تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة للبحث إنسان على وضوء فلما أراد أن ينقض الوضوءخلع الخف]

ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[18 - 02 - 07, 08:33 ص]ـ

إنسان على وضوء فلما أراد أن ينقض الوضوء

لبس الخفين ثم نقض؟ ... للبحث

ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[18 - 02 - 07, 02:57 م]ـ

إنسان على وضوء فلما أراد أن ينقض الوضوء

لبس الخفين ثم نقض؟ ... للبحث

هل من مجيب حفظكم الله ورعاكم؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 11:33 ص]ـ

قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج (ومن نزع خفيه وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ) أ هـ

والقول الاول إختيار الإمام ابن خزيمة رحمه الله

وقال الإمام ابن رشد رحمه الله في البداية (واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟ فقال قوم: إن نزعه وغسل، ما، وصلى، أعاد الصلاة بعد غسل قدميه، وممن قال بذلك مالك، وأصحابه، والشافعي وأبو حنيفة إلا أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك، استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة، على الشرط الذي تقدم.

وقال قوم: طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء، وليس عليه غسل، وممن قال بهذا القول داود، وابن أبي ليلى.

قال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته.

وبكل واحد من هذه الاقوال الثلاثة، قالت طائفة من فقهاء التابعين، وهذه المسألة هي مسكوت عنها.

وسبب اختلافهم: هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة، أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟) أ هـ

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 11:44 ص]ـ

قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج (ومن نزع خفيه وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ) أ هـ

والقول الاول إختيار الإمام ابن خزيمة رحمه الله

وقال الإمام ابن رشد رحمه الله في البداية (واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟ فقال قوم: إن نزعه وغسل، ما، وصلى، أعاد الصلاة بعد غسل قدميه، وممن قال بذلك مالك، وأصحابه، والشافعي وأبو حنيفة إلا أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك، استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة، على الشرط الذي تقدم.

وقال قوم: طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء، وليس عليه غسل، وممن قال بهذا القول داود، وابن أبي ليلى.

قال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته.

وبكل واحد من هذه الاقوال الثلاثة، قالت طائفة من فقهاء التابعين، وهذه المسألة هي مسكوت عنها.

وسبب اختلافهم: هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة، أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟) أ هـ

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:06 م]ـ

لا أظن أن أخانا يريد ما أجاب عليه أخونا الحضرمي! _ وإن كان السؤال غامضا!! - أظنه يريد هل هذا من التحايل؟!! وذلك كونه لما علم أنه سيحدث لبس الخفين ليستفيد من المسح عليهما!، وفي رأيي القاصر المسكين لا أظن هذا تحايلا وذلك لأنه في الأصل رخصة، تفضل الله تبارك وتعالى علينا، وحينئذ فلا حرج عليه من صنيعه ذياك.

ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:19 ص]ـ

الأخ/أبوعائشة: زادك الله علمآووفقك لمرضاته وجزاك الله

خيرآعلى ماتفضلت به من فوائد ....

ولكن مااردته هوماتفضل به الأخ علي الفضلي حفظه الله

على العموم التقصيرفي عدم توضيحي للمسألة .....

ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:21 ص]ـ

الأخ/أبوعائشة: زادك الله علمآووفقك لمرضاته وجزاك الله

خيرآعلى ماتفضلت به من فوائد ....

ولكن مااردته هوماتفضل به الأخ علي الفضلي حفظه الله

على العموم التقصيرفي عدم توضيحي للمسألة .....

ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:23 ص]ـ

الأخ/أبوعائشة: زادك الله علمآووفقك لمرضاته وجزاك الله

خيرآعلى ماتفضلت به من فوائد ....

ولكن مااردته هوماتفضل به الأخ علي الفضلي حفظه الله

على العموم التقصيرفي عدم توضيحي للمسألة .....

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 12:17 م]ـ

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 05:36 م]ـ

جاء في بدائع الصنائع: (وَلَوْ أَرَادَ الطَّاهِرُ أَنْ يَبُولَ، فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ، جَازَ لَهُ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ، وَسُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ هَذَا فَقَالَ: " لَا يَفْعَلُهُ إلَّا فَقِيهٌ "أهـ.

جاء في المحلى (من تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك.

أو خضب رأسه أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك: - فقد أحسن.

وذلك لانه قد جاء النص باباحة المسح على كل ذلك مطلقا.

ولم يحظر عليه شيئا من هذا كله نص: (وما كان ربك نسيا).

وبلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال: من توضأ ثم لبس خفيه ليبيت (1) فيها ليمسح عليهما، فلا يجوز له المسح.

وهذا خطأ لانه دعوى بلا برهان.

وتخصيص للسنة بلا دليل.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير