تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 04:21 م]ـ

أخي الكريم أحمد بن سالم المصري وفقه الله لطاعته

ذكرت أخي الكريم أن صلاة الركعتين بعد العصر سنة وما جئت به مع التسليم بصحته وخلوه عن المعارص لا يدل إلا على الجواز وليس على السنية

ثم إن الحديث الذي أفضت في تضعيفه أعني حديث أم سلمة قد ورد بإسناد صحيح لا مطعن فيه ونصه عن كريب

: أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال (يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان" أخرجه البخاري ومسلم

وليس فيه الزيادة التي ضعفتها لكننا لا نحتاج إليها فالحديث واضح في الدلالة على النهي وأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسبب

لذا نقول إن ذوات الأسباب تفعل بعد العصر إذا كانت الشمس حية

أما صلاة ركعتين بعد العصر بدون سبب فليس في الأدلة ما يقويه

والله تعالى أعلم

ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[06 - 03 - 06, 11:42 م]ـ

الحمد لله

الأخ أحمد بن سالم المصري

بارك الله فيك وشكر لك هذا الجهد

وأشاطر الأخ أبو عمر الطباطبي الرأي في أن ما ذكرته لايدل على أن الركعتين بعد العصر سنة، وإنما هما للجواز (أي الأولى تركه)، لأن هناك من الصحابة من يرى مخالفة ماذُكر سابقاً.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء". (صحيح البخاري)

أحمد في المسند (1/ 17):

حدثنا سكن بن نافع الباهلي، قال: حدثنا صالح، عن الزهري، قال: حدثني ربيعة بن دراج، أن علي بن أبي طالب سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فرآه عمر فتغيظ عليه ثم قال:

" أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ". (اسناده منقطع)

وله شاهد عند أحمد في المسند (1/ 18):

حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن الحارث بن معاوية الكندي، أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث خلال، قال: فقدم المدينة فسأله عمر ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال، قال: وما هن؟ قال: ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق، فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي، كانت بحذائي، وإن صلت خلفي، خرجت من البناء، فقال عمر: " تستر بينك وبينها بثوب، ثم تصلي بحذائك إن شئت "، وعن الركعتين بعد العصر، فقال:

" نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم " ... ". (والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر)

وفي سنن الدارميّ

أخبرنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، قال:

كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس: " اتركهما " قال: " إنما نهي عنها أن تتخذ سلما " قال: ابن عباس " فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر، لأن الله يقول:} وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا {قال: سفيان تتخذ سلما، يقول: يصلي بعد العصر إلى الليل.

أحمد في المسند (6/ 303):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير