تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مهمات باب الأذان والإقامة من شرح الشيخ عبد الكريم على البلوغ]

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 12:20 م]ـ

مهمات شرح باب الأذان والإقامة من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي

1. أذَّن تأذيناً وأذاناً ككلَّم تكليماً وكلاماً وهو في اللغة الإعلام كقوله تعالى (وأذانٌ من الله ورسوله) أي إعلام وهو هنا الإعلام بدخول الوقت وهذا هو الأصل فيه أنه لدخول الوقت وسيأتي ما يدل على أنه للصلاة أيضاً وإن كان بعد دخول الوقت بوقت وهذا هو الأذان الأكبر. وألفاظ الأذان دل عليها حديثا عبد الله وبن زيد وأبي محذورة.

2. الأذان الأصغر هو الإقامة فالإقامة يطلق عليها أذان لأنها إعلام كما في الحديث الصحيح (بين كل أذانين صلاة) والمراد بذلك الأذان والإقامة.

3. كان فرض الأذان بالمدينة وأول ما شرع في قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء وإن وهم بعض العلماء فجعلهما واحداً. وفي باب ما جُعِلَ من الاثنين واحداً والعكس كتاب نفيس جداً للخطيب البغدادي في غاية الأهمية لطالب العلم اسمه (موضح أوهام الجمع والتفريق) وليعتني طالب العلم بقراءة مقدمته ليرى الأدب الجم الذي يتحلى به الكبار كالخطيب لأن موضوع كتابه هذا نقد لأئمة هم أكبر من الخطيب كالبخاري وأبي حاتم.

4. قبل هذه الرؤيا لما كثر الناس تداولوا مع رسول الله كيفية إعلام الناس بدخول وقت الصلاة فأشار بعضهم بالناقوس لكن قال إنه للنصارى وأشار بعضهم بالبوق لكن قال إنه لليهود وأشار بعضهم بجعل نار للتنبيه لكن قال إنها للمجوس فاهتم عبد الله بن زيد بهذا الأمر فرأى رؤيا وهي رؤيا حق أُقِرَّت من قبل الشارع (إنها لرؤيا حق) وإلا فالأصل أن الرؤى لا يثبت بها تشريع ولا أحكام ولا تناقض بها الشريعة مهما كان صدق قائلها لأن الدين كامل فليس لأحد أن يتعبد بأمر رآه في الرؤيا ولو تكرر لكن لو جاءت بتأكيد أمر مهم جاء الشرع بتأكيده فإنها تكون رؤيا صادقة وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.

5. في حديث عبد الله بن زيد جاء التكبير في أول الأذان مربعاً إضافةً إلى أنه ليس فيه ترجيع يعني بغير تكرير للشهادتين (أشهد ألا إله إلا الله مرتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت مرتفع وكذا أشهد أن محمداً رسول الله مرتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت مرتفع) وفي الإقامة لفظ مفرد لكل جملة إلا (قد قامت الصلاة) فإنها تثنى لأنها اللفظ الأهم في الإقامة لأن المطلوب في الإقامة طلب قيام الحاضرين إلى الصلاة وسيأتي ما في تثنية التكبير في أول الإقامة وفي آخرها وما في جعل كلمة الإخلاص آخر الأذان مرة واحدة. فيكون قوله (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) كلام أغلبي. وحديث عبد الله بن زيد صحيح.

6. كثير من الكلام في لغة العرب يطوى ولا يذكر للعلم به.

7. حكم الأذان: جاء الأمر به وجاء تعظيم شأنه والحث عليه للجماعة والفرد فجاء ترغيب الأفراد بالأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة وجاء أيضاً تعليق الإغارة على البلد وعدمها بالأذان فدل على أنه من شعائر الإسلام العظيمة ويختلفون في وجوبه والأدلة محتملة لكن القول المقرر عند أهل العلم أنه واجب على الكفاية يعني إذا وجد في البلد من يبلغ جميع أهل البلد دخول وقت الصلاة بالأذان المشروع لا أذان الآلات كفاهم ذلك فهو فرض كفاية. لو فرضنا أن في البلد مائة مسجد فالأصل أن يؤذن الجميع لكن إذا أذن من تقوم به الكفاية كما لو أذن ستون مسجداً فإن الوجوب يسقط ويبقى سنة في حق الباقين ولعل هذا مراد من قال بأنه سنة لأنه لا يتصور أنه سنة بالمعنى الاصطلاحي بحيث لو تركه الناس كلهم كان كترك سنة من السنن.

8. ليس في حديث عبد الله بن زيد زيادة التثويب في أذان الفجر وإنما ساق أحمد قصة عبد الله بن زيد ثم وصل بها رواية بلال وفيها التثويب فلينتبه لإيهام عبارة الحافظ ابن حجر.

9. إذا قال الصحابي (من السنة) فالمراد السنة المرفوعة وهو قول الأكثر كما في قصة ابن عمر مع الحجاج في الصحيح (إن كنت تريد السنة فهجِّر بالصلاة) ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إذا استدل بها على حكم شرعي فلا يريد إلا السنة الملزمة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير