه ولكن هناك من اعل حديث على رضى الله عنه وايضا حديث ام المومنين كالحافظ ابن رجب حيث قال عنه انه معلول فنريد منك اخي ردا شافيا وجزاك الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير