تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسائل فقهية لسنا بحاجة إليها!]

ـ[حسن كفتة]ــــــــ[20 - 02 - 07, 06:43 م]ـ

جاء بسند صحيح عند البخاري: عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي، فقال: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فيقتله، أتقتلونه به، سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.

و هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، لم ينتبه لها من عسروا الدين بكثرة مسائلهم و فروعهم التي ملأت كتب الفقه، وهي أن الدين يسر، لا يُبحث فيه عن أحكام مسائل سكت عنها و لم تقع، فإن كثرة المسائل تورث الخلاف وتفريق الدين.

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:35 م]ـ

جزاك الله خيرا

الصواب فى هذه المسألة التفصيل

فإن الفقهاء إنما أكثروا من التفريع فى الفقه لأهداف وفوائد ارتأوها

منها تدريب المتفقه على الفقه

ومنها تفتيق ذهن المتفقه حتى يتحصل على الملكة الفقهية التى بها يستحق وصف الفقيه

ومنها تدعيم بعض الأصول بكثرة التفريع عليه بضم النظير إلى نظيره

وغير ذلك

فالكلام فى هذه المسائل فيه فائدة تدل على جوازه لكن بشرط أن لا تكون نادرة الوقوع فحينئذ لا خير فيها

أما إذا كانت ممكنة الوقوع فى المستقبل القريب أو البعيد ولو كانت فى زمن المسيح عليه السلام فلا حرج بذكرها والكلام فيها

وكم من مسألة فرعية تكلم فيها فقهاء المذاهب لم تقع فى عصرهم استفاد منها فقهاء العصر أو من أتى بعدهم

مثل مسألة الصلاة مع حمل جرة مليئة بشىء نجس بول وما أشبهه فهذا الفرع شبيه بمسألة الصلاة مع حمل جهاز فيه بول متصل بجسم المصلى كم نراه فى المستشفيات الآن

وكذلك مسألة الصلاة فى أرجوحة غير متصلة لا فى الأرض ولا فى السماء (الطائرة)

والله أعلم

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:52 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات (4/ 319):

(لكراهية السؤال مواضع نذكر منها عشرة مواضع:

أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي؟، وروى في التفسير أنه عليه الصلاة والسلام سئل ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل الله: {يسألونك عن الأهلة} الآية فإنما أجيب بما فيه من منافع الدين.

والثاني: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته كما سأل الرجل عن الحج أكل عام؟ مع أن قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} قاض بظاهره أنه للأبد لاطلاقه ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}

والثالث: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت وكان هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم وعليه يدل قوله:" ذروني ما تركتكم " وقوله: "وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها ".

والرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات.

والخامس: أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة.

والسادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق وعلى ذلك يدل قوله تعالى: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} ولما سأل الرجل يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا " الحديث.

والسابع: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك قال سعيد: " أعراقى أنت؟ " وقيل لمالك بن أنس: " الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت "

والثامن: السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه} الآية وعن عمر بن عبد العزيز: " من جعل دينه عرضا للخصومات أسرع التنقل " ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء فقال: " الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة ".

والتاسع: السؤال عما شجر بين السلف الصالح، وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال: " تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن يطلخ بها لساني ".

والعاشر: سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام وفى القرآن في ذم نحو هذا:} ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهى ألد الخصام} وقال: {بل هم قوم خصمون} وفى الحديث: " أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم "

هذه الجملة من المواضع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ومنها ما يكون محل اجتهاد وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين كما جاء: " إن المراء في القرآن كفر " وقال تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم} الآية وأشباه ذلك من الآي أو الأحاديث فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه والجواب بحسبه) أ. هـ

وينظر: إعلام الموقعين (1/ 70) جامع العلوم والحكم (1/ 88)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير